< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \أحكام الجماعة

ذكرنا ان جمعا من القدماء كالشيخ والمرتضى والصدوق وأبي الصلاح وإبن حمزة الخ ذهبوا الى المنع من القراءة في الإخفاتية وذكرنا بأن جمعا سيما من زمن المحقق إختاروا الكراهة وذكر في الرياض انه الأشهر وقد عرفت كثرة الروايات الصحاح للأجلاء في المنع على نحو الظهور ما حلا رواية الفطرة وأما ما دل على الجواز فهو روايات ثلاث إثنان منها صحيحة وثالثة ضعيفة للغاية لعدة مجاهيل :

الأولى : ما رواه عليى إبن يقطين سألت أبي الحسن عن الركعتين الأوليين قال يصمت فيهما ....... وهو إمام يقتدى به فقال أن قرأت فلا بأس وإن سكتت فلا بأس[1] باب 31 ح 13 إذ جعلت قرينة على صرف الروايات الظاهرة وبناء على أن معنى الصمت هة اإخفات ولكن يبقى السؤال عن التخصيص بسورة الحمد فقط فلعل ذلك لجهة الذكر لا لجهة الجزئية كما افتى به جماعة كالعلامة الحلي بل الشيخ في النهاية .

الثانية: ما رواه سليمان إبن خالد في الصحيح " ... أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ فقال لا ينبغي له أن يقرأ يكله الى الإمام والرواية صحيحة ودلالة لا ينبغي على غير المنع واضحة ولكن في السؤال غرابة في التعبير لقولة لا يعلم أنه يقرأ فلعل السائل نظر الى قضية ضمان الإمام لقراءة المأموم وبما أنه لم يعلم أن الإمام يقرأ فتوهم الجواز فسأل .

الثالثة: ما رواه عمر البصري عن الصادق عليه السلام وفيها : إذا كنت خلف إمام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته وإن أحببت أن تقرأ فإقرء فيما يخافت به فإن جهر الخ .... وهذه الرواية أوضح من سابقتيها ولكن ضعيفة للغاية .

والتحقيق: أن العدول عن الإتجاه الأول الذي ذهب اليه القدماء مع إعراضهم عن هذه الطائفة المبتلاة بما ذكرنا ومع عدم العلم بواحد من القدماء ذهب الى الكراهة ومع كثرة الروايات المانعة والصحيحة ومع جلالة رواتها كزرارة ومحمد إبن مسلم الخ ومع وجود رواية " بعث على غير الفطرة " يكون المصير الى الكراهة مبتلى بوهن ويكون الأقرب ما ذهب اليه القدماء سيما أن الظهور مع كثرة رواياته ومع كونه في محل إبتلاء لا يرفع اليد عنه برواية او بروايتين مع ما فيهما مما ذكرنا , هذا وقد ورد في الروايات ما يدل على جواز الذكر في الإخفاتية كالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي وآله نعم في عبارة الصدوق في المقنع ذكر تعين التسبيح وفي الرواية الصحيحة فأنصت وسبح في نفسك وفي رواية علي إبن جعفر عن أخية الكاظم ع لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه وفي ثالثة إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كانه حمار قال قلت جعلت فداك يصنع ماذا قال يسبح[2] باب 32 ح 1,3,4 . وهي واضحة الدلالة علىا لتوسعة وذكر التسبيح لا خصوصية له ولذا يبدو أن الإجماع على خلاف ما ذكره .

مسألة2: ذكر السيد اليزدي رحمه الله أنه يجب ترك القراءة في الجهرية إن سمع صوت الإمام ولو همهمة بل الأحوط الأولى الإنصات وإن لم يسمع فقد قوى إستحباب القراءة وإن إحتاط إستحبابا بأن يقرء بقصد القربى المطلقة لا بنية الجزئية .

قال الشهيد الثاني في كتاب الروض اطبق الجميع على ترك القراءة في الجهرية مع السماع ثم إختلفوا فذهب بعضهم الى التحريم ووجوب الإنصات وآخرون إليه مع إستحباب الإنصات وهو الأصح وذكر في الجواهر أنه لا خلاف في ذلك وهذا التفصيل الذي ذكره السيد اليزدي هو أول الأقوال في هذه المسالة وهو الذي إختاره أبو الصلاح الحلبي في الكافي والمرتضى في الجمل والحلبي في الإشارة وإبن حمزة في الوسيلة وإختاره جماعة كالنراقي وإبن البراج وكاشف الغطاء والسبزواري وصاحب الرياض معبرا أنه الأشهر الأقوى وكذلك إختاره في المدارك

الثاني : القول بالكراهة مع سماع الإمام والقول بالإستحباب مع عدم السماع ذهب اليه المحقق في الشرائع والمعتبر والنافع والشهيد في الدروس والبيان بل نسب الى الأشهر أيضا

الثالث: التفصيل بين السماع الواضح فيجب الإنصات وبين سماع الهمهمة فهو مخير في القراءة مع إستحباب الحمد له وأما مع عدم السماع فتجوز القراءة إختاره الطوسي في كتابيه المبسوط والنهاية والصهرشتي في كتاب الإصباح

الرابع: القول بالمنع مطلقا إختاره إبن إدريس وجعل القول به مقتضى لأظهر الروايات

الخامس : القول بإستحباب ترك القراءة مطلقا ذكره سلار في كتاب المراسم ص 383

هذه خلاصة الأقوال في المسألة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo