< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/02/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \صلاة الجماعة

تنبيه: إستثنى علماؤنا من مانعية الحائل في الجماعة الحائل مع المأموم المرأة ويبدو انه ليس إتفاق بينهم رغم وجود النص ذكر صتحل الجواهر بأنه لا يجد في إستثناء المرأة من إطلاق الحكم مخالفا سوى إبن إدريس وفي عبارة السبزواري في كتاب الذخيرة انه مذهب مشهور وفي كلمات المحقق الحلي وكذلك العلامة في المنتهى نسبة القول بالجواز الى الشيخ ومع إستعراضهما للأدلة مما يوحي بوجود خلاف كبير في المسألة ولذا نجد أن إبن سعيد في الجامع وروي جواز ذلك للنساء بل ذكر صاحب الجواهر أن جماعة من فقهائنا قيدوا الجواز بما إذا علمت أحوال الإمام في إنتقالاته وحركاته وعقَّب بقوله ولعله مستغن عنه واما إبن إدريس فقد عرفت انه مخالف في المسألة قال في السرائر ص 63 لا يكون جماعة وبين المصلي وبين الإمام حائل من حائظ او غيره ومن صلى وراء المقاصير لا تكون صلاته جماعة إلا أن تكون مخرمة وقد وردت رخصة للنساء ان يصلين إذا كان بينهن وبين الإمام حائل والأول اظهر ... الخ . وقد اطلق وقد اطلق أبو الصلاح الحلبي قائلا في الشروط بين الصفين ... ولا حائل من بناء او نهر .

أقول: إن مقتضى القاعدة هو البطلان لأن الإئتمام معنى عرفي وإن طعمته الشريعة بقيود ما هي أقرب للتوضيح منها للتأسيس واما بالنسبة الى المرأة فإن المتأمل في شرعها وفي التركيز على عفافها وخفارتها ومنع الإختلاط معها الخ قد يرا أن التناسب يقتضي الجواز في الجملة هذا وقد روى عمار رواية عن الصادق عليه السلام دالة على الجواز وفيها عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن ان يصلين خلفه ؟ قال نعم ... إن كان الإمام أسفل منهن قلت: فإن بينهن وبينه حائطا او طريقا قال لا بأس باب 60 ح [1] 1 أبواب الجمع، وهذه الرواية موثقة فإن عمارا وإن كان فطحيا ولكنه ثقة وقد ذكر الطوسي في كتاب العدة بأنه قد أجمع على العمل برواياته وتضعيف إبن إدريس للثقاة وتخصيص جواز الأخذ بالعدول لا نلتزم به وأما ما ذكره في الرياض فلا داعي له إلا على مبناه حيث قال أن ضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب إذ لقائل أن يقول أن مثل أبي الصلاح والشيخ الطوسي وإبن سعيد وإبن إدريس لا يشكل مع إعراضهم جبرا لها واما على المبنى القائل بحجية الخبر إلا مع إعراض المشهور أو الطائفة فالمبنى تام

تنبيه2: لو كان الإمام إمرأة فالأقوى تعميم الحكم بالمنع لها وذلك لأصالة عدم الإنعقاد بعد عدم صدق الإئتمام عرفا ولأصالة الإشتراك في الأدلة حول المانعية ودعوى الإنصراف لخصوص الرجال لا وجه لها نعم لم يتعرض الكثير سيما من القدماء لهذه المسالة وإنما ذكرت عند الشهيدين حيث جوزا ذلك لعل عدم تعرض الأصحاب لإكتفائهم بالإطلاق نعم في كلمات السيد محمد في مفتاح الكرامة نسبة تعميم المنع إلى الإجماع كما عن بعضهم ولذا فالحكم لا إشكال فيه .

الشرط الثاني: إشترط علماؤنا أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا دفعيا معتدا به .

وجوزوا ذلك في العلو الإنحداري قال في الجواهر ص 165 أن الشرط المذكور هو رأي الأشهر بل هو المشهور نقلا وتحصيلا وذكر العلامة الحلي في كتاب التذكرة انه قول علمائنا وإختاره ثلة من فقهائنا كالعلامة وإبن سعيد والشهيد الأول والثاني وإبن حمزة والعلامة النراقي بل إختاره من القدماء الشيخ الطوسي وإبن البراج ومن هنا قال السبزواري أنه مشهور وربما ينقل فيه الإجماع ولكن في حلاف شيخنا الطوسي خلاف حيث منع من إطلاق الحكم قائلا: يكره أن يكون الإمام أعلى من الماموم على مثل سطح ودكان وما اشبه ذلك وبه قال أبو حنيفة ... دليلنا إجماع الفرقة وما ذكره قده على غرابته من دعوى الإجماع دعى بعض الفقهاء الى حمل الكراهة على المنع وهو في غير محله وإن ورد في كلام الأئمة لقرائن في المقام وكذلك تردد المحقق الحلي في كتاب الشرائع رغم إختيار مذهب المشهور في المعتمد ومستند الحكم هو رواية عمار الساباطي الذي ضعَّفه إبن إدريس وصاحب المدارك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo