< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
المسألة 34: ذكر المحقق شروطا ستة للجزية منها قبول الجزية وعدم فعل ما ينافي الأمان كمساعدة المشركين والتآمر على المسلمين وأن لا يؤذوا المسلمين بسرقة أموالهم والعدوان على أعراضهم كالزنى واللواط فيما لو شرط ذلك وأن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات وقيل أن هذا لا ينقض بل يفعل بهم ما يوجبه الشرع من حد او تعزير وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطلوا بناء ويعزرون إذا خالفوا ولو شرط في العهد إنتقض وأن يجري عليهم أحكام المسلمين .
فهذه شروط ستة ذكرها المحقق بعنوان شروط مع أن منها ما لم يختلف فيه أنه من مضمون العقد وينتقض بنقضه كالجزية وقد ذكر العلامة الحلي أنها عقد جزية وأفاد أن العقد يقتضي لا يمكنون من بناء كنيسة عدم تعلية بنائهم على الجار المسلم عدم دخول المساجد عدم إستيطان الحجاز وهي مكة والمدينة إلتزام الشرائط . وفي كتاب الغنية ذكر عدم مجاهرة المسلمين بالكفر أو تناول المحرمات أو سب المسلم أو الإعانة عليه أو إتخاذ بيعة أو كنيسة أو عمارة ما تهدم منها ... ومتى اخلوا بشيء منها صارت دماؤهم وأموالهم وأهاليهم فيئ للمسلمين بدليل الإجماع المشار إليه وفي كافي أبي الصلاح الحلبي ذكر عدم المجاهرة بالكفر وعدم تناول المحرمات وعدم سب المسلم وتصغيره وعدم الإعانة على المسلم وعدم تجديد بيعة أو كنيسة او ترميمها ... وإلا حلت دماؤهم وأموالهم ونساؤهم وذراريهم ...
فإن أجابوا ودخلوا تحت هذه الشروط فهم في ذمة الله ورسوله يجب نصرهم والمنع منهم ويلزم إحضارهم مجالس العلماء ليسمعوا الدعوة صفحة 33 جلد 9 سلسلة الينابيع . وقال ابن إدريس في السرائر" الإمتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمور وأكل الربا ونكاح المحرمات في شريعة الإسلام وألا يأووا عينا على المسلمين ولا يعاونوا عليهم كافرا ولا يستفزوا على مسلم فمتى فعلوا شيء من ذلك فقد خرجوا من الذمة وجرت عليهم احكام الكفار الحربيين وفي نهاية الشيخ الطوسي ذكر الإنقياد الى الجزية بشرائطها وإلا إذا أبوا الجزية وأخلوا بشرائطها كان حكمهم حكم الكفار نعم فصّل العلامة في كتاب المنتهى فقال: أنه يجب عليهم الإلتزام بالجزية وإلتزام أحكام الإسلام على معنى وجوب القبول لما يحكم به المسلمون من آداء حق أو ترك محرم ولا نعلم في ذلك خلافا وإعتبر ذلك شرطا أساسيا وإلا لم تنعقد الجزية .
واما ما لا يجب شرطه لكن الإطلاق يقتضيه وهو عدم فعل ما ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين ومعاونة المشركين وهذان ينتقض الأمان ولو لم يشترطا , وأما ما يلزم ذكره كشرط فهو سبعة: ترك الزنا بالمسلمة , وعدم الفتنة للمسلم في الدين , وعدم قطع الطريق عليه , ولا يؤوي عينا للمشركين , ولا يعين على المسلم ولا يقتل مسلما , فإن فعلوه وكان مشروطا نقضوا العهد وإلا فلا , واما ما فيه غضاضة على المسلمين كسب الرب والنبي والكتاب فإن سبوا الله ورسوله إنتقض العقد وأما دون ذلك فقال الشيخ إن كان شرطا إنتقض وإلا فلا ويكمل العلامة وعدم إحداث كنيسة او بيعة او رفع الأصوات بكتبهم أو ضرب الناقوس أو إعلاء البناء أو إظهار شرب الخمر فهذا كله يجب الكف عنه شُرِط أم لم يشترط فإن عقد الذمة يقتضيه فإن خالفوا وكان مشروطا أنتقض وإلا فلا وقال الشيخ لا ينتقض هنا مطلقا ثم قال : أن يتميز عن المسلم وعلى الإمام أن يشترطه في لباسه وشعره وركوبه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo