< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \ مراجعات اصولية عامة 4
 مراجعات اصولية عامة ـ 4 ـ
  والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
 الفائدة الثامنة والعشرون : الحجية : ذكرنا ان للكلام مدلولا تصوريا ينشأ من اللفظ ولا علاقة له بالقصد وان المدلول التصديقي الأول أو الثاني مرتبط بالقصد وبحال المتكلم انه هازل فالأول او انه جاد لكن الكلام في الحجية . فقد ذهب الاصفهاني رحمه الله الى ان موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة وكلامه على غرابته توسعة كبرى للحجية لأنه بمجرد الكلام وعدم اليقين بقرينة وان احتملت متصلة أو منفصلة يصبح للكلام حجية . وبالتالي لا حاجة معه الى أصالة عدم القرينة اذ يكفي عدم العلم وذهب الشهيد الصدر رحمه الله الى ان موضوع الحجية هو المدلول التصديقي مع عدم العلم بالمنفصلة ولا يشترط عدمها الواقعي كي تحتاج الى اجراء أصالة عدم القرينة .
 وقد عرفت ان العقلاء لا يعملون تعبدا وانما يعملون بأمور لها كشف نوعي عن الحقائق وبناء عليه فاذا سمعنا كلاما له ظهور ثم حصل لسبب ما ظن بالخلاف فلا يمكن تسرية الحجية اليه ومن هنا يكون ابطال الغرائب وروايات الغلو منسجما مع القاعدة .
 الفائدة التاسعة والعشرون: ذكرنا بأن السيد الخوئي رحمه الله نسب للمشهور القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وقد علل الميرزا النائيني ذلك لأن العقاب لو صدر لكان عقابا عن شيء بلا مقتضي للتحرك لأننا نفترض المكلف شاكا ولنا ان نسأل من الذي يحدد مولوية المولى لنعرف وجود مقتض أو لا فان كان الوجدان فربما نخالفه وان كان العقل فالشهيد الصدر قائل بخلافه لتوسعة حدود المولوية عنده وقال شيخنا الاصفهاني رحمه الله بأن القاعدة صغرى ترجع الى كبرى قبح الظلم وحسن العدل لأن المولى اذا عاقب دون حجة فهو ظالم واذا خالف العبدُ أمر مولاه مع الحجة فالعبد ظالم يستحق العقاب .
 الفائدة الثلاثون: اشتهر الاشكال على الاستدلال بلفظة "ما " في حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون وخلاصة الاشكال: ان ما اذا اريد منها الشبهة الحكمية فالرفع معقول لأنه بيد المولى وان قصد منه الشبهة الموضوعية فالمولى لا يرفعه وانما يرفع حكمه فاطلاق الرفع على الموضوع الخارجي بلحاظ حكمه مجازٌ وكيف يجمع في لفظ واحد بين معنى مجازي ومعنى حقيقي ؟ واعترض الأصفهاني رحمه الله بأن اسناد الرفع الى الحكم والموضوع معا من المجاز وهما عنائيان وقد سجلنا اعتراضنا سابقا بأن أوسع المفاهيم هو الشيء لأنه أطلق حتى على العدم ولفظة " ما " تساوقه وان صح أن الحكم لا يرتفع أيضا , لأننا قائلون باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل والشاك , وانما المرتفع هو العقوبة .
 هذا وقد اعترض الميرزا النائيني ايضا بأنه لا يشمل الترك فمن اضطر الى ترك الصلاة لأن رفع الترك وضعٌ فمن اضطر الى ترك صلاة الليل وكانت موضوعا لنذر ليرة ذهبية فرفعه وضع والرواية بنظر العرف ناظرة لرفع الوجود لا للوضع ورفع الترك وهذا الكلام لا ينسجم مع جعل المتعلّق المحذوف وهذه بنكتة عقلائية لا يفرق فيها بين الترك وبين الوجود .
 الفائدة الواحد والثلاثون: ورد عندنا روايات تدعو للاحتياط مما قد يوهم أنها ترفع موضوع أدلة البراءة ولو بنظرها الى ادلة البراءة والناظرُ حاكمٌ مقدمٌ . وهناك قاعدة أن ما يدركه العقل وجاء به الأمر فهو ارشادي الى حسن ذلك مثلا . ولكنك عرفت أن أدلة الاحتياط لم تكن لا سندا ولا دلالة على المولوية ولذا حملت على الارشاد . ولو سلمنا فأدلة البراءة مقدمة اذ البراءة تجري في الشبهة الحكمية , والموضوعية , والوجوبية والتحريمية , وقبل الفحص , ومع العلم الاجمالي . اما أدلة الاحتياط فهي خاصة ومن هنا نخصص بها أدلة البراءة بمورد الشك قبل الفحص وبمورد العلم الاجمالي .
 الفائدة الثانية والثلاثون: ان أدلة البراءة لا تثبت الحل فحسب وانما تنفي الاحتياط ايضا ومن هنا لا معنى لجريانها في مثل المستحبات اذ ما الهدف من جريانها هناك فان كان للتأمين من العقاب فالمستحب لا عقاب على تركه فهو تأمين عن مؤمن عنه واما جريان البراءة عن المستحب لنفي الاحتياط فلا معنى له هنا لأنه حسن ولا عقوبة معه .
 والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo