< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: دلالة مادة الامر\تابع
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
‌ج-مادة الامر بين العلو والإستعلاء : والمراد من هذه النقطة البحث عن كفاية الإستعلاء في صدق الأمر ودلالته على الوجوب ولزوم الطاعة بعد الفراغ عن ان الطاعة ليست من آثار اللفظ او ممارسة الإستعلاء بل هي لجهة حكم العقل بوجوب الطاعة للمولوية في الآمر وإن أصدر أمره شفقة او حنانا.
والصحيح انه لا ثمرة فعلية لهذا البحث فإن الأمر من اي صدر في مادته دال على الوجوب كمدلول تصوري وتصديقي لإستعلائه ولكننا في باب الفقه لا نريد مجرد الصورة والتصديق بل البعث والإنبعاث والمستعلي الداني او المساوي لا يحكم العقل معه بلزوم الإنبعاث ومن هنا يكفي صدق العلو الذاتي او الجعلي في لزوم الإنبعاث والأمتثال سواء مارس المولى استعلاءه او لم يمارسه ومن هنا لا فائدة في البحث عن جامع بين العلو وبين الإستعلاء
‌د- دلالات مادة الأمر : لم يستشكل احد من الأصوليين في دلالة مادة الأمر على الطلب في الجملة وعلى معان أخرى انهاها بعضهم الى تسعة وانما الخلاف في مدى سعة هذه الدلالة وانها تدل على الجامع بين الإستحباب وبين الوجوب او انها موضوعة بمعنى من المعاني .
وقد جرت محاولات وعلى رأسها ما ذكره صاحب المعالم الشيخ حسن لإثبات الوجوب بالدليل الشرعي من خلاف القرآن والروايات فإستدل على الوجوب بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره اذ لا معنى للحذر من غير اللازم لجواز تركه شرعا وقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها لوضوح اللزوم هنا وقبح الظلم في حبس الأمانات وكذلك التوبيخ الواقع في قوله تعالى ما منعك ان تسجد اذ امرتك وكذلك الحال في بعض الروايات منها:( لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك ) وكذلك ما روي عن بريرة في قضية ما فقالت اتأمرني يا رسول الله قال الله انما انا شافع.
ويرد على كل ما ذكر ان دلالة ما ذكر على اللزوم لا مشاحة فيها ولكن لا يوجد ما لم يحتف بقرينة فيها جميعا سواء من الحذر او من القبح العقلي او من كلمة اشق او من جواب الرسول الخ
فههنا قطعا لا تدل على الإستحباب ولكن هذا الخروج هل هو تخصصي او هو تخصيصي بالقرائن فإن كانت مادة الأمر دالة على الطلب الشامل للإستحباب فالخروج تخصيصي وان كان دالا على خصوص الوجوب فالخروج تخصصي وهذا اول الكلام لا يقال ان ما ذكرتم ينتج الخروج التخصصي لما قيل في علم الأصول من ان دوران الأمر في لفظ عام ما بين التخصيص وبين التخصص ينتج التخصص لجريان أصالة عدم التخصيص فيما علم خروجه، وان احتمل بدوا شموله ولكن لا يجري هذا الدوران ههنا لأنا نعلم بخروج الإستحباب عن مدلول الأمر .
ولا معنى لأصالة عدم التخصيص هنا الا ان يدعى ان مادة الأمر لا تشملها وهو اول الكلام خصوصا اننا نحتمل الخروج التخصيصي بالقرينة المتصلة وما قيل هناك من اصالة عدم التخصيص في المنفصلة فهو الذي خلاف الأصل واما التخصيص بالقرائن المتصلة فليس خلاف الأصل فلا اصالة هنا لعدم التخصيص لإثبات التخصص
والتحقيق: ان لا شك بل لم يشك اصولي في دلالة مادة المر على اللزوم والوجوب للتبادر العرفي وعدم صحة السلب والأهم من ذلك كله استحسان وصحة العقاب على مخالفة طلب ابرز بمادة الأمر


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo