< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المسألة 1 : قال المحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا بوجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه كفاية وقيل بل على الأعيان وهو الأشبه . والمعروف ينقسم الى الواجبي والندبي فالأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب والمنكر لا ينقسم فالنهي عنه كله واجب وفي المسألة هذه نقاط :
الأولى : في أصل الوجوب والدليل عليه
الثانية : في الوجوب الكفائي او العيني
الثالثة : في إنقسام المعروف دون المنكر
لا شك في وجوبهما بين المسلمين ودعاوى الإجماع كثيرة جدا حتى أنه قيل بأنهما من الضرورة الدينية وفي إيضاح الفخر أن الوجوب معلوم من دين النبي وفي الجواهر أن الوجوب مجمع عليه محصلا ومنقولا بل ذكر الشيخ الطوسي والفاضل في القواعد والشهيدان والمقداد وغيرهم بان الوجوب مما إستقل به العقل دون حاجة للتشريع إما بملاك أن الشرع ما هو إلا لطف في العقليات أو بملاحظة توقف حفظ النظام عليهما وههنا للعقل مجال او بملاك أن الردع والأمر فيهما لطف وكل لطف عندهم واجب ولكن العلامة في المختلف ذكر ان أكثر الأصحاب كالسيد المرتضى وأبي الصلاح الحلبي وابن إدريس وغيرهم ان الوجوب سمعي وقال في السرائر أن الوجوب السمعي مذهب لجمهور المحصلين من الفقهاء وجمهور المتكلمين لأنه قد يقال لا مجال للعقل بالقطع بالوجوب بعد إقتران النهي بلوازم وعلى رأسها الإيذاء وإن امكن ذلك في الجملة لأنهما قوام الدين وتحقيق غايته إذ به ترد المظالم وتقام الفرائض وينتصف للمظلوم .
واما ما إستدل به فلا يخلو من نقاش مع المفردات المنفصلة وإن كان في المجموع لكثرته دلالة منها: قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإن وصف الأمة بالخيرية مانع من إنعقاد الظهور في الوجوب كما هو واضح بل الإصرار على الإستحباب أدل .
ومنها قوله تعالى : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر) فإن الأمر وإن دل على الوجوب بدوا لكن السياق مانع من إنعقاده لأن الدعوى الى الخير واضحة في عدم الوجوب عند كل العقلاء أصلا ومنه تعرف الجواب عمن قال أن خروج مفردة لا يضر بكلي الوجوب لأنه يجاب أن الوضوح بمثابة قرينة متصلة . ومنها : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)وغاية ما تدل على أن العلاقة بين أهل الإيمان علاقة ولاء ونهجية واحدة منها أنهم يأمرون بالمعروف فهي ليست بصدد بيان الوجوب او الإستحباب .
ومنها: ( لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) فهي دالة على ذم الربانيين لعدم الردع ولا خصوصية هنا لقول الإثم فهي لبيان إثم الساكت كإثم الفاعل وربما مَيَّزَ أحدنا بين المنكر وبين المعروف فلا ينسحب الحكم من هذه الى هذه , واما الروايات الواردة فمن الغريب جدا على كثرتها الكاثرة أن لا شيء منها بصحيح ولو صح منها شيء لا دلالة فيه من قبيل لا يقربان اجلا ولا يمنعان رزقا او ما دل على ان الراضي بمنكر مدان لكفاية الإنكار القلبي في صدق عدم الرضى .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo