< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \ التعبدي والتوصلي \
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ذكرنا عدة تعريفات للتعبدي والتوصلي وما هو مقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي عند الشك في أمر ما كما في أنزل الميت الى قبره فبناء على التعريف المشهور بأن التوصلي ما أخذ فيه قصد القربى الى الله وانه لا يسقط بغير ذلك بخلاف التوصلي اذ وجد لقصد القربى تفسيرات او مصاديق منها قصد الملاك ومنها قصد المحبوبية ومنها قصد المصلحة ومنها قصد أمر الله تعالى.
والذي أوقع في الإشكال هو المعنى الأخير أي ان يكون قصد القربة الى الله بمعنى قصد امر المولى فيكون التعبدي أمرا بشيء ما كالصلاة المركبة من أجزاء ويكون قصد القربى جزءا منها فتكون الصلاة عبارة عن سجود وركوع وفاتحة وقصد الأمر وهذا أدى عند مشهور المتأخرين الى دعوى الإستحالة هذا على مستوى المر الواحد , وإلا فالتعبدي من خلال امرين اثنين لا إشكال فيه ووجه الإستحالة بين بوجوه:
1.ما ذكره الشيخ الأخند(ره): من ان ما لا يتأتى الا من قبل الأمر بعد وجوده لا يعقل وجوده سابقا فهذا يستدعي التقدم والتأخر في امر واحد وهو الدور لا يقال بنحوين من الوجود الوجود الأمري والوجود الخارجي للقصد الإنساني الفعلي ومع التغاير فلا دور فتغاير الموقوف والموقوف عليه فإن ذلك لا ينفع اذ كيف يكون قصد الأمر جزءا من الأمر لأن الأمر هو الكل والقصد خارج الأمر فكيف يصبح داخله ؟ وهذا يستدعي القصد الى القصد وهو كما ترى .
2. ما يستلزم الدور ايضا لكن لجهة القدرة وبيانه: اننا عند لشك في طبيعة واجب انه تعبدي او توصلي لا بد من التوصلية وتأويل ما ورد ووجه الإستحالة ان المولى لا يأمر بشيء الا ان يكون مقدورا لقبح التكليف بغير المقدور فكل أمر يصدر من المولى فلا بد في المرتبة السابقة من القدرة عليه والمكلف قبل الأمر لا قدرة له عليه،اذ الأمر ليس بيد العبد فلو امر المولى بالصلاة مع قصد الأمر فهذا يستلزم سبق القدرة وهي منتفية اذ القدرة لا تكون الا بعد وجود الأمر .
وما ذكر على بيان الفنية يمكن الجواب عليه ببساطة ان غاية ما يراد في باب الطاعة هو امكانها حين فعلها فلا فرق بين القدرة السابقة والقدرة المقارنة وههنا بمجرد ان يحصل الأمر يصبح المكلف قادرا في رتبة متأخرة .
ولكن ما ذكر لا يحل الإشكال لأن قصد الأمر يعني تحصص أمر فكيف يكون جزاء منه فيعود المحصص جزاء وهو دور فإن الأمر كما قال الأخند لا يكاد يدعوا الا الى ما تعلق به والقصد حارج الأمر مضافا لإستدعاء القصد الى القصد .
3.ما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله مفرقا بين المتعلق الاولي وبين المتعلق الثانوي وفسر المتعلق الأولي بما يؤتى به بعد صدور الحكم كقوله اقيموا الصلاة او كقوله لا تشرب الخمر وفسر المتعلق الثانوي بما يربط به المتعلق الأولي وبعبارة اصولية متعلق المتعلق" الموضوع " من قبيل الخمر فلا تشرب الخمر ومن قبيل العقد في قوله أوفوا بالعقود وكالزوجة في قولنا انفق على الزوجة وأفاد قدس سره ان المتعلق الثانوي يفرض وجوده ويسمى في المنطق والأصول بالقضية الحقيقية فأوفوا بالعقود معناها اذا كان هناك عقد فأوفوا به فلا فعلية للوفاء من دون فعلية للعقد فههنا سبق وتأخر رتبيان .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo