< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \ البحث الاثباتي\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
والمقصود منه اثبات صدور ذلك من الشارع لانا نعلم بثبوتها وحصولها زمن المعصومين عليهم السلام وقد عرفت انا قبلنا تحقق الحقيقة الشرعية بالتعين او بالتعيين بلا فارق.
أما بالوضع التعيني فهو موقوف على عدم سبقها لدى العرب او الأمم السابقة لأنه مع ذلك لا تكون حقيقة شرعية وان طعَمها او قلَمها فالحال هذه من التطبيق لا التأسيس لحقيقة شرعية ويتوقف ايضا على عدم سبق تعيين منه او ممن سبق ويتوقف ايضا على كم من الاستعمال لإشتراط القرن الاكيد في التعين ولا يكفي ان يكون الاستعمال مشتركا بين النبي وبين الصحابة هذا مع الاشارة الى ان مقصد الفقهاء هو اثبات ظهور الكلمات والروايات سيما التي صدرت في زمن النبي او ما كان في القرآن الكريم .
ودعوى ان ما استعمله النبي او الصحابة كان مقرونا دائما في القرائن وساعتئذ يكون انفهام المعنى الجديد للصلاة مثلا ناشء من طريقة تعدد الدال والمدلول وهذا لا يؤسس لحقيقة شرعية ويمكن الجواب عن ذلك بأن القرائن التي استخدمت لفظة صلاة معها ليست على نهج واحد فمنها حالية ومنها لفظية ومنها بالاشارة ومنها بالارتكاز وهذا سيجعل اللفظ مرتبطا بالمعنى اذا اطلق من دون قرينة ويصور ذلك ضمن خطين:
الأول: ان يتصدى النبي مباشرة للوضع الجديد ولكنه مقطوع العدم لأن النقل متوفر ولم يردنا شيء من ذلك ولو صدر لأشتهر .
الثاني: أن يكون ذلك بالاستعمال فيعبر عن صلاة أحد بأنه صلاة في خشوع ويكون بمثابة اعلام للأمة وللسامعين بالوضع الجديد وهذا أمر مارسه العقلاء ولكن ذلك يحتاج الى دليل واضح بان النبي فعل ذلك وماشى العقلاء في سيرتهم، هذا مع انه لا دليل على ان هذه المفاهيم لم تكن سابقة .
وقد اشرنا لما ورد في القرآن واوصاني بالصلاة والزكاة وقوله تعالى وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء الخ بل نجد في الأناجيل السابقة تعبيرات مؤكدة لما نقول ولذا يكون القطع بوجود حقائق شرعية بنحو من السعة مغامرة .
وقد ذكر السيد الخوئي والميرزا النائني بأنه لا ثمرة اطلاقا لهذا البحث لأنا لا نشك في تحقق الحقيقة الشرعية في زمن الأئمة لشيوع الاستعمالات الجديدة بحيث ارتبطت الألفاظ بهذه المعاني واما بالنسبة الى القرآن او السنة فان الثابت عندنا هو ما كان بطريق الأئمة وفي زمانهم مما يظهر اللفظ في المعاني الجديدة والا لأنبغى الاشارة وما ذكراه قدسالله سريهما لا يخلو من نقاش فهو قد يتم في جزء من السنّة ولا يتم فيها جميعا .
وكذلك الحال في القرآن الكريم وساعتئذ سيحدث الشك عندنا في معناها في أنا نحمل اللفظ على معناه اللغوي السائد أو نحمله على المعنى الجديد اذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية هذا كله اذا هجر المعنى والا كان التوقف هو الحكم والموقف .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo