< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ التعارض
 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 احكام تعارض الأدلة
 الورود: ذكرنا مرارا بأن التعارض يقع في مرحلة الجعل بحيث لا يقبل السامع ما صدر في هذه المرحلة.
 اما الورود فلا يشمله ذلك لتعقل الصدور اولا كما في مثال توضئ اذا وجدت ماء مع تيمم اذا لم تجد ماء فان فعلية احدهما كما لو وجد الماء يمنع من فعلية الآخر بارتكاب بارتفاع موضوعه اذ اخذ عدم الماء موضوعا لوجوب التيمم اي الطهارة للصلاة " الطهارة الترابية "
 والورود يمكن ان يكون من طرف واحد ويمكن ان يكون من الطرفين معا ولكل منهما حكمه ايضا
 اما القسم الأول الورود من جانب واحد فيقع في صور :
  1. أن يرفع احدهما بفعلية مجعوله الطرف الآخر , وذلك بأن يكون أحدهما مقيدا بعدم فعلية الآخر دون عكس فلو فرضنا الحكم الشرعي القائل يحرم ادخال الجنب الى المسجد ولدينا حكم آخر الاجارة المحللة عقدها صحيح فان حرمة دخول الجنب تمنع بفعليتها فانك كما تلاحظ ان فعلية الحرمة في حق الجنب تمنع من الحكم الآخر وترفع موضوعه اي الاجارة المحللة لأن استئجاره يعني الاجارة المحرمة .
  2. أن يرفع احدهما الآخر بامتثاله كما في موارد التزاحم بين الأهم والمهم كما في موضوع انقاض الغريق الواجب وموضوع الصلاة واجبة مع ضيق القدرة عن الجمع بينهما فهنا ما لم يمتثل أحدهما لا يصبح عاجزا ما لم يمتثل الآخر .
 اما الصورة الثانية وهي الورود والتوارد من الجانبين : وهو معقول تارة ومحال تارة اخرى ففي قولنا مثلا : صل اذا لم تجب عليك الازالة وقولنا ازل اذا لم تجب عليك الصلاة فهنا كل منهما يمنع من تحقق الآخر اذ لولا الآخر لثبت كل منهما فالتوارد هنا قد نفذ الى الجانبين معا .
 وتارة يكون أحدهما مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف ويكون الثاني مقيدا بعدم امتثال حكم مخالف فالثاني هنا ثابت لأنك لم تمتثل بعد ومدلوله فعلي غير انه يرفع موضوع الأول .
 اما الأول اي المقيد بعدم صدور حكم آخر مخالف فلا يثبت لأن اثباته عند عدم امتثاله محال .
 اما الثاني يثبت لأنه مقيد بعدم امتثاله وان قلت أن الأول يثبت ان امتثلته فمحال اذ المحركية فرع الأمر هذا في التوارد المعقول من الجانبين اما غير المعقول فهو في صورة أن يكون كل منهما مقيدا بعدم حكم فعلي على الخلاف فهنا كل منهما يرفع الآخر ولا يمكن ان نقول بتوقف احدهما على الآخر لأنه دور واذا كان كذلك فصدور هكذا امرين غير معقول فيتعارضان ونرجع هنا الى احكام التعارض لا الى ما ذكرنا من البحث عن الوارد والمورود اذ في التعارض يلاحظ السند وتلاحظ الجهة وخلاف المشهور وغير ذلك من المرجحات ومن الأمثلة ان نقول : اذا لم يجب عليك " بالكسر " الحج فطاعة الزوج واجبة . اذا لم تجب طاعة الزوج فالحج واجب
 قاعدة الجمع العرفي
 ذكرنا بأن التعارض قسمان مستقر وغير مستقر والثاني يعالج وفقا للقواعد العامة المجعولة نوعا أو شخصا فههنا نقاط :
 الاولى : في النظرية العامة ذكرنا في المباحث اللفظية ان من المستثنيات من حجية الظن ما يظهر من كلام المتكلم والنتيجة هي كل ظهور حجة بناء على أصالة التطابق بين الظاهر وبين المراد وقد عبّر عنها بالمداليل الثلاثة التصوري التصديقي الأول والتصديقي الثاني ولكن ذلك كان مقيدا بما لم يعد شخصا او نوعا قرينة لصرف هذا الظهور فالحكومة مبنية على قرينة خاصة وتقديم الخاص على ظهور العام قرينة عامة هذا مع الاشارة الى ان الكلام اذا اتصلت به القرينة لا ينعقد له ظهور كما لا حجية له الا من المجموع ولذا مع القرينة المتصلة لا تعارض , اما مع الانفصال فالتعارض واقع لا محالة لإيماننا بان شخص الكلام ينعقد له ظهور وتلحقه الحجية والدليل الثاني يعارضه بدوا ولن يرتفع هذا التعارض بالمبادئ العامة للجمع وعلى رأسها المبدأ القائل كل ما كان حال اتصاله هادما فهو في حال انفصاله كذلك ويتقدم المعارض منن خلال القرينية ولدينا اقسام لهذه القرينية : الحكومة , التقييد , التخصيص .
  والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo