< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد


7 – لو ملك المحيي الأرض بالإحياء ثم خربت فعلت الملك ذهبت فالمعلول عدم عند عدم علته ذكر الشهيدان والسبزواري وغيرهم بإنقطاع العلاقة معه كليا وقيل انه مشهورٌ لزوال سبب الملك وهو الحياة وفي الروايات تضارب ففي صحيح معاوية الأرض لمن عمرها ولكن في صدرها تركها وفي صحيح الكابلي أحق بها من الذي تركها وفي صحيح سليمان فليؤدي اليه حقه والجمع بينها يدل على بقاء الرقبة له
8 – ذكر الشهيد الثاني ان من أحيا أرضا مباحة فتعود لأهلها مع خرابها لزوال العلة وإعترض على الشهيد الثاني بأن من ملك بالإرث او بالشراء اولا بأخذها منه إذا خربت من من أحياها وقال ثالث بأن الأرض المحياة إذا ما تركت خربة للحاجة الى ما فيها أو لإنتظار مال فهي باقية على ملكه أما لو تعمد إهمالها فلغيره أن يحييها ويملكها .
9 – نسب للمشهور بعدم إنقطاع علاقة المحيي بعد الخراب بدليل الإستصحاب إذ الإحياء لم يكن مقوما لكي يدور الأمر مداره سيما من إلتزم بأن الإستصحاب يجري مع الشك في المقتضي فضلا عن الشك في الرافع وصحيح سليمان فليؤدي اليه حقه
10 – ربما يقال أنه لو ملك أرضا بالإحياء او بالشراء لا يجوز له تركها بمعنى أن للإمام أن يمنع إحتكاره لها وإبقائها مواتا .
11 – نسب للمشهور بأن الإعراض عن الأرض سبب لإنقطاع الملك وذهب جماعة الى عدم افنقطاع وفي الشرائع أنه لو ترك عمارتها فللإمام أن يقبلها لمن يشاء وعليه التصق لأربابها
12 – إن الأدلة لا تدل على أن ما للإمام هو ملك شخصي له بل هو ملك للمنصب فيكفي إذن الإمام بذلك مع الإشارة الى أنه لا يوجد إذن عام في الإحياء فمنها ورد في المسلمين مع التسق ومنها ورد لخصوص الشيعة اللهم إلا أن يكون الكافر قبل تشريع الأنفال قد ملكها قبل التشريع وقبل نزول آية الأنفال
13 – من أحيا أرضا فله حريمها مدخلا ومخرجا ولوازما فالبئر ورد في حريمه أربعون ذراعا إذا كان للإبل وإذا كان للسقي فستون ذراعا وأطلق جماعة المنع فيما أضر في كل ما يضر بالبءر ونحوه وحريم الطريق خمسة أذرع وحريم القرية مطرح القمامة
14 – إن التحجير لا يعطي إلا الأولوية لأنه ليس إحياءا والدليل السيرة وفي الرواية أن من عطل محجرا ثلاث سنين أخذت من يده وفي رواية ضعيفة من ترك حقا له عشر سنين فلا حق له
15 – إن معنى الإحياء يختلف بحسب المقصد وفي العموم ان تجعل قابلة للإستفادة بقلع صخروها وتهيئة الماء لها وقطع قصبها الخ
الأنفال : وهي للإمام إجماعا وقد حددتها الروايات بما يلي : قطائع وصفايا الملوك , ما لم يوجف عليه . ما صالح قوم عليه . رؤوس الجبال بطون الأودية الآجام ما لا رب له ما لا وارث له ما هلك اهله أو جلوا عنها دون قتال ما أحرز بالغزو دون إذنه صفو المال المعادن وفي الرواية لنا الأنفال ولنا صفو المال
16 – قد يقال بان إطلاق ما دل على أن ما أخذ بالسيف للإمام يشمل حتى العامر وفي روايات أن ما أخذ بالسيف هو للمسلمين ولو كان مواتا فلو قلنا بالتعارض والتساقط فالمرجع عنوان ما لا رب له او ما ورد من أن الأرض كلها للإمام
17 – لا بد للفقيه من ملاحظة الفتوحات وما جرى منها قبل الفتح أو بعد الفتح فما كان قبلها فللمسلمين مطلقا وما كان بعدها فالموات للإمام ولا مانع من إستصحاب عدم تحقق الفتح الى زمان التشريع وكذا العكس فيتعارض الإستصحابان والمرجع عنوان ما لا رب لها
18 – ذكر صاحب الجواهر ما لا يخلوا من تهافت فيما احياه الكافر بعد نزول آية الأنفال إذ صرح تارة أنه للإمام ولو كان حيا بدعوى ان الإحياء لم يكن بإذنه وتارة قال لو كان للإمام لوجد من يلتزم بذلك بينما لم يلتزم به أحد .
19 – لا يملك المسلمون الأرض في المفتوح عنوة إلا بعد الخمس وعليه دعوى إجماع في المدارك وبه روايات وإعترض صاحب الحدائق وخصه بالمنقول بقرينة التقسيم وغيره
20 – ذكر الشهيد والأردبيلي والسبزواري الى أن الأرض المفتوحة عنوة أنها ليست ملكا لهم بل هي مصرف لهم لمن كان وسيكون الى يوم القيامة وما دل على جواز شرائها حمله الأصحاب على شراء الحق .
21- أن ما ورد من تحليل الأرض هو تحليل مالكي لا شرعي أي ما هو له لا ما هو للمسلمين كالمفتوح عنوة لأنه مملوك لغيره وذهب بعضهم إلى الإطلاق لأنه ولي أمرها بل ورد كما عرفت الأرض كلها لنا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo