< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول \تعريف علم الاصول \
  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
 ويرد على تعريف الشهيد ما يلي:
 اولا: أن ما ذكره من الشمول لكل المسائل استقراء لا يشمل جملة من المباحث فان ظهور صيغة افعل لا علاقة له الا بالوجوب وما يدور في دائرته فكيف يكون عنصرا مشتركا وأجاب الشهيد على هذا الاشكال بأن مسائل علم الأصول يمكن أن تؤخذ على نحوين:
  1. على نحو اللابشرط من جهة المادة كالمسألة الأصولية خبر الثقة حجة فانه لا يفرق في المادة بين المضاربة وبين الطهارة وبين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي وكذلك يقال في الاستصحاب فقد تستصحب الطهارة وقد تستصحب الحياة الخ .
  2. ما أخذ على نحو اللابشرط ابضا من جهة المادة ولكنه أخذ بشرط شيء من جهة نوع الحكم كمسألة صيغة افعل ظاهرة في الوجوب فإنها وان صح أنها ظاهرة في خصوص الوجوب ولكن الوجوب قد يكون للطهارة وقد يكون للنفقة وقد يكون لدفع المهر وهكذا فهو سيال من ناحية المادة وهذا يكفي في المسألة الأصولية
 الاشكال الثاني: ان ما ذكره الشهيد من عنوان الاشتراك لا يمنع من دخول مسائل اللغة والحديث والرجال وعلم المنطق الخ , وأجاب الشهيد عن هذا الاشكال بأن علم الحديث والرواية وان ساهم في الاستنباط ولكن من حيث المادة هو محدد كما في كل نص فرواية سماعة مثلا الخمس في ما افاده الناس لا يجري في شيء آخر بل هي قضية حديثية خاصة من جهة المادة وقد قلنا أن المسألة الأصولية لا بشرط من حيث المادة. وأما مسائل اللغة كالصعيد فان لها معنى محدد في موضع محدد كباب التيمم ولو ساهمت في معظم ابواب الفقه لكانت كصيغة افعل . وأما القواعد الفقهية فهي وان ساهمت في الاستنباط ولكنها في خصوص مواردها كقاعدة الطهارة وكقاعدة الضمان للعقد الفاسد فالقواعد الفقهية لها مواد خاصة وقد عرفت أن الضابط في المسألة الأصولية عدم وجود مادة خاصة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo