< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \تطبيقات العلم الاجمالي \
 العلم الاجمالي التطبيقات " تابع "
  ومن هذه الموارد ان يدور الامر في العلم الاجمالي بين الاقل وبين الاكثر سواء الاستقلاليين او الارتباطيين ولا شك اصوليا سيما عند المتأخرين بأنه في الاستقلاليين لا منجزية لعدم ارتباط المفردات ببغضها . فالشك بين وجوب اداء تسعة دراهم او عشرة يعني اليقين بالتسعة والشك البدوي في العاشر فهنا سراية من الاجمال البدوي الى التفصيل فتجري البراءة العقلية والشرعية ايضا اما في الارتباطيين كما لو دار الامر في الصلاة بين وجوب تسعة اجزاء او عشرة فالعاشر ليس مستقلا عن التسعة بل لو كان فهو مرتبط بها ويسمى الامر بالتقيد بالعاشر وههنا يتصور الشك على انحاء :
 الأول: الشك في الجزئية
 الثاني: الشك في الشرطية
 الثالث: الشك بين التعيين وبين التخيير.
  اما العلم الاجمالي الناشئ من الشك في جزئية شيء فقد ذهب الانصاري رحمه الله والاخند في الكفاية الى جريان البراءة الشرعية والعقلية ومنشأ المشكلة ان الامر ههنا , يعود الى متباينين ,ام الى استقلاليين ولذا عاد الاخند في حاشيته على الرسائل الى القول بالاحتياط وتنجز العلم الاجمالي ومن هنا اقيمت محاولات لإثبات المنجزية اهمها :
  1. ان العلم الاجمالي يدور امره بين التسعة المطلقة , فالإطلاق حد لها او بالتسعة المرتبطة بالعاشر ومن الواضح ان الاطلاق يغاير التقييد وبناء عليه يلزم القول بالمنجزية. وفي كلمات الانصاري رد الاشكال : بأن وجوب التسعة معلوم اما نفسيا واما غيريا لأجل العاشر وهذا يعني سراية العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي وقد يجاب ويمكن ان يرد بأن من شرط الانحلال هو انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل وليس الامر كذلك لبقاء التردد اذ التسعة بلا شرط مغايرة للتسعة بالشرط وقد يقال ان وجوب التسعة منجز على كل حال وعليه ينحل العلم الاجمالي , مردود .لان الوجوب النفسي صالح للمنجزية اما الوجوب الغيري فليس صالحا للمنجزية ولذا لو عصى امرا له مقدمات غيرية لا يعاقب عليها وقد يقال : بتغيير شكل العلم بان نقول بان الامر يدور بين وجوب التسعة نفسيا استقلاليا وبين وجوب التسعة ضمنيا والضمني نفسي ايضا وهو قابل للتنجز وجوابه عين الجواب بأن من شروط الانحلال ان يقبل المعلوم تفصيلا الانطباق على المعلوم اجمالا والانصاف ان العلم انما ينجز معلومه بمعنى انه يدخل في العهدة ويستدعي الحركة نحوه وما قيل من الاطلاق والتقييد والشرط واللاشرط لا يقبل الدخول في العهدة بل الذي يدخل ذات التسعة وذات العشرة فالأوصاف المذكورة لا علاقة لها بالمنجزية وعليه ينحل العلم الاجمالي بتسعة منجزة جزما وآخر مشكوك، ويؤيد ذلك ان الاصوليين ذكروا بانه يشترط في جريان الاصل ان لا يؤدي الى المخالفة القطعية وههنا لو اردنا اجراء الاصل عن العشرة لأدى الى المخالفة القطعية جزما فيجري الاصل فيه دون الآخر اي الاقل وهو التسعة .
  2. بان يقال بالمنجزية لرجوع الشك الى المحصّل لا الى التكليف والبراءة لا تجري عند الشك في المحصّل بل يجري الاحتياط لتحقيق غرض المولى اذ لا يعلم تحققه في التسعة مع علمي اجمالا بوجود الغرض . وفيه ان ذلك ان صح بإرجاع الشك الى المحصل للغرض انسحب ذلك على الاستقلاليين ايضا ولا قائل بالاشتغال هناك ودعوى وحدة الغرض فلا يتجزأ ,غير صحيحة ,لإمكان تصور غرض له حدود دنيا وحدود عليا والالزام بالاحتياط متفرّع على عدم ابراز المولى لعدم اهتمامه والبراءة الشرعية حكم ظاهري وابراز من المولى بعدم الاهتمام عند الشك
 وقد حاول العراقي ان يبين المنجزية هنا في خصوص ما يحرم قطعه كالصلاة ومثاله لو كبّر شخص ملحنا فهنا اما ان يأتي بتكبيرة جديدة وجوبا مع انه ان صحت فيحرم قطعها واما انه يكتفي بها ويستمر حذرا من القطع فهذا علم اجمالي بمتباينين والنتيجة يجب ان يكمل حذرا من القطع ويجب ان يستأنف .
 ويرد عليه ان ما يحرم قطعه هو الصلاة الصحيحة ومع الشك في كفاية اللحن لا حكم بصحة الصلاة ليحرم قطعها .
 اما لو دار الامر بين الاقل والاكثر في الشرط كما لو شك بشرطية الطمأنينة في الصلاة , والصحيح ههنا هو جريان البراءة ايضا سواء كان الشك في شرط يعود الى الموضوع كما لو شك في دخالة فقر العلم في اكرم العلم او كان الشك في امر يعود الى المتعلق كالإكرام المشروط بالابتسامة لأن الشك في الشرط مرجعه الى الشك في التقيد وهو شك في وجوب جديد وقد عرفنا مرارا ان ضابط البراءة هو الشك في التكليف وفي كلمات العراقي فرق بين نوعين من الشروط فالشرط الذي يقبل الاستدراك كالإيمان في جملة اعتق رقبة مؤمنة حيث يمكن ان يحول الى مؤمن وبين شرط الهاشمية في اعتق رقبة هاشمية اذ لا يمكن تحويل التكوين عن طبيعته فقال بالبراءة في القسم الاول وبالاحتياط في القسم الثاني .
 والجواب : ان مرجع الشك فيهما معا الى الشك في وجوب جديد اما بعتق رقبة واما بتحصيل وصف الايمان هذا والشك في المانعية كالشك في الشرطية لأن معنى المانع في الصلاة مثلا اي ان المولى اشترط عدمه وما قلناه في الشك في الشرط نقوله في الشك في المانع . والحمد لله رب العالمين .
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo