< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

عرفت مما اسبق إستحباب صلاة الجماعة في الفرائض بدليل الروايات والإجماعات وما تقدم بيانه كما عرفت أن ترك الجماعة ليس بحرام إجماعا وإن إحتمل العلامة قتال البلد التارك لها بل لم اجد من صرح بكراهة تركها سوى ما سمعته من الحر العاملي لكونها اقرب المجازات بعد تعذر الحمل على الحقيقة من قوله لا صلاة له ونحوها وما ذكره مردود بان الرواية الواردة بصيغة لا صلاة له بعد الإجماع على صحتها وانها صلاة ومحمولة على الثواب الضئيل أو ما عبر عنه الفقهاء بنفي الكمال ولهذا نظائر في الفقه وفي الصلاة من قبيل من صلى اول الوقت كانت كالجزور ومن صلى في آخره كانت كالعصفور , واما ما ورد بلسان الإحراق لبيوت المتخلفين فقد عرفت الإجماع على عدم الحرمة بالترك وأن الجماعة مجرد سنة وأن الصلاة في المنزل صحيحة وقوله :لأحرقن ,لا غيبة , له يجب هجره , آبية عن الحمل على الكراهة ومن هنا لا بد من حملها لصحتها على إجراء ولائي في صدر الرسالة بملاك تسهيل نشرها وإما على قوم مخصوصين كانوا من النفاق بمكان بقرينة مصطلح القوم .

واما تاكد الإستحباب في اليومية فروايات الثواب ليست دالة لمجردها وإلا لأصبحت المستحبات كلها مؤكدة وأما ما دل على الغاية من الجماعة من ظهور الشريعة وإلقاء الحجة وتوفر الشهادة والعون على البر كما في رواية العلل وفيها علي بن محمد بن قتيبة والأقرب انه ثقة والرواية صحيحة

اما ما ورد من ان كل ركعة جماعة أحب الى الله من عبادة أربعين سنة فلا شك في دلالتها ولكن الرواية ضعيفة لوجود علي إبن أبي حمزة البطائني وكذلك رواية الدرجات ثلاث درجات المحافظة على الجماعات فانها اولا في المحافظة على الجماعات لا في مطلق الجماعات وفيها رجل مخذول هو ابو جميل المفضل ابن صالح وأما فلا صلاة عله فقد عرفت أنها لبيان قلة الثواب .

اما ما ورد في الصبح والعشائين فهو صحيح عبدالله أبن سنان المجلد 5 باب 3 الحديث 1 : «أما أنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة (الفجر) والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما لأتوهما ولو حبوا»[1] نعم في رواية علي إبن أبي حمزة عن أبي بصير «فكانما أحيا الليل كله»[2] نعم ذكر الشهيد الثاني في كتاب الروضة ان الجماعة مستحبة مؤكدا في اليومية حتى ان الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا او سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم ومعه ألفا ولو وقعت في مسجد يضاعف بمضروب عدده في عددها ففي الجامع مع غير العالم 2700 ومعه مئة ألف وروي أن ذلك مع إتحاد المأموم فلو تعدد تضاعف في كل واحدة بقدر المجموع من سابقه الى عشرة ثم لا يحصيه إلا الله[3] وما تأملنا به يؤكده خلو كتب الأصحاب كالشيخ وإبن البراج والشهيد والعلامة في بعض كتبه بل المحقق نفسه من بيان التاطد نعم نص عليه إبن إدريس والشهيد في البيان.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo