< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الصحيح والاعم \
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
وبناء عليه قلنا ان الثمرة الولى التي قيلت هي جريان البراءة لو قلنا بالوضع للأعم وجريان أصالة الإشتغال لو قلنا بالوضع للصحيح وهذا مبني على التفصيل الذي تقدم من ربط الجامع التركيبي بالأعم وربط البساطة بالصحيح بدعوى ان الواحد لا يصدر الا عن واحد وتوجيهه انه لو قلنا بأن الجامع بسيط وإدعينا الوضع للصحيح فإذا شككنا في وجوب السورة فهنا نعلم بأصل الوجوب وأما انبساطه وانطباقه على العنوان دون الجزء المشكوك غير معلوم فتجري اصالة الاشتغال.
هذا الكلام اعترض عليه الشهيد الصدر لأنه يرى أن الجامع التركيبي معقول حتى على القول بالصحيح والحدة وكذلك على القول بالأعم بل يمكن دعوى تصور الجامع البسيط حتى على القول بالأعم لأنه يراد من الوحدة الوحدة بالعنوان لا بالشخص وأن الجامع التركيبي يمكن ان يكون على نحو المقتضي ولو فسدت الصلاة وهو رأي للعراقي ولكن الاخند رغم التزامه بالبساطة قال: بأن البراءة تجري على التقديرين أي لو قلنا بأن الحقائق موضوعة للصحيح او للأعم ولو قلنا بأن الجامع بسيط او مركب .
وتوضيحه أنه على القول بالجامع التركيبي فعنوان الصلاة ليس هو لاواجب بل المعنون المركب من وجوبات فالشك في الزائد شك في وجوب جديد , واما على القول بالجامع البسيط فتارة يكون الجامع في طول الأجزاء كما في الموت الناتج عن حريق أو غرق او ضرب او تفجير وتارة يكون العنوان في عرض وجود الأجزاء ويحمل عليها بالحمل الشايع كزيد وبكر عمر .
فإن كان الجامع البسيط من قبيل الاول كالموت فهنا تجري اصالة الاشتغال لأن الشك شك المحصل وان كان الجامع البسيط يوجد مع الجزاء فهذا يعني الشك من الأساس ان الوجوب جعل على تسعة او على عشرة اي على انبساط الوجوب على احدهما فيتردد بين الأقل والأكثر فتجري البراءة وهذا لا يمكن القبول به فإن وجود العنوان بوجود الأجزاء لا يعني وجوده مع التسعة لأنه فرض بسيطا ولم يحرز في الأقل وهو مضمون الحصول في الأكثر فالشك في المحصل لا في التكليف والانبساط فاصالة الاشتغال مع الجامع البسيط محكمة
الثمرة الثانية: ميز الأصولييون بين الإطلاق المقامي وبين الإطلاق اللفظي وقالوا: أن القائل بالصحيح أو بالأعم يجري الإطلاق المقامي عند الشك في الجزئية او الشرطية وتجري البراءة واما في الإطلاق اللفظي فالقائل بالأعم يتمسك به ولا يستطيع القائل بالصحيح ان يتمسك به ولا بد ان نفرق بينهما قبل توضيح هذا الفرق فالإطلاق المقامي ينفي صورة جديدة ليست تحت حاق اللفظ فإذا سئل الإمام عن واجب فذكر ثلاثة اجزاء وشككنا في جزء رابع فينفى بالإطلاق المقامي وأما الإطلاق اللفظي فهو في صورة ايجاب أمر كقراءة الدعاء ونشك في حال أو فرد فإنه ينفى بالأطلاق اللفظي فقوله أكرم العالم ننفي ارادة الأبيض بالاطلاق اللفظي .
وربط ما ذكر بالمقام يتجلى بالنسبة الى الجامع التركيبي للقائل بالأعم سواء الأركان الخمسة كما قال صاحب القوانين او ما زاد على سبعة كما ذكره آخر فسيكون الشك معه شكا في الزائد فتجري البراءة عن هذا الجزء بمقتضى الإطلاق المقامي واما على القول بالصحيح فلا يجري فيه الإطلاق اللفظي لأنه لو شك في الجهر بالقنوط ولم يأتي به فلا يقطع بتحقق العنوان فالشك في كيف القنوط يحقق الشك في المسمى وتحصيله ولا اطلاق لينفيه على الثقول بالصحيح فتجري اصالة الاشتغال .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo