< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/11/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

المسألة 2 : ويتاكد الإستحباب لجيران المسجد ولمن يسمع النداء ولا تجوز الجماعة في النوافل ما خلى الإستسقاء والعيدين فههنا مسائل :

اما تاكد الإستحباب لجيران المسجد فإستدل له بصحيح عبدالله إبن ميمون عن الصادق عليه السلام «إشترط رسول الله على جيران المسجد شهود الصلاة»[1] باب 2 حديث 1 جلد 5 وإستدل أيضا بمرسلة ابي بصير عن الباقر من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له وظاهر الصحيحة هو الواجوب وهي قضية في واقعة تحتمل آنذاك الإلزام الولائي فلا يعم ساعتئذ .

والرواية الثانية ضعيفة بالإرسال , وأما رواية العمى ففي صدرها ما يصلح للإيراد المتقدم من إحراق المنازل فهي وإن صحت لكنها تحتمل ما قلناه لإبائها عن الإستحباب , نعم في رواية طلحة إبن زيد العامي الذي لم يوثق بوجه إلا ما ذكره شيخنا الطوسي بقوله كتابه معتمد بسند الى علي عليه السلام وفيها لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا ولو سلمنا فهي ناظرة لقلة ثوابها لا لتاكد إستحبابها وأما ما رواه ابو البختري في مضمونها فإسمه يغني عن مناقشة ما رواه لقول النجاشي فيه كان كذابا ولقول الشيخ فيه ضعيف غالٍ نعم ما ذكره الشيخ الطوسي بسنده الى زريق بسند ضعيف ظاهرها لا يمكن العمل به إجماعا إذ ورد فيها لا عدالة له ولا يؤاكل ومن هنا يقصد الإستحباب المذكور رجاءا وإن ناسب الإعتبار مع كل مسجد لإحياء امر الشريعة بتشجيع الجيران .

أما من سمع النداء فدلت عليه بعض الروايات ومنها الصحيح كصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام من سمع النادء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له وهي كما ترى ناظرة لقلة الثواب .

أما الجماعة في النوافل فالأصل عدم المشروعية بل الحرمة لأنها عبادة توقيفية وقد قال المقداد في كتاب كنز العرفان اجمع اهل البيت على تحريمها إلا في نفل أصله فرض كالإعادة والعيدين والإستسقاء[2] وإدعى صاحب الرياض الإجماع أيضا وفي كتاب المنتهى للعلامة ذهب اليه علماؤنا اجمع خلافا لأحمد وبعض الجمهور[3] إلا أن الشهيد الأول في الذكرى قال من مشاهير الفتاوى انه لا يجوز الإقتداء في النافلة ...[4] إلا أن في الراويات ما يتضمن جوازه ولذا تردد السيد محمد في المدارك والسبزواري في الذخيرة وقال والمشهور انه لا يصح في النوافل إلا ما إستثني وقيل بالجواز والمسألة عندي محل تردد[5] . وتتبع كلمات القدماء يظهر انها لم تطرح عندهم كالشيخين وابن البراج وابو الصلاح الخ وقد يستدل على لاحرمة بعد الأصل برواية الفضل إبن شاذان وإن وجد في النسد علي بن مجمد بن قتيبة عن الرضا «وفيها لا يجوز عن يصلى تطوعٌ في جماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»[6] جلد 5 ح 6.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo