< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

تنبيه 9 : لا تجب القراءة لو إنفرد بعد قراءة الإمام بل أجزءه ما قرءه لو إنفرد في أثنائها والوجه فيه ما عرفته
أولا : من ان المعروف بين الأصحاب بل إدعى الإجماع غير واحد كالشيخ في الخلاف والعلامة في المنتهى والتذكرة هو جواز العدول إختيارا في أي وقت كان وإن نقل الشيخ في المبسوط بطلان الصلاة لو نوى الإنفراد من غير عذر وتبعه في الشرائع قائلا بعدم الجواز تكليفا ولكنه لو نوى الإنفراد من غير عذر جاز وكذلك فعل إبن سعيد حيث أفتى بكراهة الإنفراد دون عذر وفي بعض الروايات صراحة الجواز بالتسليم قبل الإمام وهو ظاهر مع بقاء الجماعة ولا دلالة له على الجواز بنية الإنفراد ولذا أفتى العلامة في القواعد بجواز التسليم قبل الإمام .
ثانيا: إن الروايات مطلقة في ضمان الإمام قراءة المأموم كما في موثق سماعة الباب 3 ج 3 نعم لا يظهر أنها مطروحة عند القدماء ولكن الدليل بإطلاقه يساعد على الإجتزاء كما افتى به في المسالك وفي نهاية العلامة وغيرهما واما ما ذكره الشهيد الأول في الذكرى حيث إستوجه الإستئناف فإن ذلك لأجل الندرة ولإحتمال إنصراف الأدلة الى القراءة الكاملة او الجماعة الكاملة والندرة والغرابة سيما مع عدم العذر لا تؤسس لإنصراف كما قُرر في الأصول وما أفتى به السيد اليزدي على حسنه لا يظهر له وجه وجيه
تنبيه 10 : يجوز الإلتحاق بالأمام في الركوع ولو كان ناويا الإنفراد بعدها وهذه المسألة تختلف في القاعدة عن سابقتها لأن ضمان الإمام قراءة المأموم مع وجود المقتضي لقراءته ولا مقتضي ههنا حيث التحق في ركوعه فشابهة العمد وصارت مشمولة للحديث ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وإنما الوجه هنا وهي صحيحة سليمان إبن حالد عن الصادق عليه السلام إذا أدرك الأمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد ادرك الركعة فإنها واضحة الدلالة على ضمان الإمام حيث عبَّر بأدرك الركعة واما نية الإنفراد فلا قصور في الأدلة السابقة إجماعا ورواية في الجواز ولا أثر للنية السابقة في إرادة الإنفراد إذ لا مانع من إجتماعها مع نية الجماعة فعلا ولذا لا وجه أيضا للإحتياط ههنا كما أفتى به سيد الأساتذة اليزدي , ومن هنا ايضا نعرف انه لو فرض الإنفراد بعد قراءة الفاتحة وبعد ان اتم صلاته وإلتحق مع الأمام في صلاة أخرى في نفس القراءة فإن مقتضى الأدلة الجواز أيضا واما دعوى الإنصراف الى الصلاة الواحدة في ضمان الإمام للقراءة لا منشئ له إلا الندرة والندرة كما عرفت لا تؤسس لإنصراف مع وجود الإطلاق إذ يندر وجود إطلاق لا يوجد له حدث نادرا نعم لو نوى الإنفراد في صلاة الجماعة ثم عاد إلى نية الإئتمام لم يجز ذلك لما تقدم سابقا من بطلان ذلك وهذا منه . اما التردد في الإنفراد فهو مساوق لعدم نية الجماعة وعدم نية الإنفراد ومن هنا لا يصح العود فإنه ملحق بالدخول في الأثناء واما فتوى السيد اليزدي بالصحة لا نرى له وجها واضحا ولو علله بانه عاد بلا فصل نعم إنما يصح ما ذكر لو شك في أنه نوى الإنفراد لمقتضى الأصل وهو إستصحاب بقاء الإئتمام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo