< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تنبيهات حول الإمتثال
تنبيهات حول الإمتثال:
1 ـ ذكرنا بان الأمر لا يتعدد بلحاظ المتعلق فقولنا صم تحريك نحو طبيعة الصوم المتحقق في فرد واحد وليس كذلك حالة الموضوع كما في العلم في جملة أكرم العالم لنكتة السبق في معنى العالم وانطباقه
أما الإمتثال فالصحيح انه يصدق في الفردين العرضيين كما لو تصدق دفعة واحدة بدينارين على فقيرين إطاعة لأمر المولى تصدق بدينار . والوجه في ذلك ان الأمر يحرك نحو الطبيعة وقد تحققت سواء في فرد او في فردين والعلم بالإمتثال كاف في سقوط الأمر فلا يعود .
اما الإمتثال الطولي كما لو دفع دينار بعد دينار فهل يكون المكلف مخيرا في تطبيق امتثاله على أي منهما ؟ قد يقال بذلك لأنا مخيرون في تطبيق الطبيعة على الأفراد . والصحيح أن ذلك مستحيل لأن إنطباق الوجوب للتصدق على الفرد الأول قهري فبقاء الأمر رغم تحقق الطبيعة بلا مقتض يقتضيه لأن التخيير بينهما إما ان يكون عقليا وإما أن يكون شرعيا فأما التخيير العقلي فهو نتيجة للأمر بالجامع والعقل يحيل التخيير بين طوليين لأن الإمتثال الأول اسقطه وعودته من جديد عودة الى معدوم فالسبب ضيق دائرة الوجوب لا الواجب وأما التخيير الشرعي فقد ذكر شيخنا الأخند انه ممكن ثبوتا ويكون المكلف مخيرا بين العطاء الأول بشرط لا أو بين العطائين معا كما قد يشبه ذلك بالتسبيحات اذا قبلنا بفتوى التخيير بين التسبيحة وبين الثلاثة مضمومة وما ذكره الأخند وإن أمكن ثبوتا ولكن أين الدليل عليه إثباتا ولا سبيل لنا لإكتشاف الأغراض الا من الخطاب والإمتثال الأول يسقط الأمر والتخيير .
2ـ في تبديل الإمتثال : قد يحاول المكلف لسبب ما ان يلغي الإمتثال الأول الى امتثال آخر وهو ما عرف أصوليا بتبديل الإمتثال ذهب الأخند الى امكان ذلك بعد بيان التفصيل الآتي: إما أن يكون الأمر بالنسبة الى غرض المولى يشبه العلة والمعلول كتطهير الإصبع من الدم فإنه يتحقق الغرض مباشرة بصب الماء فلا معنى لصب آخر .
وإما ان يكون الأمر بالنسبة الى الغرض نسبة المقتضى الى المقتضي كما في إعطني كوب من الماء فإن إحضار الكوب لا يحقق غرض المولى فيمكن للمكلف أن يبدله . وقد واجه الأخند اعتراض حاد من الأصوليين كالشيخ الصفهاني والسيد الخوئي الخ في هذا التقسيم الثنائي بان الأمر لا يقاس مع الغرض وإنما يقاس بما نفذ فالأمر دائما بالنسبة الى ما نفذ نسبة العلة الى المعلول وأما الغرض الآخر كالإرتواء فهو غرض طولي لا علاقة للعبد فيه وليس أمام المكلف سوى الخطاب والأمر حقق وسقوطه قهري الا ان الشهيد الصدر سجل عليهما اعتراضا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo