< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ مراجعات اصولية عامة
 مراجعات اصولية عامة ـ 2 ـ
  والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 الفائدة الحادية عشر: كثيرا ما يعتمد الفقيه على الحكم الظاهري في استنباط فتوى ما كوجوب الخمس في الهدية مثلا المعتمد على خبر سماعة الثقة الراجع الى قاعدة اصولية: خبر الثقة حجة . فاذا ما انكشف لدى فقيه آخر بطلان الفتوى المذكورة فهل يقال بالاجزاء فيما مضى؟ ففي كلمة اجمالية ان الفقيه الآخر تارة يقطع ببطلان الفتوى الأولى فلا محالة ههنا من القول بعدم الاجزاء وبأن يفتي بلزوم الاعادة لمقلديه. واما ان اعتمد على دليل ظاهري آخر فههنا لا يوجد دليل على لزوم الاعادة لأن العمل حين الاتيان به كان صحيحا فوجوب الاعادة يحتاج الى دليل وان كان الأصل الأولي هو عدم الاجزاء لأن المطلوب في نظره ان يتحقق سواء في الواقع او في الظاهر الا ان يقوم دليل على عدم الاعادة كما هو الحال في: لا تعاد الصلاة الا من خمس . هذا ان لم يدل دليل على توسعة الشرط الواقعي من خلال الأصل الظاهري كما افاد الأخوند في بعض مقالاته من ان اصالة لطهارة مثلا وهي دليل ظاهري مجعول عند الشك انه يوسّع الشرط الواقعي للصلاة في قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور وتصبح النتيجة لا صلاة الا بطهارة واقعية أو ظاهرية وبناء عليه فاذا صلى بطهارة ظاهرية ثم انكشف البطلان فالصلاة صحيحة لأنه صلاها بشرطها الحقيقي الموسع .
 الفائدة الثانية عشر: عرفت ان المجعول في باب الامارات هو الطريقية دون السببية لا كما قالته العامة بتبدل حكم الله حسب رأي المجتهد أو لا حكم لله الا ما أدى اليه نظر المجتهد او بما قاله بعض الخاصة وأسماه المصلحة السلوكية على طبق الأمارة ولذا آمن الشيعة بالتخطئة في الأحكام الظاهرية أمارة أو أصل أو اجتهاد ولذا لا ترد علينا شبهة ابن قبة لأننا نقول : بأن اعتبار الأمارة لا يعني تفويت المصلحة غالبا لأنها كاشفة ومصيبة في المجمل فما يفوت من مصلحة ليس بأهم مما نحصل عليه .
 الفائدة الثالثة عشر: ان مبحث وجوب المقدمة يقصد منه المقدمة الوجودية لا الوجوبية أي التي يتوقف وجود الواجب عليها دون أن تدخل في المصلحة المسببة للوجوب فقطع الطريق الى الحج لا علاقة له بالوجوب ولذا صح الحج من مكة مباشرة بينما شرب الدواء لا مصلحة فيه دون مرض فالمرض بالنسبة الى الدواء مقدمة لوجوب شربه نعم قد يضاف الى الشرط شيء ما ككونه بعد الطعام ولكنه شرط لترتب المصلحة لا لأصل وجودها .
 الفائدة الرابعة عشر: اختلف علماؤنا في المقدمة الواجبة فقد ذهب الأخوند الى ان الهدف من الايجاب هو التمكن من الانقاذ فوجوبها مطلق وذهب صاحب المعالم الى اشتراط ارادة الانقاذ اي ارادة ذي المقدمة وفي كلمات الانصاري من اعتباره لقصد التوصل موافقة مع هذا الرأي وذهب صاحب الفصول ان المقدمة الموصلة هي التي تقع واجبة وان اورد عليه كما فعل النائيني رحمه الله بأنه مؤدي للتسلسل المحال لأنه سيصبح الواجب النفسي أي الانقاذ من قيود الوجوب الغيري فيصبح غيريا والغيري له مقدمة فيترشح عليه وجوب وهلم جرا .
 الفائدة الخامسة عشر: يوجد في الشريعة حيثيات يرتبط بها الحكم ولكن ذلك لا يعني ان يدور الحكم مدارها فلو اخذنا مثلا: اقتل هذا لأنه محارب فإننا نفهم منها دوران الحكم مدار الحِرابة وهذا بخلاف قولنا اقتل هذا الذي يلبس الأحمر فان العرف لا يفهم منها انها حيثية تقييدية يدور الحكم مدارها بل عبروا عنها بالحيثية التعليلية فهي تشبه الحكمة والاشارة والدال .
 الفائدة السادسة عشر: نسب للمحقق الكركي رحمه الله انه في صورة التزاحم بين امرين كالصلاة والازالة ان الأمرين باقيان معا دون محذور في نظره فان الازالة مقدورة وأما الصلاة فالحصة الأولى غير مقدورة دون الثانية ولذا قيل ان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور فلا مانع من التمسك بإطلاق صلِّ حتى في الحصة المقارنة للإزالة واعترض النائيني على ذلك بدعوى ان طبع التكليف والخطاب مشروط بالقدرة لا من جهة العقل اذ لا معنى لتحريك العاجز من العاقل الحكيم وقد اعترض السيد الخوئي ايضا على كلام استاذه بأن الأوامر الشرعية اعتبار والاعتبار سهل المؤنة غايته ان المولى لا يعاقب على ترك الصلاة في الحصة الأولى لأنا نجيب ايضا بأن الخطاب اي خطاب له داع والمولى الحكيم عندما يخاطب فذلك بداعي المحركية لا مجرد ابراز ملاك ولا تحريك نحو غير المقدور اما ترجيح احدهما فقد ذكر اسباب له كالمشروط بالقدرة العقلية فانه يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية "حج ان استطعت" وترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل وترجيح ما هو اهم او محتمل الأهمية على غيرهما وترجيح الخطاب الفعلي على المتأخر والا فالتخيير مع التزاحم ولا معنى لسقوط احدهما لوجود المصلحة والملاك فيهما معا
 الفائدة السابعة عشر: اخذ السيد الخوئي رحمه الله بفكرة استصحاب العدم الأزلي واعترض الميرزا النائيني على ذلك ومنعه وفصَّل العراقي بين موارده وسبب الخلاف هو الوصف الذي نريد جر عدمه هل هو على نحو النعت؟ فان المرأة قبل وجودها لم تكن قرشية ولكن استصحاب عدم القرشية الأزلي لا يثبت أنه للمرأة كنعت واثبات العدم المحمولي أي عدم القرشية ثم نصف به المرأة هذا لازم عقلي ولا يثبت بالاستصحاب .
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo