< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/05/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الصحيح والأعم في المعاملات\ المشتق(تابع)
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
أما النحو الثاني أي تأسيس الأصل في المسألة الفقهية فلو أخذنا عالم وأكرم كموضوع وكمحمول كجملة للبحث فيها فتارة لنحظ الموضوع ونقول هل يوجد أصل موضوعي لجر عنوان عالم الى من انقضى عنه المبدأ ببيان ان زيدا مثلا لا شك في علمه سابقا ولا شك في عدم علمه فعليا ولدينا شك في بقاء العنوان فنستصحب بقاءه وهذا استصحاب عنواني يعرف في علم الاصول بالشبهة المفهومية.
ويرد عليه ان الإستصحاب لا يجري لأننا امام ما هو معلوم الإرتفاع في الحال وهو علم زيد وبين ما هو معلوم البقاء وهو الجامع من تحقق منه العلم وبين ما هو مشكوك البقاء وهو مدلول لفظة عالم اذ يدور امرها بين ما هو معلوم الإرتفاع وبين ما هو معلوم البقاء اذ لو جرى حال التلبس الفعلي سابقا فلا معنى للإستصحاب لإرتفاعه ولو جرى الإستصحاب في الجامع فهذا معلوم الى الحال ولا معنى للإستصجاب مع العلم.
وانما الكلام في دلالة عالم لأنها موضوع الحكم الشرعي لا الجامع والمتيقن منه اما العالم الفعلي او بواسطة الإنصراف واستصحاب بقاء الجامع العنواني لا يعني تنقيح مدلول كلمة عالم هذا على مستوى الموضوع .
اما على مستوى الحكم فتارة يرد لدينا اطلاق بدلي اكرم عالما وتارة يرد لدينا اكرم العالم اما لو تعلق الحكم بالبدلي فالشك في شمول الحكم لمن انقضى عنه المبدأ وهذا يعني التخيير وان لم يشمله فهذا يعني التعيين فيدور الأمر بين التخيير وبين التعيين وبما ان البراءة تنفي الكلفة الزائدة فتجري البراءة عن تخصيص الحكم بالمتلبس فعلا ويكتفى بأحدها .
اما لو كان الحكم منصبا على عنوان شمولي " اكرم العالم " فهل يختلف الحال هنا ذكر الأخند بأن المسألة تختلف عما سبق اذ تارة يصدر الحكم بعد انقضاء مبدأ العلم وتارة يصدر الحكم قبل انقضاء المبدأ عنه ثم انقضى فقال الأخند ان الصورة الأولى تعني الشك في وجوب جديد فتجري البراءة عنه واما في الصورة الثانية فالحكم من اساسه يشمله ومع الشك بعد الإنقضاء يجري استصحابه وقد اورد الشهيد الصدر عليه بأنك ممن يقول بالإستصحاب التعليقي كما في مسألة العنب والزبيب اذا غلى قائلا ان ما ذكره يصح في غير المشروط واما مع الشرط فما المانع من الإستصحاب التعليقي بأن يقال هذا لو كان عالما لوجب اكرامه فسصتصحب الى حين صدور الحكم بخلاف ارتفاع المبدأ بعد صدور الحكم فإنه استصحاب تنجيزي .
كما ان السيد الخوئي(ره) سجل اعتراض آخر بأن شمول الحكم لمن انقضى عنه العلم من الشبهات الحكمية وهو قدس سره لا يقول بالإستصحاب في الشبهلات الحكمية لما بينه هناك من التعارض بين استصحاب عدم الجعل الزائد وبين استصحاب المجعول وهو نقاش في المبنى ولو سلمنا بجريان الإستصحاب في الشبهة الحكمية فإن أدلة الإستصحاب صريحة في اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وهنا نقطع بإرتفاع العلم السابق عنه واما العلم اللاحق فلو يعلم بثبوته ولا بصحة اطلاقه فهو غير محفوظ ليستصحب .
والتحقيق: ان ما ذكر يرتبط بطبيعة الحيثية المنتفية وهل يراها العرف حيثية تقييدية يدورالحكم مدارها او انها حيثية تعليلية لا يدور الحكم مدارها ولذا في الماء المتغير اذا زال تغيره من نفسه فهناك من التزم بالإستصحاب وهناك من نفى ذلك وههنا لا يجري الإستصحاب لأن العلم مع نقيضه حيثية تقييدية جزما ولا بد من الإشارة الى الأدلة التي أقيمت لإثبات حقيقة المشتق فيما وضع له

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo