< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ البراءة الشرعية\ الاستدلال بالسنة
 وحاول الشيخ الاصفهاني رحمه الله ان يقول ان شمول " ما " للحكم او للموضوع عنائيان فان الاسناد اذ وقع الى ما هو له " فتح الجيش عمورية " فهو حقيقة واذا اسندناه الى ما غير هو له فهو المجاز والاسناد امر اعتباري بيد المتكلم ولا مانع في الاعتباريات ان يجعل منها قاسم مشترك.
  وهذا يخالف الامور الحقيقية كالسواد والبياض والحجر والبشر . وفي ما ذكره قدس سره نظر واضح فاننا لا نتكلم في اسناد ما رفع الى ما وانما الكلام في شمول ما من خلال صدق الرفع عليها وقد عرفت سابقا ان ما اسم موصول مبهم بمعنى الشيئ وهو اوسع مفهوم لدينا قابل للشمول وان ابيت فاننا نقول ان الرفع في كليهما للحكم الشرعي وبقرينة الرفع لأن الرفع لمن بيده الوضع وهو الله وخطابه هنا في المجال التشريعي اما مع الشك في الحكم فالرفع واضح واما مع الشك في الموضوع فهو شك في المجعول الجزئي لأن حكم الخمر معلوم وحكم الماء معلوم .
  نعم يوجد اشكال سياقي من نوع آخر ان ما ذكر في الحديث " ما اكرهوا عليه , ما لا يطيقون , ما اضطروا عليه " , وهذا يحتم ان يكون المراد من المرفوع في ما لا يعلم امر خارجي وهذا لا ينطبق الا على الشبهو الموضوعية حفظا للسياق .
 والجواب: ان الرفع في المقام وان كان للحكم ولكنه رفع ظاهري بمعنى ان المكلف امام الشك بين خيارين اما الالزام واما الحل والبراءة فحديث الرفع امساك بالبراءة ورد للاحتياط فهو رفع ظاهري ايضا.
  واما ما ذكره المحقق العراقي من استحالة رفع الموضوع في مقابل امكان رفع الحكم الشرعي لأن تطبيق قوله عليه السلام ما لا يعلمون على مردد بين خل وخمر مع العلم بأنه مائع غير واضح.
  وفيه: انه لو صح ما ذكر من مانعية التردد لأنه وصف فكيف يرتفع فلصح في الحكم ايضا بناء على وجود حكم شرعي لكل واقعة مع وجود تردد بين الالزام وبين الحل .
  وايضاً فان العلم بالمائعية لا ينفي عدم العلم بالخمرية فيصدق عليه رفع ما لا يعلمون اما فقه الحديث فلا يخلو الحال في تصور المرفوع مباشرة من :
  1. ان يكون المرفوع مقدرا وهو رفع المؤاخذة
  2. ان الرفع هو رفع حقيقي لكن بلحاظ وجوده التشريعي فما من شأنه أن يكون حراما مثلا يغدو حلالا مع الشك ببركة حديث الرفع
  3. ان الرفع ناظر لتنزيل ما يشك فيه منزلة العدم كما في لا ربى بين الوالد وولده ويكون الحديث ناظرا للواقع وحاكما عليه في ظرف الشك فلو قلنا مثلا : شرب الخمر حلال وعند الضرورة ينزل الشارب بمنزلة عدم الشارب فيرفع الموضوع لسانا والهدف رفع الحكم .
 ولا بد من الاشارة انه بناء على المعنى الأول اي وجود محذوف يشكل الأمر لدورانه بين المؤاخذة او بين الآثار الشرعية كلاّ او بعضا وهنا يقع اشكال شهير في علم الاصول بأنن حذف المتعلق مع عدم قرينة خاصة او عامة كمناسبات حكم وموضوع لا يصحح التمسك بالاطلاق وهنا الأمر كذلك فيشكل التمسك بالاطلاق اذ لا يوجد قرينة تحدد ذلك مع استبعاد الشمول لكل الآثار فمن شرب النجس مضطرا لا يقال بأنه لم يتنجس لأنه مضطر .
 اما بناءً على الوجهين الأخرين فلا مانع من التمسك بالاطلاق لرفع كل الاحكام الشرعية لأن التنزيل منزلة العدم وكذلك اعدام الوجود التشريعي يناسب النفي الكلي وكذلك الوجود التنزيلي اذا ما نفي ايضا .
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo