< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/03/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \أحكام الجماعة

 

ج- ما رواه معاوية ابن عمار في الصحيح عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين قال : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح وهذه الرواية صحيحة باب 31 ح 5 ولكنها ظاهرة في التعين ولكن تقبل التقييد بأنه تخيير وغايته تُحمل على الفضل .

د- ما رواه ابو خديجة ضعيفا لوجود عبد الرحمن بن ابي هاشم الذي لم يُوَثَّق لا هو ولا ابو خديجة باب 32 ح 6 : ( فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذي خلفه أن يقرأ فاتحة الكتاب وعلى الإمام ان يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين" الأولتين خ ل( ".[1] . والرواية ضعيفة أولا متهافتة ثانيا لذكر الفاتحة ثم التسبيح في الركعتين الأخيرتين وإن كانت واردة في الأوليين فلا تسبيح فيهما.

والتحقيق: أن المسألة لا شهرة فيها سيما عند القدماء لعدم تعرض جمع منهم لها اللهم إلا أن يستفاد من الإطلاقات هذا أولا وثانيا أن الرواية المانعة على صحتها موافقة للعامة كما نقل العلامة مضافا لأن الإنصات ليس واجبا ولأنها في خصوص القراءة فلا تنفي وجوب أو جواز التسبيح وأما رواية معاوية ابن عمار فيمكن تقييد التعين بما دل على جواز التسبيح في الأخيرتين لأنها أظهر بل أصلح أي رواية ابن سنان وإما ما ذكره ابن إدريس من وجود رواية بأنه لا قراءة ولا تسبيح فلم نعثر عليها ورواية زرارة في القراءة ولا يقال في باب الصلاة عن التسبيح في أنه قراءة سيما أنه استدل بالآية إذا قرأ القرآن وتحصَّل مما ذكرنا أن الأقرب هو التخيير بين القراءة وبين التسبيح للمأموم كما أفتى به العلامة والشهيد الثاني وابن زهرة والمعاصرون اليوم وأما الإستدلال بروايات ضمان الإمام للقراءة فهي ظاهرة في غير التسبيح بقرينة السماع وعدم السماع لأن التسبيحات إخفاتيات .

تنبيه1: ذكر السيد اليزدي حول منع المأموم من القراءة عند السماع والجواز عند عدم السماع أنه لا يفرق فيه بين السبب إذا كان البعد أو كثرة الجماعة والأصوات وبين كونه أصما ما ذكره "قده" هو التمسك برواية ابن بقطين وغيرها حيث ورد فيها:.... فلا يسمع القراءة قال عليه السلام: لا بأس إن صمت أو قرأ وما ذكره يمكن الخدش في الأصم لأن الرواية ظاهرة في قابلية سماع المأموم وبعبارة أوضح هي منصرفة عن مورد الأصم وساعتئذ تكون القاعدة هي الإشتغال وبطلان الصلاة إذا ما قرأ الأصم لأنه تفريغ للذمة احتمالا والاشتغال يقينا نعم من قال بالحرمة التكليفية فالحكم بالبطلان ممتنع وإن أثموا .

تنبيه2: لو سمع المأموم جزأ من قراءة الإمام فقد احتاط بعض الأعاظم بالترك مطلقا والمسألة ليست مطروحة عند القدماء وذكر في الجواهر احتمال الإلحاق بالسماع واحتمال أن يلحق بعدم السماع ثم قوى قده التفصيل بين فترة السماع فعليه الإنصات وبين فترة عدم السماع فيجوز له أن يقرأ وقد ذكر الميرزا النائني بأن المسألة ملتبسة جدا مستقربا التفصيل بين البدء وبين غيره فلو سمع القراءة في البداية فلا يجوز للمأموم أن يقرأ لصدق سماع القراءة وإن لم يسمع من البدأ جاز له أن يقرأ حتى يسمع .

والتحقيق: أن هذا التفصيل بين السماع وبين عدمه سيؤدي إلى نتيجة غريبة إذ سيصبح المأموم عند تردد صوت الإمام علوا وانخفاضا سيما مع القول بالاستحباب وهو أمر لو كان لظهر مع عموم البلوى آنذاك , والتحقيق ان مقتضى الإطلاق المقامي أمام إطلاق لفظ القراءة وعدم البيان لها وإنتفاء ما ذكرنا من احتمال أنه ما صدق عرفا انه قراءة ولو ترك كلمة أو كلمتين أو جملة فعليه أن يترك عند المانع وإذا ما سمع يسيرا فيجوز له أن يقرأ خصوصا مع غلبة سماع المأموم لقسم من قراءة الإمام .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo