< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مادة الامر\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ويترتب على الأقوال الثلاثة بعض من الثمرات نذكر منها :
الاولى : جواز اعمال قواعد الجمع العرفي فيما لو قلنا ان دلالة مادة الأمر على اللزوم من حاق اللفظ بخلاف ما افاده الأخند(ره) انها مستفادة من الإطلاق وبخلاف ما افاده الميرزا (ره) انها بدلالة العقل فلو فرضنا انه ورد لدينا دليلان احدهما يدل على الوجوب بمادة الأمر مثال: آمرك بإكرام العالم ثم ورد دلاليل آخر هو لا يجب إكرام العالم الفقير فبناء على الإتجاه الأول نعمل قواعد الجمع العرفي لأن كل ما شكل من الألفاظ قرينة في الإتصال فهو كذلك في الإنفصال لأن القرينة تغير مسار الدلالة اما لو بنينا على ان الإلزام لم ينشئ من اللفظ بل من الإطلاق او من العقل فإن الجملة الثانية تمنع عن اعمال القواعد اذ لا يدرك العقل ولا يثبت الإدراك الوجوب ويرد على ما ذكر ان المانع من الوجوب هنا هو الترحيص لخصوص الفقير واما الباقي فهو تحت الإكراك وتحت الإطلاق ومجرد عدم ظهور أمرتك بالنسبة للفقير في الوحوب مجرد شكل.
الثانية : لوازم الوجوب عرفت بأن الدلالات منها ما هو كاشف وعرفت بأن الكشف لا يقتصر على المدلول المطابقي بل يشمل المدلول الإلتزامي فلو دل دليل بالمطابقة على شيء فهو دال على اللازم بنفس الدليل واما ما ذهب اليه الميرزا بأن الوجوب عقلي وليس من اللفظ فلا يمكن ان نثبت بمطلق الطلب لوازم الوجوب اللفظي لأن العقل لا يخلق الأحكام بل هو في طول وجوبها وانما يحكم العقل بلزوم الطاعة او عدم اللزوم ولا شغل له بالوازم اللفظية .
ويرد عليه ان دليلية العقل أمارية ايضا فإذا ادرك الإلزام بشيء ادرك لوازمه ايضا فلا فرق بين الناتج من حاق اللفظ وبين الناتج من ادراك العقل
الثالثة: السياق : والمراد من هذه الثمرة انه لو ورد عندنا خطاب بمادة الأمر لجملة من الموضوعات كما في قولنا امرتك ان تغتسل للجنابة وللجمعة وللنوروز وللدخول الى المسجد فلو قيل ان دلالة الأمر على الوجوب لفظية فالسياق يشكل قرينة على صرف اللفظ الى الإستحباب، وربما حمل على الإستحباب فالسياق يضعف الأمارية وهو موضوع حجية الظهور ويحمل على الإستحباب بينما من قال بدلالة العقل فإن وجود ترخيص للجمعة والنوروز وإن أدرك العقل ان الأمر للإستحباب هنا،ولكنه لا يمنع من ظهور الأمر في الطلب وعدم الترخيص وهما موضوع حكم العقل في اللزوم فأن السياق يصرف امارية اللفظ لا العقل .
وكذلك القول بدلالة الإطلاق فإن المانع من التمسك بالإطلاق في الجمعة وفي النوروز لا يمنعه في الجنابة ويرد على ما ذكر ايضا: ان الإنكشاف العقلي أماري فإذا أدرك العقل الطلب مع احتفاف الأمثال بالترخيص توقف عن اصدار حكم فإن أحكام العقل تتأثر بالملابسات ايضا وكذلك الحال في الأطلاق فإن السياق يمنع من وضوح في عدم القيدية والشك في قيدية الموجود مانع من الظهور كما ذكرنا غير مرة ومنه تعرف ان ما ذكر من ثمرة ما هو الا شكل لا أثر له في المضمون النهائي .....

والحمد لله رب العالمين .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo