< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد
وفي كتاب الخلاف للطوسي انهم لو فعلوا ما هو حرام في شرعهم طبق عليهم حكم الإسلام لأن عقد الذمة ذلك أي جريان أحكامنا عليهم اما لو فعلوا ما هو حلال عندهم كالخمر فإن أظهروه أقيم عليهم الحد وقال جميع الفقهاء يعزرون لأنهم يرون حليته دليلنا العموم وإجماع الفرقة ثم عقَّب وقال: معنى الصغار هو إلتزام الجزية على ما حكم به الإمام وقال الشافعي بأنه إجراء أحكامنا عليهم وقيل تؤخذ منه وهو قائم والمسلم جالس دليلنا إجماع الفرقة لأن الصغار شرط لرفع السيف وليس إلا الجزية لا الأحكام وقال إبن حمزة صفحة 204 (أن الصغار هو إلتزام جميع الأحكام من الجزية وأحكام الإسلام وسائر ما سيأتي ذكره) .
وقال إبن سعيد في الجامع : فاليهود والنصارى والمجوس يقاتلون وتسبى ذراريهم وتغنم اموالهم حتى يسلموا أو يقبلو الجزية وإجراء احكام الإسلام عليهم والوفاء بما يشترطه الإمام عليهم من ترك التظاهر بشرب الخمر ونكاح المحرمات وأكل لحم الخنزير والربا وفتنة المسلم عن دينه وإيواء عين على المسلمين والقتال مع عدوهم وإحداث البيعة والكنيسة وضرب الناقوس ورفع أخبار المسلمين الى المشركين وإصابة المسلمة بنكاح أو سفاح وسب الله ورسوله فإن خالفوا ذلك أو بعضه فله قتالهم وإستغنام الذرية، ثم قال: من قبلت منه الجزية لا تؤكل ذبيحته ولم ينكح منه إلا المتعة وملك اليمين . وعند بعض أصحابنا يحل ذلك إلا للمجوس وظاهره أن أي مخالفة ستؤدي الى إعلانهم حربيين وما يترتب عليه . وقال إبن حمزة في الوسيلة[1] : هم اليهود والنصارى والمجوس بشرطين قبول الجزية وإلتزام إجراء أحكام الإسلام عليهم وهي ترك التظاهر بالمحرمات وجميعها ثمانية عشر شيء :
1 – الأشياء المنافية للأمان كقتال اهل الإسلام
2 – ما يكون في حكم المنافي من سب الله ونبيه
3 – إصابة المسلمة بنكاح او زنى
4 – الإعانة على المسلمين سواء بإيواء عين او مراسلة الخ
5 – ان يفتن المسلم عن دينه او بالدلالة عليه او قطع طريقه
6 – إظهار منكر في دار الإسلام كشرب الخمر وإدخال الخنازير
7 – إحداث البيعة والكنيسة وضرب الناقوس
8 – إطالة البنيان
فإن التزموا ترك جميع ذلك وهو الصغار جاز عقد الذمة فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة وظاهره كغيره بأن الإخلال في بعض هذه الأمور سبب لإعلانهم كحربيين .
وقد ذكر السيد الخوئي بعد ان ألحَقَ المجوس والصابئة بهما جواز تقسيط الجزية قسطا على الرؤوس وقسطا على الأراضي وانها تجوز في عصر الغيبة كما يجوز الإشتراط كضيافة المارة وجوز أخذها من ثمن الخمر والخنزير للرواية الصحيحة وإستشكل في حصرها في سنة بعد سنة لإشكالية الإثبات وذكر أن شرط الذمة قبول إعطاء الجزية وعدم إرتكاب ما ينافي الامان كالإعانة للعدو وهذا داخل في مفهوم الذمة وليس شرطا خارجيا وقال بأن المشهور ذكر بأن التجاهر بالمنكرات ونكاح المحرمات الخ يوجب نقض عقد الذمة وعقب على ذلك بأنه يصح مع الإشتراط وإلا ففيه وجهان فالعلامة في التذكرة وغيرها أنه لا ينقض.
والأظهر هو النقض لصحيح زرارة واما رفع الجدران وضرورة تميزهم باللباس والشعر الخ لا دليل عليه وأن يسمحوا بوجوب السماح لأبنائهم بإنتحال الإسلام وأن يمنعوا أولادهم من التهود او التنصر . وأما لو أخلوا بشرائط الذمة فهل يردون الى مأمنهم او له أن يطبق احكام الجهاد عليهم الأقوى هو الثاني لأن الرواية سقوط الامان وردهم امان ثم عقَّب بأن ولي الأمر يدعوهم الى الإسلام فإن قبلوا فهو وإلا خير بين القتل وبين الرق الخ .
وأما إخراجهم من الحجاز فمشكل وكذلك بقاء الكنائس الموجودة إذا لم تنافي مظاهر الإسلام هذا ما ذكره الإمامية اما ما ذكره العامة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo