< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ البراءة الشرعية\ الأدلة القرآنية
  1. ان قوله تعالى ما آتاها يصدق مع الفقر وعدم المال وينسجم مع عدم الكلفة وكذلك يصدق مع الفعل عند العجز ولكنه لا يتم مع الشك في التكليف يمكن الاحتياط ومع امكانه تختفي نكتة عدم الكلفة في الآية المباركة وهي عدم القدرة . والجواب ان ظاهر الآية هو الاتيان التفصيلي وليس الاتيان بمعنى من المعاني النحازية فان الحكم المجهول وان امكن الالتزام به بالاحتياط لكن لا يصدق عليه الوصول والاتيان مضافا لوجود نفس النكتة وهي المشقة فان الاحتياط عقلائية ضرب من المشقة .
  2. ان المراد من البراءة هو تمسك بأصل الحل والشبهة الحكمية " حرمة شرب الدخان " وفي الشبهة الموضوعية وهذا لا يتم هنا لأن قوله تعالى آتاها منسوب اليه وليس ذلك الا الحكم الشرعي . والجواب : ان الاتيان لا يعني المباشرة فان المال له وسائط تكوينية سواء في المال او في غيره والشبهة الموضوعية من ذلك ايضا كما ذكر المولى في التكوينيات انزلنا من السماء ماء فالاية شاملة للمعنى التكويني والتشريعي ايضا .
  3. ان التمسك باطلاق اسم الموصول وبالتالي لنفي الكلفة مطلقا سينسحب لا محالة على الشك قبل الفحص وهذا لا يقول به احد . والجواب ان ظاهر الآية كما تقدم هو الاشارة الى مبدا عقلائي في موضوع عدم الكلفة او ما عبر عنه بقبح العقاب بلا بيان وهذا لا ينسجم مع ما شاع عقلائيا عبر التاريخ بأن الجهل بالقانون ليس معذرا ولا بد من حمل الآية على هذه النكتة سيما ان وجود الكتاب والسنة والادلة مما يصدق معه الايتاء بل الاية بهذا الملاك نفي لقاعدة الاحتياط اما الموقف الشرعي بعد الفحص حيث يدور عقلائيا بين الاحتياط وبين البراءة .
  4. ان الآية المباركة على فرض دلالتها انما تدل على نفي الكلفة والعقوبة مع عدم البيان والايتاء وهذا ينسجم مع العدم الواقعي ولا يشمل ما نحن فيه لأن الرسول قد بين احكام الله ووسع فيها الأئمة وقد نشأ الشك من الضياع والتقية واللغة والاخفاء والتزوير .
 والجواب: ان النكات العقلائية لا تلحظ الوجود بما هو فالبيان الذي يعذر المولى هو الوصول الى مضان العثور وهذا لا يصمل ما صدر ولم يصل بسبب ظلم البعض او بسبب اللغة او غير ذلك فالتفريق بلا فارق ومنه تعرف تمامية دلالة الآية على البراءة الشرعية اولا وثانيا وعلى شمولها للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية ثالثا وعلى نفيها لوجوب الاحتياط .
 الاية الثانية ما ورد في سورة الانعام " قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لححم خنزير فانه رجس " ووجه الاستدلال بها هو ما طلبه المولى من النبي بأن يعلل عدم التحريم بعدم الوجدان قل لا اجد فيما اوحي اليه وبالتالي يكون عدم الوجدان آية الحل والبراءة ويسجل على هذا الاستدلال اعتراضات منها :
 الأول : ان الاية المباركة تتحدث عن عدم وجدان النبي وهو مساوق للقطع بعدم وجود حكم واقعي بينما نحن نريد البراءة لأحكام قد صدرت ولم نعثر عليها ولم تصلنا بوجه وان ابيت فلا اقل من الدليل القطعي على عدم الوصول والبيان فاين منه ما نريده في مسألتنا الحاضرة .
 ثانيا : ان الحلية التي ابلغ النبي بعلّتها اي عدم الوجدان فلعل استناد النبي الى العمومات الواردة سواء من آيات التسخير ونحو ذلك لا ان ذلك استناد الى اصالة البراءة واما ما خرج من ذلك فهو بدليله الخاص .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo