< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الفقه

37/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفقه \أحكام الجماعة

ذكرنا ان العرف لا يأبى عن رؤيته لإنحفاظ الإئتمام والإقتداء مع رفع الرأس سهوا ولتكون الروايات الصحيحة واردة لتأكيد هذا المعنى والروايات وإن وردت مطلقة فيمن سبق ورفع رأسه سهوا او عمدا لكنها منصؤفة الى خصوص العذر مضافا لإعراض المشهور عن التمسك بالإطلاق وهو موهن للظهور كما يوهن السند اما في صورة العمد فلا يأبى العرف عن قرار الخروج عن الإقتداء سيما إذا إطلع على ركنية السجود والركوع قال صاحب المدارك : الحكم بوجوب الإستمرار مع العمد مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا صريحا ويبدو أنه يشير الى عبارة المقنعة الذي أطلق الحكم بالرجوع.
ثم اعترض صاحب المدارك بأن الرواية المانعة من العود ضعيفة لما ذكرناه من قول الشيخ في غياث ابن إبراهيم انه بتري ولأن الرواية ليست واردة في العمد ولأن التقدم على الإمام منهي عنه وهو مأثوم إجماعا فلا يكون ما فعله مبرئ للذمة ولو أراد العود فقد زاد ركوعا ركنا مبطلا ومن هنا احتمل البطلان لأجل ذلك واحتمل وجوب العود كما في الناسي وإن عارضها المشهور ويحتمل أيضا التمسك بإطلاق الروايات الصحاح هذا وقد ذكر العلامة في كتاب الناهية أطلق علماؤنا الإستمرار مع العمد والوجه عندي التفصيل وذكر ان الصحة منوطة بعدم الإخلال بآخر وقال صاحب الجواهر ان الإستمرار وعدم جواز العود مشهور نقلا وتحصيلا وقد غختار هذا القول الشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب وابن إدريس في السرائر والحلي في الشرائع والعلامة الحلي في الإرشاد والشهيد الأول في الدروس وابن سعيد في الجامع وغيرهم .
والتحقيق: ان ما ذكره الأصحاب متين جدا لإنصراف الروايات ولأجل إعراض المشهور عن فهم ما ظهر مطلقا منها .
تنبيه 1 : ذكر السيد اليزدي ان من رفع رأسه من الركوع مثلا فوجد الإمام راكعا فعاد ليتابع معه فرفع الإمام رأسه قبل وصوله الى الحد المطلوب قال الظاهر بطلان الصلاة والوجه في ذلك أنها زيادة ركنية لا دليل على إغتفارها وان ما ورد من الصحاح إنما هو بملاك المتابعة ولم تحصل في هذه الصورة إن قلت إن الركوع المذكور لم يقصد به الجزئية وإنم اقصد به المتابعة الصورية قلنا أن ذلك لا يمنع من البطلان لإجماعهم على بطلان الرصلاة بزيادة الركن سهوا مع انه أحيانا لا يقصد الركوع كما في الغافل .
تنبيه2 : لو رفع المأموم رأسه من السجود فراى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد اليها بقصد المتابعة وحظ الصورة فبان انها ثانية الإمام فقد ذكر السيد اليزدي انها تجسب له سجدتان وما ذكره محل تأمل واضح فإن السجود للمحافظة على الشكل شيء والسجود الواجب شيء آخر ومن هنا أُعتُبِرَ من ركع ثانية للمتابعة بحكم اللاغي ومن هنا يكون الحكم بالبطلان على القاعدة لأن قصد الجزئية لازم وما إستشكله في المستمسك في محله واما لو تخيل أنها الثانية فسجد سجدة اخرى بقصد الثانية فتبين انها الاولى فالظاهر ان ذلك لا يضر لإغتفارها في المتابعة ولم يحدث سوى القصد خطأ زإن طان الأحوط الإعادة هنا حيث قصد الجزئية
المسألة السابعة : في وجوب مقارنة المأموم للإمام في الأقوال فقد ذكر اليزدي انه لا يجب ان يتابع لا في الواجب ولا في المندوب حتى السلام وفي المسموم من الإمام او في غير المسموع ز قال صاحب الرياض وفي وجوبها في الاقوال عدى التكبيرة قولان أحوطهما ذلك حيث لا يوجب فوات القدوة بل قيل بوجوبها مطلقا خلافا للأكثر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo