< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماع

تنبيهات

التنبيه الأول: الأقوى كفاية وصول المأموم الى حد الركوع في ثواب وأحكام الجماعة ولو لم يدرك معه الذكر وهو ما تقتضيه الرواية الماضية الصحيحة ولا يوجد معارض لما ذكر إلا مكاتبة للحميري رضوان الله تعالى عليه رواها الطبرسي في الإحتجاج وفيها إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة إِعتَدَّ بتلك الركعة وهذه الرواية أعرض عنها المشهور ولولا ما ذكره العلامة في كتاب التذكرة [1] لم يُعلِم القائل بمضمونها قال: فإن رفع الإمام رأسه مع ركوع المأموم فإن إجتمعا في قدر الإجزاء من الركوع وهو أن يكون رَفَعَ ولم يجاوز حد الركوع الجايز وهو بلوغ يديه إلى ركبتيه فأدركه المأموم في ذلك فذكر بقدر الواجب أجزءه وإن أدرك دون ذلك لم يجزه وهذه العبارة ظاهرة في غير ما يقال فهي لبيان وجوب الذكر على المأموم وإن رفع الإمام رأسه وبناء عليه تكون الرواية علل ضعفها محل مخالفة من الطائفة ولا حجية لها .

التنبيه الثاني: ذكر السيد اليزدي رحمه الله بأن الماموم لو وصل الى حد الركوع بعد شروع الإمام في رفع رأسه أن جماعته صحيحة وفيما ذكره "قده" نظرٌ بينٌ إذ لا يقال أنه ادركه في ركوعه أو في ما ورد في الرواية الصحيحة لسليمان إبن خالد " ثم ركع قبل أن يرفع الإمام[2] " فإن الشارع في رفع رأسه لا يسمى براكع بل قد يصدق عليه أنه رفع رأسه إذ قد يفهم من الراوية أنه بمجرد أن يرفع الإمام رأسه لا مجال لإدراك الجماعة هذا وبالمقابل فإن الركوع ما وصلت اليد المتعارفة الى الركبة فهو راكع والحركة الطفيفة لا تخل بالإطمئنان وبالتالي فهو راكع إذ يمكنه قبل ذلك ان يكتفي بهذا الحد الأدنى وبالتالي يكون مع الجماعة ما صدق ركوع الإمام وجماعته صحيحة إلا أن يرفع رأسه فوق الحد الأدنى وهذا هو الأقرب .

التنبيه الثالث: ذكر بعض الأعاظم أنه لا يضر عدم إدراك المأموم لإمامه في الركعات اللاحقة بل يمكنه ساعتئذ أن يتخلف عنه لعذر ثم يكمل ما وجب فيركع أو يسجد ثم يلتحق به وتبقى الجماعة صحيحة وإنما يضر في إدراك الجماعة حال الإبتداء إذا ما تخلف عن ركوع الأمام . والتحقيق: أن مقتضى القاعدة هو بطلان الجماعة لأن معنى الإئتمام لا ينحفظ في التخلف عن مثل الركوع والسجود فإذا إنفرد كان به وإلا فصلاته باطلة . اللهم إلا أن يكون قاصرا ولم يتخلف عمَّا يخل بصلاة الفرادى بعد ذلك ولكن ورد في روايات صلاة الجمعة لا الجماعة ما يشير الى صحة ما ذكر في هذه الفتوى وتعرض الأصحاب لذلك تبعا لها فقد ورد في صحيح عبد الرحمن أبن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس الى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد ولا بأس بذلك[3] وظاهرها بمقتضى السياق صحة الجماعة مع الإلتحاق لا الفرادى ونحوها رواية أخرى وفيها ... وأما في غير الجمعة من الأيام فيزحمه الناس إما الى حائط وإما الى إسطوانة فلا يقدر على ان يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال نعم لا بأس بذلك . وهذه الرواية رواية إبن الحجاج نفسه وفي طريقها محمد إبن سليمان المردد بين جماعة سيما الأصفهاني والديلمي والديلمي بشهادة النجاشي وغيره ضعيف جدا وغال ولا يلتفتت إليه في شيء وأيضا هذه الروايات بإطلاقها تشمل الإبتداء وهو مخالف لما تقدم من الفتوى.

وفي رواية ثالثة صحيحة عن أبي الحسن عليه السلام الوسائل باب 17 من صلاة الجمعة ( سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وإنحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع قال يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه )[4] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo