< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الجهاد

22 – لا دليل واضح على أن ما فتح في زمن بني أمية وزمن بني العباس كان بإذن الإمام وأما ما سار به علي عليه السلام فلا يدل على إذنه فلأنه بملاك أنه الولي العام وما صرفة على المسلمين لا يعني أنه لهم لأنه ملك المنصب كما تقدم وأما ما دل على المشورة فهو غير ثابت ولو ثبت ذلك فهو في زمن يسير في عهد الثاني وربما كان ذلك للأهمية لا للإذن الشرعي بل في الروايات سيما باب 12 جهاد العدو المجلد 11 يوجد صراخة في عدم رضاهم
23 – بما ان لا دليل على إذن الإمام في شيء من المفتوح عنوة كان بإذنه حتى العراق فالقاعدة تقتضي أن ذلك ملك الإمام وأمر الأراضي بيده
24 – دلت الأدلة ولعلها من التخفيف او التسهيل على جواز القِبالة من الظالم ويتحرى المؤمن الطرق للفرار من الخراج
25 – من أسلم طوعا لا دليل عندنا على ان النبي طالبهم بالتسق وإن كانت السيرة دالة على ترك الأرض لهم وهو أيضا لا يدل على أنها ملك لهم فربما أباحها لهم وما إدعي من الإجماع فهو منقول اللهم إلا ان يثبت الإسلام الطوعي قبل نزول آية الانفال فالأرض لهم لأجل إعمارها
26 – إن الحيازة والسيطرة بملاك القوة لا تمنح المتسلط ملكا للأرض بل إن قاعدة من حاز ملك على إطلاقها لا أثر لها في النصوص والسيرة المطلقة ممنوعة
27 – لو برزت جزيرة لم تكن سابقا فهي للإمام
28 – إن ما ورد في بطون الأودية من الرواية صحيحة دون ما ورد في الآجام ورؤس الجبال وإنما أدخلت تحت عنوان ما لا رب له للإمام أو عنوان أرض خربة أو لم يوجف عليها بخيل او ركاب
29 – قال المحقق في الشرائع بأن الموات ولو كان مملوكا ومعروفا فمن أحياه كان أحق به وإنما يدفع له التسق
30 – في رواية موثقة لأبي بصير عن الصادق عليه السلام عن شراء الأراضين من اهل الذمة فقال لا بأس أن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم وقد كان رسول الله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها المجلد 17 صفحة 38
31 – ورد ضعيفا ومرسلا أن من عطل أرضا لثلاث سنوات تؤخذ من يده وأن من ترك حقا لعشر سنوات فلا حق له
32 – المياه : وهي قسمان منها البارز كالبحر والنهر والعين ومنها المخفي في الباطن وبحاجة إلى جهد وحفر وقد روى محمد إبن سنان قال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء والكلاء هو العشب والحشيش وما ينبت دون سعي ووسعه بعضهم الى الحجارة وما يؤخذ من الشجر للإيقاد والمعروف عند الفقهاء بأن المياه البارزة والمخفية هي للناس عموما وفي الجواهر انه إجماع بقسميه وقد يقال أنه مع الشك فلا خصوصية لأحد في ملكها وقد يشكك في الإحياء لأنه كشف عن حياة وليس حياة وقد إستدل أيضا بما ورد من عموم بأن الأرض كلها للإمام فتحتاج إلى إذنه وقال بعضهم في تبرير البئر في الملك الخاص بأن العرف يرى وجود الماء وجودا مستقلا عن الأرض فليست علاقة الماء بألارض كعلاقة الثمرة بالشجرة ولذا يدور الأمر بعد خفره أن ما فعله يعطيه حقا أو ملكا ولا دلالة في السيرة على أي منهما وجواز البيع أعم من الملك لأنه حق وحيازة إلا أن يستشكل بالأخذ أكثر من الحاجة وأيدو قولهم ببيع الأرض المحياة
33 – ما علم من الأرض أنه عامر حين الفتح فهو للمسلمين وما علم أنه موات فهو للإمام والعمارة اليوم لا تدل على العمارة سابقا إذ لا يجري الإستصحاب القهقرائي إلا في اللغة ومقتضى الأصل عدم العمارة وهو ملك الإمام عليه السلام
34- المعادن : ذكر جماعة أن المعادن من النفال وفي موثقة عمار المجلد 6 الوسائل : والمعادن منها بل المشهور بأن الناس شرعا سواء لأصالة عدم ملك أحد بخصوصه والرواية الموثقة تحتمل ذلك لأنه ساعتئذ لا رب له سيما أنه ورد في نسخة قوله والمعادن فيها وإدعي كما في الماء أن المعادن لها وجود مستقل لا تشبه الثمرة على الشجرة واما السيرة من المسلمين على التصرف بالمعادن فلعلها لأخبار التحليل أو إنسجاما مع الخط العام للعامة
بل ذكر المشهور بأن المعادن الظاهرة كالملح والنفط والقار والقطران والكبريت وأحجار الرحى والباقوت والكحل للناس شرع سواء وذهب جماعة إلى انها للإمام وهي من الأنفال ولو في الأرض المملوكة نعم الشهرة بالتدقيق ممنوعة والموثقة فيها كلام والمعادن الباطنة تأتي إن شاء الله .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo