< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
القسم الثالث الجزية : تؤخذ الجزية ممن يُّقَرُّ على دينه بواسطة الإمام أو الحاكم كما قيل وهم اليهود والنصارى والمجوس والصابئة في رأي ومن إدعى من الحربيين أنه منهم ولا يسأل عن بينة إلا أن يثبت الخلاف ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والنساء والمجانين وكذا الهِم في رأي مخالف للمشهور وكذا المملوك في رأي مشهور ولو كان فقيرا إنتظر يساره وأصل قبول الجزية ودفع القتال عن أهل الحرب والكفرة لعله من ضروريات المذهب بل الدين كما إعترف به في الجواهر والأصل قول الله تعالى قاتلوا الذين ....
الى قوله لا يدينون بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سورة التوبة 29 وكذلك سيرة النبي مع السرايا التي أرسلها . وأما أهل الكتاب فالمقدار المتيقن هم النصارى واليهود ولا إشكال فيهما وألحق بهم المجوس ولا يظهر وجود مخالف إلا العماني الذي سبقه الإجماع ولحقه الإجماع كما أشار الى ذلك في الجواهر وفي تعبير المحقق في الشرائع " ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس " وكذا عبر العلامة في القواعد وزاد بعض الفقهاء ومنهم السيد الخوئي طاب ثراه الصابئة مستظهرا ذلك من الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فإن الوصف قُرِنَ بعنوان الصابئة وأشهرهم الصابئة المندئية ومما أثر عنهم أنهم يؤمنون بالنبي يحي وبكتاب دراشي أيهيا ويؤمنون بصحف آدم ويصلون ثلاث مرات في اليوم قبيل الشروق وعند الزوال وقبيل الغروب ويهتمون جدا بالطهارة والعمادة سيما في الماء الجاري ويلزمون الجنب بالإرتماس ويؤمنون بالله ويقولون لا سبيل بالوصول اليهم إلا بالوسائط وإعتبروا الأفلاك هي الوسائط وأن الملائكة تسكن بها ولهم أعياد منها عيد ملك الأنوار الذي يعتكفون فيه ستة وثلاثين ساعة .
وعلى أي حال ففي موضوع الجزية روايات كثيرة جلها ضعيف ما خلا رواية أبي يحي الواسطي إذ الأقرب أنه ثقة وقد روى رواية مرسلة ورواية مسندة عن الصادق عليه السلام باب 18 وبهذه الادلة مضافا للسيرة يرفع اليد عن الإطلاقات وعما ورد في رواية مسعدة الدالة على لزوم الجزية لجميع اهل الحرب إن لم يسلموا باب 15 حديث 2, وموضوع المجوس متفق عليه وقد ذكر في الجواهر ان سيرة الصحابة والفقهاء قديما وحديثا على أن المجوس أهل كتاب وفي ذلك روايات أيضا فيها أبو يحي الواسطي الذي وثقة روايته بالعمل نعم في مختلف العلامة الحلي عدم شمول الجزية للمجوس وحكى ذلك عن الشيخين ولم أعثر عليه لدعواهم أن الفلك حي ناطق وأن الكواكب السبعة آلهة ومن العامة من ألحقهم بالنصارى ومنهم من ألحقهم باليهود والعمل عندنا على رواية أبي يحي . وأما قبول دعوى الحرب دون بينة كما ذكره العلماء وقد إستدل لها بسيرة النبي حيث يرسل السرايا ويوصيهم بقبول الجزية ممن يبذلها مع انه لا بينة عادلة كما هو واضح وقد أشار في الجواهر انه لا خلاف في ذلك .
وبناء على ما ذكر فللنقاش فيه مجال سواء من دليل الإقرار او مما ذكر من سيرة لأن الرواية بصدد قبول الجزية وبيانها لا بيان من يعطيها واما إستثناء الصبيان والنساء والمجانين فهو موضع إجماع كما في التذكرة والغنية والمنتهى وفي الجواهر لا خلاف فيه لرواية حفص إبن غياث قاضي هارون وقد عرفت ما فيه وما في غيره أي القاسم إبن محمد الأصفهاني ولكن صاحب الجواهر على منهجه في قبول الرواية الضعيفة بعمل المشهور وقد علل في الرواية عدم أخذ الجزية بانهم لا يقاتلون " فلما نهي عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في الإسلام اولى " فلما لم يمكن قتلها رفعت عنها الجزية وفي الرواية المذكورة أضيف المقعد والأعمى والشيخ الفاني وقد اختار ابن الجنيد سقوطه عن الهم لرواية حفص وتمسك الشيخ الطوسي وابن البراج وابن حمزة يوجوب الجزية عليهم للعموم لدعوى أن الجزية نحو صغار امام نكران الحق فتناسب الكفر والكافر ووافق المحقق والعلامة ابن الجنيد في الهم دون المقعد والأعمى وأما المقعد والأعمى فقد صرح في المبسوط وتبعه ابن حمزة والفاضلان بعدم سقوطه عنهما وقواه في الجواهر اما المملوك فالمشهور السقوط عنه وصرح به العلامة للأصل وللنبوي لا جزية على العبد ولأنه مال فكيف يستحق عليه المال ولأنه لا يقتل وهو الميزان وقد أفتى الصدوق بعدم سقوط الجزية عنه وفي تحري العلامة ذلك والنبوي ضعيف للغاية والأصل لا معنى له مع الإطلاقات

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo