< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ التعارض
 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 قاعدة الجمع العرفي " تابع "
  اما مبحث الحكومة فهي تفارق الورود اذ في الورود يرتفع الموضوع حقيقة كما في قولنا توضئ مع الماء وفي قولنا تيمم مع عدم الماء فاذا وجد الماء ارتفع موضوع الثاني جزما وحقيقة بينما في الحكومة يعالج الموضوع تعبدا من قبيل الربى حرام ومن قبيل لا ربى بين الوالد وولده فان الربى محقق مع اخذ الزيادة من الأب او من الابن لكنه ينفى تعبدا من اجل نفي الحكم الشرعي اي الحرمة.
  هذا وقد ذكرت مدرسة الميرزا النائيني رحمه الله ومن اعلامها السيد الخوئي طاب ثراه الى القول بعدم وجود تعارض حقيقي في الحكومة لأن الدليل الحاكم لا ينفي المحكوم وانما يضيف الى الموضوع امر ما , بل ذكر السيد الخوئي رحمه الله بأن مرجع الحكومة الى التخصيص وان كانت الحكومة بلسان نفي الموضوع لأن الخاص انما قدم على العام بالحكومة بالنسبة الى دليل الحجية اي حجية العام لا الى نفس مدلول العام ، فهنا بعد ورود الدليل الحاكم يخرج المولى تعبدا الخاص والاخراج التعبدي حكومة في مقابل الورود وبعبارة اوضح فان قول المولى الربى حرام اذا كانت المعاملة ربوية فهي حرام والقضية الشرطية لا تثبت شرطها بينما في الدليل الحاكم يوجد قضية فعلية "لا ربى "منجزة لنفي الشرط ويلاحظ على ما ذكر :
 ان معنى الربا المأخوذ موضوعا هو الزيادة واقعا وان نفاها المشرع ادعاءا فالتعارض واقع لا محالة .
 وثانيا ان دعوى ان الربى حرام شرطية وان لا ربى بين الوالد وولده فعلية غير مسلمة لأن الجملة الثانية معناها اذا كانت المعاملة بين الوالد وولده بالزيادة فليست ربى فهما من باب واحد .
 ومن ذلك نقول ان الدليل الحاكم معارض للدليل المحكوم وحل ذلك ان كل دليل له نظر الى الدليل الآخر فهو قرينة عليه ومعه كيف يكون المحكوم حجة مع وجود المفسر والقرينة والنظر من الدليل الحاكم .
  ولذا في كلمات العراقي رحمه الله ان الدليل الحاكم لولا المحكوم لعدّ من الهذي ومن الواضحات تكيّف الظهور مع القرائن مع فارق ان القرينة المتصلة تمنع الظهور بينما لا تمنع المنفصلة الظهور والحجية لأن العقلاء واهل اللغة دأبو على اعتبار الظهور والحجية في كلام تام واما مع المنفصلة فهي تفرض متصلة فان كانت قرينة هدمت الحجية والنظر في الدليل الحاكم اما بالبيان بقوله اعني وما ناظرها واما بلسان نفي الموضوع اذ ليس من دأب المشرع ان ينفي الموضوع الا لأجل اخراج حكم ما قد صدر سابقا الطواف صلاة .
  واما بأن يفترض جعل سابق ثم يؤتى بالدليل الحاكم لتقييده كما في حكومة لا ضرر لا حرج على سائر الاحكام الشرعية او ما ورد لا ينجس ما لا نفس له الحاكم على ادلة الدم نجس البول نجس المني نجس , وهذا الكلام من شرطية النظر والافتراض المسبق لا تحتاج اليه مدرسة الميرزا اذ اكتفى بأن يتصرف في الموضوع وما ذكره قدس سره يمر فيما نفى الموضوع ولكن كيف يفسّر ما كان ناظرا الى عقد الحمل والحكم, كدليل لا ضرر , وايضا كيف تفسّر حكومة خذ بخبر الثقة والامارات على ادلة الاصول .
 التقييد
  تارة يأتي المقيّد " بالكسر " بلسان التفسير المباشر فيرد مثلا اعتق رقبة ثم يقول بعد ذلك انا اعني الرقبة المؤمنة وهذا نوع من الحكومة لوجود النظر والتفسير وتارة يكون المقيّد "بالكسر " على وزان المقيد "بالفتح" مثلا اذا ورد اكرم الفقير ثم ورد اكرم الفقير العادل فاذا لم نحرز وحدة الحكم فالأصل الاستقلال ولذا قلنا مرارا ان الاثباتيين لا يتعارضان الا اذا علمنا من الخارج بوحدة الحكم فنقول بانا نفرضهما متصلين فسيكون الثاني قرينة على المراد من الاول لوحدة الحكم وقد قلنا هناك ان الظهور حجة الا ان تقوم قرينة على الخلاف والمقيد " بالكسر "ههنا قرينة وتارة يكون المقيّد " بالكسر" مغايرا للمقيّد " بالفتح " .
  فلو ورد اعتق رقبة وورد لا تعتق رقبة كافرة فهنا نفرض الجعلين معا فسيكون المقيّد " بالكسر" قرينة لا محال ويمنع حجية الظهور للأول نعم نستثني من ذلك اذا كان الدليل الثاني ارشاديا لأن الارشاد نظر واذا كان ناظرا فهو أمر آخر فهو تفسير للأول لا انه معارض ومن ثم ينحل التعارض كما في الحكم التكليفي لقولنا لا تعتق رقبة كافرة .
 والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo