< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ مراجعات اصولية عامة
 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 مراجعات اصولية عامة
 الفائدة الاولى : في طبيعة البحث الاصولي : فان ما يلوح من كلمات السيد الخوئي في جعله بحثا كبرويا لا نوافق عليه فان البحث قد يكون كبرويا وقد يكون صغرويا. مثلا قاعدة الظهور حجة فهذه كبرى ومثلا : صيغة الامر افعل ظاهرة في الوجوب "صغروي " فالمهم في المسألة الاصولية ان تكون شائعة سيالة في معظم ابواب الفقه وبذلك تفترق عن القاعدة الفقهية .
 الفائدة الثانية : ساد قديما تعريف علم الاصول بالقواعد الممهَدة او الممهدة وبناء على الفتح لا ضابط حقيقي لتمهيدها . واما على الكسر فلا تُبقي علما لا يدخل في علم الاصول واما ما ادخله الميرزا من قيد الكبروية فهذا لا ينسحب على مسائل الاصول بمعنى من المعاني كصيغة افعل .
 الفائدة الثالثة : اعترض السيد الخوئي طاب ثراه على مقولة الضرورة لوجود موضوع لكل علم بل قام البرهان على عدم ذلك فان في علم الفقه مسائل من المقولات العالية التي لا جامع بينها فيبحث فيه الدم نجس وهو جوهر ويبحث فيه عن القراءة وهي كيف عرضي ولا جامع بين الجوهر وبين العرض الخ.
 الفائدة الرابعة : عرف الشهيد الصدر رحمه الله الوضع بأنه القرن الأكيد الذي يحقق صغرى لكبرى حيوانية انسانية تسمى الانعكاس الشرطي بأن كل شيئين اقترانا يسبب وجود احدهما تذكر الآخر. وما ذكره يمكن في الوضع التعيّني ولكنه لا يفسر لنا الوضع التعييني فان العقلاء سيما اصحاب المهارات يضعون الفاظا قبل تحقق القرن والقرن له دور في انتقال الذاكرة الى المعنى اي لتحقيق الهدف من الوضع لا الوضع واما السيد الخوئي رحمه الله ففسر الوضع تصديقيا وسماه التعهد اي تسالم اهل اللغة على ان لا يؤتى بلفظ الا اذا قصد تفهيم المعنى وساعتئذ ان سمعنا لفظة عرفنا انه قصد والقصد مدلول تصديقي اول .
 الفائدة الخامسة: ان المجاز ليس مدلولا مسقط بل هو مدلول اقتضائي من نفس اللفظ الحقيقي بمعنى ان لفظ البحر مثلا كما يدل على الماء يدل بدرجة اقل على سائر الاشباه واذا صعّدت درجة الشبيه دل عليه وذلك من خلال القرينة .
 الفائدة السادسة: ذكر جماعة من الاصوليين وعلى رأسهم المحقق العراقي والسيد الخوئي طاب ثراهما بأن الفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح ومن الفاسد وقد طرحت صيغ عدة لتخريج هذا القول منها ما افاده السيد الخوئي رحمه الله من ان الصلاة موضوعة للأركان ولكن على نحو الجامع اللابشرط ويمكن ان يورد عليه بأن الصلاة اطلقت على غير الركن مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب والفاتحة ليست ركنا ويمكن ان يرد ذلك فيمن صلى خطأ ففي الروايات اعد الصلاة .
 الفائدة السابعة : الأقرب ان الفاظ المشتقات موضوعة بلا قيد الزمان ولا قيد الفعلية فمعنى عالم اي الذات لها علم ولذا صح ان نقول زيد ضارب امس او اليوم او غدا بلا مجازية نعم ان مقتضى الانصراف هو الظهور في الفعلية حال النطق ولو لشيوع ذلك عند اهل اللغة .
 الفائدة الثامنة : ان الوجوب التخييري قد اختلف في تفسيره على اقوال منها ان الواجب هو الجامع اي احدهما وقيل بأن المعنى هو الوجوب المشروط بترك الآخر واعترض عليه بأن تركهما معا سيؤدي لوجوبهما التعييني وثمرة البحث هذا عند الشك في شيء بين التعيين وبين التخيير فالمتجه هو القول بالتعيين لأن ظاهر قوله مثلا: اطعم مسكينا ان الواجب هو خصوص الاطعام لا عنوان احدهما مضافا للإطلاق الاحوالي هو وجوب الاطعام اتى بالآخر ام لم يأتي به وهذا هو معنى التعيين .
 الفائدة التاسعة : ان الأمر كصيغة افعل لا تدل لا على الفور ولا على التراخي لأنها نسبة ارسالية نحو المادة فلا المادة ولا الصيغة تدلان على الفور واما الآيات مثل: سارعوا استبقوا الخيرات فيمكن دفعها بما اسس من قاعدة بأن الشيء الذي يستحسنه العقل محمول على الارشاد لا انها للزوم المولوي وقد يرد ذلك بأن العقل عندما يحسّن فهو اعم من الالزام ومن الاستحباب وساعتئذ يكون لقوله سارعوا فائدة تعين احد طرفي الحسن وهو الالزام .
 الفائدة العاشرة: ان الحكم الاضطراري بملاك نظره الى الحكم الأولي يكون حاكما عليه بمقتضى اطلاقه المقامي انه مجزئ على كل حال ولأن الحاكم لا يلحظ فيه الاقوائية في الدلالة او في السند والنتيجة هي القول بالاجزاء وهذا الكلام هو الرد على نظرية العراقي رحمه الله بأن الدليل الأولي (صلي من قيام) مفاده انا ولا غيري بعذر او بغير عذر بمقتضى اطلاقه واما الدليل الاضطراري فمفاده اني بديل عن الأول فيتارضان ولا اجزاء وقد عرفت الجواب ان الحاكم يقدم ولا يعارض .
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo