< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ الأصول العملية \ تابع للمقدمات-البراءة الشرعية \
 الوجه الثالث : ما ذكره المحقق الاصفهاني رحمه الله بأن القاعدة لا استقلال لها وانها مصداق لكبرى عنونها المناطقة والمتكلمون الحسن والقبح العقليان وهما بدورهما يرجعان الى مبدأ عقلي فبح الظلم وحسن العدل وكل ما تسلسل يعود اليهما اذ لا بد للشيئ سيما ما هو بالعرض ان ينتهي الى ما هو بالذات , وهنا فان مخالفة العبد لتكليف من مولاه وقد اقام عليه الحجة ظلم له واما مع عدم البيان فلا يعد ظلم للمولى , وكذلك فان الحكم الانشائي ليس حكما حقيقيا لأنه لم يحصل بداعي المحركية زما هو بداعي المحركية هو الحكم الحقيقي ومن الواضح انه اذا لم يصلنا الحكم فلا وجود حقيقي له ليكون باعثا ومحركا . وربما يجاب بأن ما ذكر من عدم الداعي للمحركية مردود لأنه فرع مساحة المولوية لأننا نريدها هنا " البراءة العقلية " اثبات البراءة عن تكاليف قد بينها المولى وضاعت بسبب الظلمة او غير ذلك فلقائل ان يقول بان المولوية تسع ذلك ومن هنا تندفع مسألة الظلم والقبح اذا ثبتت المولوية .
 والصحيح : ان القاعدة المذكورة هي مدرك عقلي والمدركات العقلية انكشافات لحقائق والمولى لا يختلف شأنه في مسائل القبح والظلم في مسألة المقدمات التي لا دور للمكلف فيها ولو في ما يلي ومن هنا لا يفرق العقل بين تكليف لم يبين اساسا او بين واختفى لسبب ما فالصحيح اذا هو ما ذهب اليه العلماء المتأخرون ودعوى تنجيز الاحتمال لا دليل عليها الا الوجدان وهو اضعف الأدلة وعدم قياس المولى بالموالي العاديين شيئ ومسألة ادراك العقل لما يصح وما لا يصح شيئ آخر ومن هنا ستكون البراءة الشرعية كاشفة عن صحة هذا المعنى وليست رافعة لموضوع حكم العقل كما يرى الشهيد الصدر رحمه الله لأنك ستعرف انها صدّرت وما كنا كشأن سائر الآيات في بيان شؤون المولى .
 
 البراءة الشرعية
  ذكرنا ان البراءة قسمان عقلية وشرعية اما البراءة الشرعية فالدليل عليها قد يكون بلسان نفي الاحتياط وقد يكون في مرتبته وعلى اي حال فقد استدل على البراءة الشرعية بالكتاب والسنة اما الكتاب فقد استدل بقوله تعالى في سورة الطلاق " لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها " وهي في سياق الحديث عن المال والنفقة ووجه الاستدلال هو التمسك باطلاق اسم الموصول " ما " والذي هو بمعنى الشيء فيتمسك به لعدم التكليف عند الشك وعند عدم القدرة وكذلك في المال عند عدم حصوله لصدق عنوان ما آتاها وهاهنا ايرادات على هذا الاستدلال
  1. ان الاية المباركة وردت في سياق الانفاق فهي خاصة بالمال وان شئت التوسع فبالفعل كالاعطاء ونحو ذلك من الآيات الالهية المبينة لشؤون المولى التي لا يميز فيها بين مصداق ومصداق وما كان الله ليظلمهم وبيان الشأن للمولى يعمم اسم الموصول لكل ما يصلح الانطباق عليه فيشمل ما ويشمل التكليف .
  2. ان التمسك باطلاق اسم الموصول ما انما يصح لو كانت الافراد مجتمعة على قاسم مشترك وهو غير متوفر هنا وههنا لا يتوفر ذلك فالتكليف اذا شملته ما هو مفعول مطلق وهو يعبر عن طور من اطوار الفعل بينما لو اريد المال فهو مفعول به ونسبة الفعل اليه مغايرة للمفعول المطلق وقد عرفت بأن الهيئات تدل على معان نسبية . الجواب انك عرفت في الهيئات ان الجامع الحقيقي محال في كثير من المواضع لتخالف المقولات النسبية لأنها اجناس عالية لا جامع مقولي بينها واما الجامع الاعتباري فلا مشاحةة فيه سيما في اسم الموصول ما المبهم فان الشيئية جامع بين المال والفعل والتكليف الخ هذا اولاً ,
 وثانيا : اننا لسنا في ضيق لنعبر عن قانون الله بالتكليف بل يمكن ان نسميه بمبدئه وهو الحكم الشرعي لا يكلف الله نفسا الا حكما آتاها لأن التكليف من نتائج الحكم وليس هو الحكم .
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo