< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول تنبيهات الاوامر والامتثال
بأن الكبرى صحيحة وهي جواز التبديل ما لم يستوفى الغرض لكن التحرك هو فرع وجود الأمر وقد فرضنا انه امتثل وأحضر الكوب من الماء وسقوط الأمر بالإمتثال قهري فكيف يتحرك عن لا شيء لكنه افاد ان الغرض من احضار الكوب ليس هو التمكن من رفع العطش بل هو الإرتواء ولم يحصل وأفاد قده أن التمكن هو واجب نفسي او غيري واجاب بأنه واجب غيري للإرتواء وقد أفاد السيد الخوئي في محله بأن الواجب الغيري هو الحصة الموصلة وفي المقام لم يرتوي بعد فيجوز ان يبدل الكوب.
وما افاده السيد الشهيد يرد عليه : ان الأحكام الشرعية والأغراض التابعة لها لا تعرف الا من الخطاب والخطاب وقع على ما أسموه مقدمة وقد عرفت اصوليا ان الأصل في الأوامر هو النفسية ما لم تثبت الغيرية . هذا وقد يقال بان تبديل الإمتثال وارد في الشريعة وذلك في صلاة الجماعة مع العامة ومع الخاصة ولا بأس بنقل مختصر للقسمين .
اما ما ورد مع العامة في الرواية الصحيحة: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم و هو على وضوء الا كتب الله له خمس وعشرين درجة .[1]
اما مع الخاصة فهناك السنة : منها يصلي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء. نفس المصدر. ومنها صلي معهم فإن الله يختار أحبهما اليه وفي ثالثة تقدم وصلي بهم فقد يقال: بأنها من تبديل الإمتثال اختياريا كما في بعضها او قهريا كما في أخرى وفيما ذكر كلام بيّن في الرد: إن الرواية الواردة مع العامة لم يفتي أحد بعدم سقوط الصلاة بالإمتثال الفردي وهذا يدل على انه استحباب بملاك ما وله ثوابه. فهذا استحباب . أما مع الخاصة فإن تأمل في الرواية يقضي جواز التبديل وبناء عليه يثبت المطلوب أما ما ورد بلغة الأمر ولو عبر المضارع كقوله عليه السلام : " يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة" . ويمكن أن يتأمل فيما ذكر من الإستدلال.
أولا: أن يكون المقصود من الإتيان بالجماعة معهم هو أن تأتي بفريضة لا بالتطوع لعدم جوازه . فهي لدفع توهم جواز التطوع في الجماعة وهذا الوجه غير صحيح مطلقا اذ كان عليه ان يقول ويجعلها فريضة لوجود لام العهد سيما مع سياق السؤال وقد يقال ان لام العهد والإشارة قد تحول المعنى الى ان يصلي ويجعلها الفريضة ان شاء في مقابل ان لا يصلي ويخرج من المسجد وهذا غير ظاهر ولا يبطل التبديل بامتثال الأمر والصحيح : ان الظاهر بل الأظهر من الرواية ويجعلها الفريضة ان شاء بيان مشروعية الإعادة رغبة في الثواب وتكون شبه الجملة ان شاء ان رغب ان يصلي واما زيادة الثواب فمقطوعة في الرواية وهو قرينة جواز التبديل في مثل المورد وهو استثناء.
واما دعوى بأن هذه الروايات ناظرة الى المصلي فرادى حال قيام الجماعة وأن المعنى أن يحولها نافلة ليشارك في الجماعة وبناء عليه ليس من تبديل الإمتثال وهذا الوجه غير صحيح ايضا لوجود حرف "ثم" في الرواية وفي أخرى انه فرغ نعم إن قال قائل ما المانع من ان تكون هذه الروايات كاشفة عن شرط متأخر رسمه المولى لصلاة الفرادى بمعنى ان الصلاة الفرادى واجبة الا ان تاتي بعدها بصلاة أفضل كالجماعة فقيام الجماعة فيما بعد يكشف عن عدم تحقق الشرط لوجوبها فهذا ليس من تبديل الإمتثال بالإمتثال بل بإنعدام الشيئ بأنعدام شرطه ذكر الشهيد ان هذا الإحتمال وارد وهو في قوة التبديل واسقط نظرية التبديل وما ذكره غير ظاهر من الرواية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo