< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \تطبيقات العلم الاجمالي \
 تطبيقات :
 ما زال الكلام في التطبيقات والتي قد يختل معها ركن من الأركان وينحل بالتالي العلم الإجمالي.
  ومن موارد الانحلال للعلم الاجمالي ان يكون العلم التفصيلي ناشئ من نفس ما نشأ منه العلم الاجمالي كما لو علمنا بوقوع قطرة دم بين إناءين فهنا اذ علمنا بوجود القطرة تفصيلا فالعلم منحل لا محالة وأما لو رأينا القطرة في اناء دون أن تكون هي الأولى فهنا لا انحلال بل هو علم آخر اذ المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للعلم الاجمالي فلا وحدة في المنشأ وأما لو علمنا بقطرة دم تفصيلا ولكن لم نعلم أن الثانية المكتشفة هي عين الأولى أم لا فلا انحلال ايضا اذ لم نحرز وحدة المنشأ .
  أما لو كان العلم الاجمالي ناشئ من عام , كاستبعادنا في مورد ما لوجود كافر في منزل أن لا يكون مسّ شيء فيتولد لدينا علم اجمالي , فلو فرضناها واحدة فههنا لو وجدنا شيء ما نجسا بعد ذلك فهنا لما لم يكن المنشئ محددا وكان عاما فالانطباق قهري على ما وجدنا فينحل العلم الاجمالي .
  ومن موارد انحلال العلم الاجمالي ما سمي بالانحلال الحكمي اذ منشئ التسمية بقاء العلم في النفس وبطلان المنجزية كما لو علمنا بنجاسة بين إناءين وكان أحدهما سابقا نجسا فاستصحاب النجاسة يخرج الطرف هذا عن مورد الأصل لأن الاستصحاب مقدم على البراءة والطهارة كما ستعرف فيبقى الآخر بلا معارض والمنجزية كما عرفت وعلى مسلك الميرزا ومن تبعه تابعة لتعارض الأصول ولا تعارض هنا, ونحو ذلك يقال في الانحلال التعبدي كما لو قام خبر الثقة على تحديد نجاسة .
  وقد تقدمت الاشارة الى أن خبر الواحد حجة تعبدية لترتيب الأثر الشرعي وهنا حجية الخبر لا تستلزم الانحلال لأنه عقلي , وهذا مردود لأن الأمارة كاشفة ولذا قيل بأن مثبتاتها حجة فكما يثبت الأثر الشرعي يثبت الأثر العقلي كما هو حال العلم .
  وقد أشرنا أن العراقي رحمه الله تنبه لذلك فحلّ المشكلة بإضافة شرط حاصله أن تكون المنجزية ناشئة من العلم الاجمالي فقط لا من منجز آخر وهنا قد تنجز الطرف الآخر .
  ومن موارد انحلال العلم الاجمالي أن يشترك طرف بين علمين كما لو علمنا بسقوط قطرة دم بين الاناء الاصفر او الاحمر وعلمنا بنزول قطرة اخرى بين الاناء الاحمر والاخضر مع الاشارة الى ان الحصول المعي " مع " فهو بروحه علم اجمالي بقطرتين في ثلاثة أطراف فيتنجز لا محالة وان تعاقب على الاحمر منجزان .
  أما لو تأخر أحد العلمين عن الآخر ما هو الحل ؟ فقد ذهب بعض الأصوليين الى سقوط المنجزية في العلم الثاني وأن المنجزية مختصة بالأول لعدم تعارض الأصول فيه كما هو مبنى الميرزا , وأما عند العراقي فلأن الاحمر تنجز بالعلم الأول لا بالعلم الثاني ولذا لا منجزية . وذكر أخر بأن العلم الاجمالي منجز فيهما معا ولا فرق بين التقدم وبين التأخر ببيان أن الأصل العملي ليس كائنا حيا يموت فلا يفوت بل المنجزية بالمعارضة بين الأصول تجري آنا آنا الى جريان العلم الثاني فيشترك معه فيحصل لدي علم اجمالي بأطراف ثلاثة وبالتالي يتنجز وهو الصحيح .
  ومن الموارد التي ينحل فيها العلم الاجمالي ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة كما لو لاقى ثوب ما أحد الإناءين الاصفر أو الاحمر فهنا علم اجمالي جديد بنجاسة الثوب أو بنجاسة الاناء الاحمر وقد ذهب بعض الأصوليين الى عدم المنجزية في الثوب وان وجب الاجتناب في المانعين وما اكثر ما يوجد غرابة في التشريعات .
 
 
 
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo