< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: دلالة مادة الامر\تابع
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
دلالات مادة الأمر – تابع –
الوجه الاول : ما ذكره المحقق العراقي من ان مادة الأمر في مثل امرتك تدل على وجود ارادة مولوية في نفس المولى للتحرك بناء على التطابق بين التصور والتصديق وبما ان الإرادة لها فردان شديد وضعيف والشديدة هي الخفيفة مع مثلها وليس هناك مغايرة كما يقال في النور، فإن النور القوي هو النور الضعيف ونور آخر فما به الإمتياز عين ما به الإشتراك، ولكن الإرادة الضعيفة تمتاز عن الشديدة بفقدها لرتبة من الرتب.
واذا اطلق اللفظ يدور الأمر بين الإرادة الشديدة المنسجمة مع الطلب لأن الإرادة الشديدة هي بالتحليل طلب وطلب وطلب بينما الضعيفة طلب يضاف الى فقد فلو اراد الضعيفة لإنبغى ان يبين وإلا لم يكن مراده مبينا بتمام كلامه والقاعدة العقلائية في باب الإفهام ان يبرز المتكلم تمام مراده في كلامه فيحمل على الإرادة الشديدة فعدم بيان حدود المرتبة الضعيفة آية الإطلاق والإطلاق يحدد اصالة الوجوب .
وما ذكره قدس سره يرد عليه : ان مقام الإفهام والتفهيم لا يخضع لهذه التحليلات الفلسفية اذ الإقهام يشمل الأطفال والناشئة والكبار نعم يعتبر اهل اللغة ان الإطلاق ناشئ من ظهور حال كل متكلم انه يبين تمام مراده فما احتاج الى مؤونة بينه وما لا يحتاج الى مؤونة وبما ان أمرتك هي طلب وطلب وطلب فيكفي نفس اللفظ للتعبير عن الوجوب .
وبعبارة اوضح ان النظر العرفي يغاير النظر الفلسفي التحليلي ودعوى ما به افمتياز هو ما به الإشتراك قضية فلسفية لا يراها العرف بل العرف يرى اذ كان معنى المادة الطلب احتياج كل منهما الى قرينة ومن هنا ولذا قيل ان الوجدان اضعف الأدلة فالإرادة الظاهرة من اللفظ هي المطلق واما انها شديدة او ضعيفة فالعرف يرئ الحاجة الى قرينة .
الوجه الثاني: وهو مبني على ما ذهب اليه بعض الأصوليين من دعوى التركيب في الوجوب وفي الإستحباب فالوجوب هو طلب مع المنع من الترك والإستحباب هو طلب مع الترخيص في الترك وكلاهما يشترك في جامع الطلب بينما يمتاز الإستحباب بأمر وجودي وهو الترخيص .
واما الوجوب يمتاز بأمر عدمي واذا دار الأمر في لفظ بين معنيين احدهما وجودي والآخر عدمي فيحمل اللفظ على ما له ميزة عدمية لأن الكلام مطلق وبعبارة مختصرة عدم البيان بيان للعدم فيثبت بالإطلاق الوجوب وما ذكر على فنيته ولكن يلاحظ اننا نفهم الوجوب مباشرة بعد سماع اللفظ وبغض النظر عن تحليل العدم الى بيان للعدم واجراء مقدمات الحكمة وهذا مؤشر لبطلان المذهبين معا .
ولتعميق المطلب لا بد من بيان لحقيقة الإطلاق عرفت سابقا ان الإطلاق بإختصار في قاعدة ما يريده يقوله فإنا نلاحظ ان المولى اذا اراد القيد فإنه يلحظه ويعبر عنه فيقول مثلا احل الله البيع العقدي بقيد واما الإطلاق فليس هو عدم اللحاظ والإكتفاء بالطبيعة المهملة بل هو لحاظ لسائر الأفراد ثم رفض التخصيص بواحد منهم فكلاهما يمتاز بلحاظ اي بوجود واسماء الأجناس كما عرفت سابقا لم توضع لا للحاظ الإطلاق ولا للحاظ التقييد وما اسميناه الطبيع المهملة على نحو اللابشرط المقسمي والدليل ان بيان المراد الجدي لا يمكن ان يكون دون تصور الآمر لمفرداته ولو اجمالا وعليه: فالإطلاق عرفا يمتاز بأمر لحاظي .
ويرد على ما ذكر ان ما ذكر هو تحليل ثبوتي لدى الآمر لا لدى المأمور ولا شك بأن أهل اللغة يرون الإطلاق اثباتا انه يكفي في بيانه عدم البيان لعدم الحاجة الى اي مؤنة ولا يرون في من لم يقيد في الإطلاق انه مقصر وبناء عليه يثبت القول الثالث المدعوم بالتبادر وبعدم صحة السلب كما ذكرنا سابقا فالوجود مستفاد من حاق اللفظ

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo