< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \ موضوع علم الأصول الفعلي- تابع -\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
موضوع علم الأصول الفعلي- تابع -
وايضا يشكل ما ذكر بمباحث الاستلزامات العقلية فان موضوعها هو التكليف بأمر ما هل يستلزم امرا آخر او لا يستلزم بمعنى الادراك العقلي للملازم وما ذكرنا من اشكالات في مباحث الحجج والالفاظ الاستلزامات ترد على صاحب الفصول كما ترد على صاحب القوانين وهناك فرق بين الموضوع وبين الدليل الذي يستند اليه فخبر الواحد شيء والدليل عليه من الكتاب شيء آخر لا علاقة له بالموضوع فالأربعة مراجع اثباتية للموضوعات وليست هي الموضوع، وقد أوردنا على الشهيد في تصحيح تعريفهم بأنهم قصدوا ان هذه الاربعة هي المستند لقواعد علم الأصول بأنه لا دليل على ما ذكر اطلاقا بل انهم نحو منحى الفلاسفة في ان الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية .
وأما ما ذكره العراقي من القواعد الخاصة فان قصد به ما ذكر في الكتب فهذا معنى اشاري للموضوع وليس هوهو هذا اولا وثانيا: ان ما ذكره من انها تقع في طريق اكتشاف الوظيفة هو بعينه معنى الاشتراك الذي ذكره الشهيد لأن صفة الاشتراك لا تعرف الا في طريق الممارسة وثالثا ان قوله في الموضوع بأنه القواعد الخاصة يدخل لا محالة قاعدة لا ضرر ولا حرج بل ربما تدخل قاعدة الطهارة والتجاوز والفراغ في موضوع علم الأصول .
وقد عرفت انا لا نلتزم بضرورة الوضع المقولي لا في علم الله كما اشار الاخند ولا في علم البشر وانما كان الهدف من تبويب العلوم وتنويعها هو ما تحققه من غرض ما ولو كنت مشتتة ولا جامع بينها ومن مقولات اجناس عالية كعلم الفقه فالبراءة مثلا موضوعها الشك في التكليف والمباحث العقلية موضوعها التكليف بشيء والحجج موضوعها تارة خبر الثقة تارة الاجماع المحصل تارة الشهرة الفتوائية وكذلك الظهورات فان موضوعها تارة هو صيغة افعل تارة اسم الجنس تارة الجمع المحلى بالألف واللام في البحوث الصغروية
اقسام القواعد الأصولية:
نهج علماء الأصول عند الحديث عن القواعد الى تقسيمها اما بلحاظ مرحلة الاستنباط واما بلحاظ التسلسل التصوري التصديقي ومن هذه الصيغ ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله حيث جعلها اربعة :
1.القواعد التي تؤدي الى العلم بالحكم او الوظيفة ومنها مباحث الاستلزامات العقلية ومنها مبحث التواتر ومبحث الاجماع المحصل
2.القواعد التي تؤدي الى العلم التعبدي ضمن المنهج الذي ارساه الميرزا النائني في معنى الحجية بأنها تتميم للكشف الناقص واعتبار للعلم التعبدي وهذه القواعد قد يكون البحث فيها صغرويا لينظم الى بحث الحجة فنقول مثلا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب وكل ظهور حجة وقد يكون البحث عن الحجية مباشرة بعد تنقيح الموضوع فنقول الظهور حجة الشهرة حجة الاستحسان حجة
3.القواعد التي تحدد الوظيفة العملية عند الشك وعدم الدليل الكاشف كما هو الحال في قاعدة البراءة والاستصحاب
4.القواعد التي لا مجال للأصل العملي فيها كما في بدو التشريع أو في صور التعارض بين الاصول الشرعية فان العقل هو المرجع كما في قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند الجمهور او قاعدة الاحتياط عند الشهيد الصدر امام كل شك

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo