< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

36/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

اما لو تذكر الإمام الحدث فقد يقال بالبطلان للجماعة على الأقل بخلاف الحدث الطارئ ولكن الرواية دلت على الصحة أيضا وليس فيها إشارة الى صحة الجماعة للإمام وللمأموم ولا على إتمامها جماعة والرواية هي صحيحة زرارة عن أحدهما ع سالته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء قال يتم القوم صلاتهم وهذه الرواية كما ترى لا تدل على صحة الجماعة ولا على جواز إتمامها لنخالف بها القاعدة مضافا الى بعض النصوص الواردة بعدم وجوب الإخبار من الإمام وتكون الصلاة صحيحة واما الجنون والإغماء فليس في الروايات دليل على ذلك ويبدوا ان بعض أصحابنا تعدوا من المنصوص اليه بإعتبار عدم الخصوصية خصوصا ان الروايات وردت في جواب على سؤال السائل عن الحدث والموت الخ . ويؤيد ما ذكرنا ما ورد في الرعاف أيضا الباب 40 ح 5 وفيها ويقدِّم آخر ليسلم بهم الخ فالتعدي في محله ومنه تعرف حكم من صلى بهم على غير القبلة .
ففي الرواية ان على الإمام ان يعيد وليس على المأموم الإعادة معللا في الرواية باب 38 يعيد ولا يعيدون لأنهم تحروا. وهل يجب على الإمام أو المأموم العارف ان يقدم رجلا آخر للإمامة ؟ ذكر العلامة في التذكرة لو أحدث الإمام او أغمي عليه أو مات أو مرض قدَّم هو او المأمومون من يتم بهم الصلاة إستحبابا لا وجوبا عند علمائنا أجمع ............. بل هو في السياق الطبيعي فحمل ذلك على الموضوعية كما ترى ومن هنا ورد في الموت انهم يقدمون رجلا آخر .
التنبيه8: العدول في الأثناء : طرح فقهاؤنا مسألة العدول إلى الإئتمام في الأثناء وذكروا بطلان ذلك وانه مقتضى القاعدة بعدما عرفت قصور الإطلاقات مضافا الى عموم وإطلاق أدلة الجزئية والى أصالة عدم غنعقاد الصلاة جماعة بالنسبة له ولو نواها كما قد يقال في البعيد والنائم المستلقي أو من منزله ويؤيد ذلك ما رواه سماعة في الموثق سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته وغنما جعلناها مؤيدا لغلبت بعد المنفرد عادة وإنصراف الخبر الى هذه الجهة وبالتالي لا تكون دالة على مسألتنا كما لو إتصل بالجماعة وهو يصلي منفردا هذا وقد نقل العلامة عن الشيخ الطوسي كما نقل غيره ان الجماعة صحيحة لو صلى منفردا ثم نوى الإئتمام مدعيا إجماع الفرقة وأخبار الفرقة للأصل ولأنه يجوز النقل من الإئتمام الى الإنفراد للحاجة فجاز العكس ويبدوا أن فتواه هذه اوردها في كتاب الخلاف ولم أعثر على قائل بمقالته كما قضى به التحقيق بل ذكر هو نفسه في كتاب الخلاف رواية سماعة ومن هنا تعرف انه لولا قصور الإطلاقات والأصل ودليل الجزئية لو إلتحق في الثانية لكان الفتوى بالصحة في مكان من الإمكان وغن قال بعض الأعاظم أنه لا يوجد نص لا في كتاب ولا في غيره ولا أفتى بها فقيه مع ان النراقي في كتاب المستند تعرض للمسألة ص 551 وقال: فيه قولان أقربهما العدم وفاقا للذخيرة للسبزواري لعدم ثبوت التعبد بمثله للإستصحاب الشغل المتقدم وجوَّزه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع ونفى البأس عنه في التذكرة .
التنبيه 9 : العدول من الإئتمام الى الإنفراد إختيارا



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo