< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ الظن ودليل الانسداد \
 دليل الانسداد
  والمقصود منه الاستدلال اما على نحو كشف العقل عن الحكم الشرعي بحجية الظن او على اساس الحكم وما يسمى مسلك الحكومة اي ان العقل يحكم بحجية الظن لا انه يكسف عن حكم شرعي ودليل الانسداد هذا الذي يراد منه اثبات الحجية لمطلق الظن بما فيها خبر الثقة يتوقف على عرض مقدمات :
 الأولى : انا نعلم بوجود تكاليف موجهة الينا اذا لم نخلق عبثا وما ارسلت الانبياء الا لتطاع .
 الثانية : ان باب العلم هو منسد غالبا حتى في زمن الأئمة (الذين كانوا يلتقون بالامام قلة فكان الحكم الشرعي يؤخذ من خلال واسطة فلا يكون هناك علم بالحكم اولا وثانيا الاْخذ بالخبر كان من الظنون) لقلة الاحكام الضرورية او الثابتة بالتواتر وكذلك الحال في باب العلمي ( غير العلم ) بناء على عدم تمامية دليل على حجية خبر الثقة او العادل والذي ينحل معه هذا العلم الاجمالي ولا على حجية الظواهر سيما في المطلقات والعمومات ولو بدعوى العلم الاجمالي بتخصيص هذه العمومات .
 الثالثة : انا نعلم بان المولى لا يجيز اهمال تكاليفه ان اجمل الحكم على الناس
 الرابعة : ان اجراء ما يمكن انن يكون عذرا فالبراءة مثلا لا يمكن اجراؤها في كل الظنون والاوهام لادائها الى المخالفة القطعية وكذلك القول في الاستصحاب لانتفاء الاحكام قبل نزول الشريعة وقلة المتيقن وكذلك القول في التخيير لأنها في مقام التزاحم بين متساويين مع ضيق القدرة واما ما ذكره الكليني فهو خبر واحد وقد فرضنا عدم الحجية له وكذلك القول في الاحتياط لأنه منفي بقاعدة العسر والحرج سواءا قلنا بسقوط الحكم مباشرة او على نحو النتيجة والامتثال الذي يعنون الحكم بأنه حرج مضافا للتسالم فضلا عن الاجماع وكذلك الحال في القرعة فانها ثابتة باخبار آحاد اولا ولو سلمنا ثبوتها بدليل قطعي لأنها لكل امر مشكل وهذا العنون مشكل عندما يدور امره بين المضمون والموهوم والمحتمل ليس من المشكل عند العقلاء لأنهم يرون الظن مخرجا وملتزما .
  وبناء على ما ذكر يتعين العمل اما بالموهوم واما بالمظنون ولا شك في تعين المظنون فيكون حجة . هذا وقد تعرض الدليل بناء على دعوى الحكومة على طريقة الاخند في تفسير الحكومة ههنا (ان العقل يحكم ) يتعرض الى اشكال ذكره الميرزا سابقا وحاصله ان العقل لا يشرع احكاما ان قصد اثبات الحجية بالحكم العقلي ،وان قلنا بأن الحجية المدركة هي من لوازم الظن ساعتئذ ولا تنفك عنه فهذا مقطوع البطلان اذا الحجية في الظن ليست ذاتية وليست كالقطع .
  وما اورده الميرزا او غيره يمكن ان يجاب عليه بان معنى الادراك هو العلم برضى المولى بالالتزام بل بوجوبه اذ لا طريق سوى المعصية غير ذلك مع تعذر الاحتياط نعم يمكن للشهيد ان يتخلص من هذا الاشكال لأن الانسداد يوسع دائرة حق الطاعة للمولى ويضيق .لكن على مبنى اصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يخلو الامر من تشويش في الجواب ، فان ما ذكر ما بلغ في الظن ليس بيانا ودعوى الطريقية وجعل العلمية كما هو مبنى الميرزا ليصبح حجة من شؤون الشارع لا من شؤون العبد ودعوى ( النقيضان لا يجتمعان الا في مكان ما ) اننا نخصص القاعدة العقلية ضرب من تخصيص معاد للعقل اذ الاحكام العقلية لا تخصيص فيها .
  والانصاف : ان الجواب على ذالك بين فانا فرضنا وجود علو اجمالي والعقل لا يفرق في البيان الرافع للعذر بالنسبة للمولى بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي كم ورد في كلمات الخوئي طاب ثراه فمنجزية الظن مرجعها الى منجزية العلم وببركته ولولا ذلك كان المحكم عنده قاعدة .
 
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo