< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/02/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

 

تنبيه 4 : الأقوى جواز الدخول في الجماعة وإن لم يعلم إمكان الإئتمام إذ لا إشكال في البين سوى أنه بطلت جماعته ولذلك نظائر في أحكام الجماعة وبما انه لم يدركه ولم يفت عنده شيء إذا ما قرء الفاتحة نعم لو ركع المأموم وتبين له بطلان الجماعة مع عدم علمه بالإدراك فللبطلان وجه وجيه إذ لا تشمله الأحاديث فلا الإمام ضامن له ولا حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس يشمله لأنه كان يحتمل أو يظن من البداية عدم الإلتحاق فالقول ساعتئذ ببطلان صلاته وجه وجيه والإحتياط بالإتمام والإعادة حسن

تنبيه5: لو ركع بنية اللحوق بالجماعة فرفع الإمام رأسه فقد قيل أن المأموم أمام ثلاثة خيارات

الأول: والإنفراد ولا كلام فيه وترك الفاتحة لا يضر لأنه قاصر ومشمول لحديث لا تعاد

الثاني:ان يسجد معه ولا يعتد بهما وسيأتي

الثالث: أن ينتظر الإمام قائما غلى أن يوازى مع الأمام ويجعلها الأولى كما أفتى بذلك السيد اليزدي وجماعة

والتحقيق: ان جواز الإنتظار أفتى به جماعة من القدماء كالشيخ في المبسوط وإبن البراج في المهذَّب قال في المبسوط: ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع إستفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما وإن وقف حتى يقوم الإمام الى الثانية كان له ذلك فإن أدركه في حال التشهد إستفتح وجلس معه فإذا سلَّم الإمام قام وإستقبل القبلة ولا يجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام وأفتى بذلك العلامة الحلي في النهاية والشيهد الأول في الذكرى ناقلا الخلاف في إعادة النية وكذلك أفتى بها السبزواري في الكفاية ناقلا توقف بعض الأصحاب في ذلك وناقلا عن أكثر الأصحاب أنه يعيد التكبير وعباراتهم خالية عن جواز الإنتظار التي أفتى بها السيد اليزدي رحمه الله ولا يصح أن تقاس بمسألة زيادة السجدتين لإنحفاظ صورة الإقتداء مع السجود دونه فإحتمال الفرق مانع من سحب الحكم نعم ورد في رواية المعلا إبن خنيس عن الصادق ع إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فإسجد معه ولا تعتد بها والرواية صحيحة وأبو عثمان الوارد فيها هو المعلا إبن عثمان الأحول الثقة وهي كما ترى لا نص فيها على الإنتظار قائما نعم ورد في رواية عمار الساباطي الموثقة وأحمد إبن الحسن الوارد فيها هو إبن فضال الثقة وفيها عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم باب 49 ح 4 المجلد 5 وهي ظاهرة بوضوح في عدم جواز الجلوس ولزوم الإنتظار وحملها على احد خيارين مع ظهور النهي في المنع في غير محله ومن هنا ما أفتى به السيد اليزدي من خيار الإنتظار لا شلهد له ولو سلِّم فإن الرواية المذكورة لا يُعْلَم عامل بها فهي مهجورة عند مشهور أصحابنا سيما القدماء سيما أن المخالفة الشكلية للإقتداء تؤيد ما لم يفتي به المشهور بل ان السيد اليزدي نفسه قال: أن الإنتظار إن طال منع من صحة الجماعة

تنبيه6 : ورد في النصوص بأن المكلف إذا أدرك المأموم في التشهد الأخير جاز له الدخول معه فينوي ويكبر ويجلس ويتشهد فإذا سلم الإمام قام وصلى دون إستئناف لا للنية ولا للتكبير ويحصل بذلك على ثواب الجماعة أو أصل الجماعة وهو كما عرفت منصوص وقد إختلف علماؤنا في إعادة التكبير فقد ذكر المحقق في الشرائع بأن الأشبه هو لزوم التكبير من جديد وكذلك فعل الشهيد الأول في بعض كتبه كما قيل خلافا للموجود في الدروس والذكرى كما ذكره من القدماء الشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية وكذلك أفتى به العلامة في عدد من كتبه وفي التذكرة " ويجلس معه في تشهده وإن شاء سكت فإذا سلم الإمام قام وبنى على تلك التكبيرة " هذا ورواية عمار المستند عن الصادق ع قال سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد ... الى أن قال ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته وهو كما ترى لم يذكر التكبير لقوله اتم وأحمد إبن الحسن كما عرفت هو إبن فضال ولا ضير فيه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo