< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ البراءة الشرعية\ الاستدلال بالسنة والاستصحاب
  ومنها : ما عرف باحاديث الحلية وهي روايات متعددة بألسنة مختلفة يمكن ايجاد جامع بينها وهي مرجعية الحل عند عدم تشخيص الحرام بعينه ومن هذه الروايات ما روي عن الصادق عليه السلام :( كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) ،ودلالتها على الحلية في الجملة لا مجال للنقاش فيها ولكن الاشكال في شمولها للشبهة الحكمية اذ ورد فيها كل شيء فيه حلال وحرام. وكذلك قوله :( بعينه )وهو اشكال لا دافع له ، وأما ما قيل من ان الحديث قد يطبّق على الشبهة الحكمية بأن نأخذ جنس المشكوك فيه مثلا فلو شك في العصير العنبي اذا غلى، فنقول انه من جنس المائع ومن المائع خمر حرام ومن المائع ماء حلال . وما قيل تخريج خيالي صوري لأن الشك في حرمة العصير العنبي لا يلحظ فيه المائع اي الجنس ثم يقسم الى حلال وحرام ثم نبحث عنه سيما مع وجود كلمة بعينه الظاهرة في الموضوع الخارجي .
 ان قلت : ان ما ذكر ينطبق على العلم الاجمالي لوجود الحلال والحرام فيه ويحتاج الى تشخيص بعينه كان الجواب ان هذا مقطوع البطلان اذ لا قائل بأن العلم الاجمالي غير منجّز فهو مخالف للمقطوع به، نعم الرواية تامة في الشبهة الموضوعية وهي صحيحة السند ، اذ رواها الشيخ الصدوق بسنده الى الحسن ابن محبوب والسند صحيح عن عبدالله بن سنان شيخ اصحابنا هذا غاية ما يمكن الاستدلال به من الروايات .
  هذا وقد استدل على البراءة الشرعية بالاستصحاب الثابت بروايات كثيرة وعلى رأسها ما رواه زرارة صحيحا وان عدّ قديما من الأدلة العقلية والاستدلال بالاستصحاب وذلك بوجوه .
 الوجه الأول : ان نلحظ المكلف قبل بلوغه فانه لم يشمله المجعول فنستصحب عدم المجعول بعد بلوغه وهذا الوجه تعرّض لنقد واشكال فقد نسب لشيخنا الانصاري بأن عدم المجعول ليس شيئا موضوعا ليستصحب مع ان الشيخ الانصاري رحمه الله يجوز التمسك باستصحاب العدم الأزلي مما يجعلنا نشك في هذه النسبة.
 والجواب : ان الاستصحاب لا يشترط فيه سوى ان ينتهي الى المولى ومن هنا رفضنا الاصل المثبت لأنه لازم عقلي وهو المنجزية والمعذرية واستصحاب عدم المجعول الثابت قبل التكليف الى ما بعد البلوغ عذر ودفع للتنجيز عن المكلف وهذا من شؤون المولى فتشمله ادلة الاستصحاب ، وسيأتي في كتاب الاستصحاب اننا لا نشترط ان يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي او حكما شرعي .
  ومما استشكل به ايضا بأن الثابت سابقا هو عدم المجعول لغير البالغ والذي يراد جره هو عدم المجعول للبالغ فالموضوع فيهما ليس واحدا .
 والجواب : ان الاستصحاب يشترط فيه ابقاء ما كان "والصبي يمكن ان يلحظ قبل بلوغه بثانية "وهذا لا يراه العرف موضوعا مغايرا مضافا الى اننا نستصحب عدم الكلفة لهذا الشخص وانما رفع عنه القلم لدليل خاص حال طفولته ويكفي في الاستصحاب وجود كبرى وصغرى فنقول هذا لم يكن مكلفا ونشك في تكليفه الآن فيستصحب ما كان .
 الوجه الثاني : ان يقال باستصحاب عدم الجعل الثابت قبل نزول الشريعة وهذا له يقين سابق وبه شك لاحق وينتمي الى المولى . وقد اعترض عليه ايضا باعتراضات منها ما ذكره الميرزا النائيني وحاصله ان الذي ينجز او يؤمن فالمهم في الاستصحاب هو استصحاب عدم المجعول لأنه المؤمن او المنجز واستصحاب عدم الجعل لا يكفي وان قلت اننا نستصحب عدم الجعل فيثبت لدينا عدم المجعول فان جوابه انه مثبت لأنه عقلي اذ ان عدم الجعل ملازم لعدم المجعول . والجواب الصحيح ما ذكرناه من انه يكفي في الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق والانتماء الى المولى وان يكون هناك كبرى وهي عدم وجود جعل في حق الشاك , وهذا شاك وهي الصغرى فتنطبق الكبرى على الصغرى قهرا وبالتالي تثبت البراءة الشرعية .
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo