< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اما الروايات : فمن الغريب لهذه الفريضة العظيمة بأهدافها أنه لم يصح منها شيء إلا ما ستعرف وما صح لا دلالة فيه كما ذكرنا في ما ورد انهما لا يمنعان رزقا أو ما دل على أن حسب المؤمن أن يعلم الله من قلبه الإنكار فقد ورد في الروايات ما يدل على اللزوم مثل : ويلٌ . وفي أخرى فليأذنوا بوقاع . وفي ثالثة مراؤون . الخ . وضعف هذه الروايات بجماعة . ابو سعيد الزهري محمد إبن عرفة بشر بن عبدالله مسعدة إبن صدقة فراط إبن أحنف يحي الطويل محمد إبن سنان .مراسي .مرفوعة النوفلي . سهل إبن زياد عمرو إبن عثمان المشترك كما يلاحظه المتأمل في الباب الأول والثاني والثالث من الوسائل وأما الدلالة على غير اللزوم فيوجد في الروايات مثل ما رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن علي(عليه السلام) :( أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهره). باب 6 حديث 1 .
نعم ورد في تفسير قوله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) روايتان موثقتان فإن محمد إبن عذافر وثقه شيخنا الطوسي بل النجاشي أيضا : (حسبك ان تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عن ما تنهى عنه نفسك) ولكنها كما ترى خاصة بالأهل وإحتمال الفرق جلي ولكن لكثرة الروايات وتواترها نحن امام خيارين للوصول الى النتيجة خيارين إما ان نلتزم بما هو أدنى دلالة وهو الإنكار القلبي وإما أن نسلك المضمون المتفق عليه من قبيل الويل ونزول العذاب ونحو ذلك وهذا يثبت أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتفق عليه .
ومن هذه الروايات : (إن الله لم يرضى لأوليائه ان يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم ) وإحتمال الخصوصية للولاة او الأولياء وارد جدا .
وكذلك ما ورد في الإمام الحسين عليه السلام : ( إنما خرجت لطلب النجاح والإصلاح في أمة جدي محمد أريد أن آمر بالمعروف وان انهى عن المنكر ) فتوح البلدان جلد 5 صفحة 33 .وفي الآيات والنصوص والإجماع والتسالم دلالة على أصل الإلزام فيهما معا وأما ثبوت الجرح والقتل بل الضرب كمصاديق للأمر والنهي عند الشك في المشروعية محل تأمل في هذه الإطلاقات ولا بد من إلتماس دليل آخر كأن يقال أن طبيعة الأوامر تقتضي رتبة من العقاب على المخالف والمتيقن منه أمره وهتكه وأما سائر المراتب فلا .
النقطة الثانية : في الوجوب الكفائي أو العيني
قد يقال إن المولى أراد من الأمر والنهي حمل العصاة على المعروف والمنع والحيلولة عن المنكر وهذا يستلزم الوجوب العيني ما دام المعروف متروكا والمنكر موجودا ولكن علماءنا إختلفوا في ذلك قال الطوسي في النهاية ص 299 :هما فرضان على العيان . وتبعه الفقيه إبن حمزة وقال المحقق الحلي هو الأشبه وإختاره الشهيد الأول في غاية المراد ويبدوأن وجه الأشبهيه أنه أوثق بالأصول مع الإطلاقات والعمومات المقتضية لأصالة العينية وقد ذكر أبو الصلاح الحلبي ص 266 ففرضهما على الكفاية وقال بعد وجوب القول فإن أثَّر حصول المقصود وإلا إنتقل الى التغليظ في الزجر والتهديد فإن أثر وإلا انتقل الى الضرب والإيلام وإلى أن يقع الواجب ويرتفع القبيح وتبعه في الكفائية العلامة الحلي وإبن إدريس وهو مختار السيد المرتضى رحمه الله وإختاره الفخر والشهيدان والقاضي والحلبي والأردبيلي ويبدو أنهم إستدلوا بقوله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف).
وقد يؤيد ما ذكر بأن الهدف هل هو الحصول او إيجاد الداعي للحصول فقد يقرب الداعي بان الآخر نحو من الإلجاء يتعين في مثل القتل لا في مثل الصلاة وبعض الواجبات سيما ان العمومات تشبه عموم ما ورد في قضايا الميت بمعنى الإجتزاء بصدوره من أي شخص لعلمنا بعدم إرادة التكرار ولو شُكَّ فالأصل هو إيجاد الداعي لا الأكثر مضافا لقوله تعالى ولتكن منكم أمة ويؤيد الكفائية ما ورد عن الإمام الصادق( عليه السلام) حول الوجوب العام : (إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعفة الذي لا يهتدي سبيلا) باب 2 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مجلد 2 باب 11 وتظهر الثمرة بين القولية قبل حصول الغرض فعلى العينية يجب على جميع المكلفين التوجه الفوري دونه على الكفائية ذكر صاحب الجواهر إمكان القول بعينية الإنكار القلبي دون اللسان واما الضرب والحمل على الشيء فمقطوع عدم العينية للسيرة المستمرة وأفاد أنه لو علم بقيام واحد بالواجب أمكن السقوط كما في قضايا الميت مع العلم بقيام أحد بما يجب .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo