< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ أصالة الاحتياط
  وهذه المسألة مطروحة قديما بعنوان أن الأصل في الأشياء هل هو الحضر أو التوقف كما في كلمات الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ، وعلى كلا الوجهين فالاحتياط واجب وقد جعله الشهيد الصدر مؤيد لمسلكه في أصالة الاحتياط امام الشك وتوسعة دائرة حق الطاعة ليشمل مضافا للقطع الظن والشك والاحتمال.
  ولكن تبقى منجزية الشك معلّقة على عدم اذن المولى لأن منجزية الشك ليست ذاتية لكي لا يرفعها المولى ولذا يعتبر الشهيد أن أدلة البراءة حاكمة على أصالة الاشتغال والاحتياط مع الشك بينما على المسلك الآخر المنسوب للمشهور "والمؤيد المنصور" تكون البراءة الشرعية مؤكدة للبراءة العقلية , والوجه في أصالة الاحتياط اما أن يدعى وجود ادراك عقلي بذلك وهذا عود لأضعف أدلة الوجدان لإمكان الدعوى المقابلة , واما ان يقال بأن العلم الاجمالي بوجود أحكام شرعية , وقد كان يقال بأنه منحل سواء على نحو الحقيقة أو على نحو التعبد بأن يقال بأن تكاليف المولى مثلا هي "1000 " فتارة نعلم بوجود الألف ضمن الأمارات المعتبرة فهذا انحلال حقيقي وتارة نقول بأن الأدلة الظنية المعتبرة تجعل الظن علما ونثبت الألف بذلك فهذا انحلال تعبدي كما هو مذهب الميرزا .
  وقد عرفت ايضا بأن منجزية العلم الاجمالي اما بدعوى العلية أي أن العلم الاجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية واما بدعوى انه مقتضي لوجوب الموافقة وبتعارض الأصول يصبح منجزا لأن المشكوك هو واحد ونسبة الطرفين الى الأصل واحدة فيتعارضان ويتساقطان ويبقى العلم الاجمالي بلا مؤمّن , والوجه بناء على ما ذكر ان يقال بأن الأمارة الآتية بعد العلم الاجمالي لا تسقطه عن المنجزية وهنا اذا لاحظنا الفترة الزمنية قبل وصول الأمارات فهنا كما يقال لو خرج احد الإناءين مثلا عن محل الابتلاء بعد العلم الاجمالي انه لا يرفع المنجزية فههنا كذلك فان العلم الاجمالي الكبير الذي وردت الامارات بعده لا تلغي المنجزية عند كل شك وبالتالي تكون النتيجة أصالة الاحتياط وهناك محاولات لإخراج العلم عن المنجزية ببيان ان العلم الاجمالي لا ينجز الا على كل تقدير ولذا لو اضطر الى أحدهما أو خرج عن محل الابتلاء فلا ينجز وتجري البراءة عن الثاني من غير معارض وكذلك الجواب على مبنى الاقتضاء ان احد الطرفين قامت عليه الامارة المعتبرة فلا يكون مجرى للأصل لأن الامارة الكاشفة مقدّمة على الأصل العملي فتجري البراءة عن الثاني بلا معارض وما ذكر يلاحظ عليه : أن الشبهة الحكمية منجزة قبل الفحص ولا يصح جريان البراءة ليقال بتعارض الأصول ومن ثم سقوطها بالتعارض , ويلاحظ على ذلك كله أن الاحكام الظاهرية .... : خذ بالبراءة , أو خذ بالاحتياط , أو خذ بخبر الثقة , منافية أيضا لأنها مجعولة بملاك حفظ الواقع ، فالبراءة تعني أهمية الحل والاحتياط يعني أهمية الحظر والتعارض بينهما وصلا أم لم يصلا .
  وبناء عليه : لا تجري البراءة في مورد الأمارات من الأساس وبالتالي يكون الطرف الآخر مجرى للبراءة , نعم لا يتم ما ذكرناه على مسلك العلية سواء قلنا بأن احد الطرفين لا تجري فيه البراءة أو كانت جارية فالطرف الآخر منجز على كل حال . ومما ذكرنا وما اسلفنا يتبين لك بأن الأصل في الأشياء هو الحل والبراءة وأن الدليل الوجداني معارض بمثله وأن العلم الاجمالي ليس منجزا للطرفين معا مع قيام الأمارات والبراءة جارية في كل مشكوك هذا كله عقلا , وأما شرعا فقد ذكرت أدلة لإثبات أصالة الاحتياط والاشتغال منها قوله تعالى :
 
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo