< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/04/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ العلم الاجمالي
 التنبيه الثاني: اذا كان الطرفين في احدهما تجري أصالة الطهارة وتجري في الآخر أصالة الطهارة مع استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة فقد يقال ههنا بأن الأصل لا يتقدم على الاستصحاب في الطرف الثاني فالطرف الأول يواجه الاستصحابين لا أصالة الطهارة لتأخرها في الجريان عن الاستصحاب وبما أن الاستصحابين متعارضين فيتساقطان وتجري البراءة عن الطرف الأول بلا معارض .
  والصحيح هو أن السقوط يرفع المانع عن أصالة الطهارة في الطرف الثاني اذ انها جارية في ذاتها لوجود الشك وانما منعها وجود الاستصحاب وهو متعارض مع الآخر في نفس الاناء وان واجه الطرف الأول ابتداء ولكن بعد السقوط يتعارض الأصل في الطرف الأول مع الثاني ويتساقطان ويتنجز العلم الاجمالي وليس كما قيل .
 اما بناء على مسلك العليّة فلا محل لبحث المعارضة الثلاثية أو الثنائية لأن العلم علة للتنجز .
 أركان منجزية العلم الاجمالي
 يوجد اربعة أركان :
 الركن الأول: وجود علم بالجامع وهذا لا شك فيه وانما يقع الشك في قيام البينة والأمارة على نجاسة أحد الاناءين مثلا ومنشأ الشك أن البينة ليست علما وجعل الحجية لها ولو بدعوى جعلها علما على مسلك الطريقية في المجعول اذ يقال هناك بترتب سائر آثار العلم الطريقي ومن ذلك المنجزية الكاملة وبالتالي لا مجال لجريان البراءة .
 وقد يورد على ذلك بأن المخالفة القطعية التي كان العلم علة لحرمتها لا يتأتى ههنا فان البينة ليست علما ويحتمل فيها عدم المطابقة للواقع وبالتالي لا مانع من جريان البراءة في الطرفين معا لعدم ادائه الى المخالفة القطعية .
 ويمكن الجواب بأنه ان جرى الأصل فيهما فهو كذلك في كل مورد تجري فيه البينة لبقاء الشك ومن هنا يقال بتقديم البينة بالأخصية واذا تقدم بالأخصية لا مجال لتقديم الأصل ولجريانه .
 الركن الثاني: ان لا يسري العلم من الجامع الى الفرد وهذا لا شبهة فيه ولكن قد يشكل الأمر في مواضع:
 أ ـ لو علمنا اجمالا بوجود انسان في الدار ثم علمنا بوجود عمر فيه فهنا ينحل العلم الاجمالي لانطباقه عليه وللشك في وجود غيره
 ب ـ أن نعلم بوجود انسان مع وصف كالطول ثم نعلم بوجود زيد ولم نعلم بأنه طويل أو قصير فهنا لا مجال للانحلال اذ لا علم بالانطباق ههنا
 ج ـ أن نعلم اجمالا بوجود نجاسة ما بين اناءين ثم تقوم الأمارة على وجود النجاسة في اناء بحيث لو صح ذلك لكان هو هو فهناك وجه لدعوى انحلال العلم الاجمالي سيما على مبنى الميرزا القائل بجعل الطريقية والعلمية وبالتالي يترتب على ذلك سائر الآثار الثابتة للعلم ومنه الانحلال .
 وهذا الكلام يرد عليه: أن الأمارة اذ نزّلت منزلة العلم فهو تنزيل شرعي والتنزيل الشرعي يراد منه جذب الآثار للمنزّل عليه ولكن اذا قلنا بأن الأمارة علم فان الانحلال معطى عقلي وهنا بما أنه عقلي لا يترتب على التنزيل .
 وما قلناه يرد عليه أيضا انه يصح في الأصل لأنه اعمى ولا كاشفية فيها فبالجعل والتنزيل تثبت الآثار الشرعية وفي خبر الثقة كشف عن المتعلق وعن لوازمه على حد سواء ولذا يسري الانحلال بالتعبد ههنا .
 الركن الثالث: أن يكون كل من طرفي العلم الاجمالي مشمولا للأصل العملي ليحصل التعارض بينهما ولتثبت المنجزية أما لو كان أحدهما نجسا سابقا فالعلم الاجمالي غير منجز لجريان استصحاب النجاسة في الطرف الثاني لتقدمها على البراءة فيجري الأصل في الطرف الثاني بلا معارض .
 وأما على مبنى العراقي رحمه الله الذي التفت الى نتائج القول بالعلية والى مبدئية جريان الأصل هنا فقال بأن التنجز في العلم الاجمالي يشترط فيه أن تكون المنجزية ناشئة من العلم الاجمالي وهذا لا يجري في المقام لأن الطرف الآخر منجز من غير العلم ولذا قال بالبراءة في الطرف الآخر هنا اذ المنجز لا يتنجز لاستحالة علتين على أثر واحد .
 الركن الرابع: ان يكون جريان الأصل في الطرفين مؤديا الى الترخيص في المخالفة القطعية وأما لو تعذرت المخالفة القطعية رغم الترخيص فلا مانع من جريان البراءة كم قيل في الشبهة غير المحصورة .
 وهذا الكلام لا يتم بناء على ما ذكره السيد الخوئي طاب ثراه لأنه يرى القبح أيضا في نفس الترخيص في المخالفة القطعية وان لم تمكن كالشبهة غير المحصورة واستثنى من ذلك الخروج عن محل الابتلاء اما بالكثرة الكاثرة أو بالبعد فهنا التزم بالبراءة .
 
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo