< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الحكم الظاهري
التقريب الثاني: أن يقال بأن الأحكام الظاهرية لم تجعل طريقية بل المجعول فيها هو السببية بمعنى من المعاني وأبرز ما طرح لمبنى السببية ما ذكره الأنصاري وأسماه المصلحة السلوكية في الجري على طبق الحكم الظاهري وبناء عليه يكون الحكم الظاهري محققا لمعادل مصلحة الواقع وإن أخطات الأمارة مثلا وبناء عليه تكون القاعدة هي الإجزاء ولا بد لنا قبل الجواب من بيان ما ذكر في المجعول للحكم الظاهري فههنا أقوال:
الأول : ماينسب الى الأشاعرة من دعوى خلو الواقع من أي حكم للمولى وأنه تركها لرأي الحاكم وبناء عليه يكون الإجزاء على القاعدة ولا معنى لإنكشاف الخطأ اذ لا واقع خارج ما قاله الحاكم .
الثاني : ما ينسب الى المعتزلة بأن لله أحكاما ولكنها ولو لإعتبار ثانوي تنقلب عما هي عليه اذا ما أفتى الحالكم بحلافها وبناء عليه فإن الإجزاء ظاهر هنا أيضا ولا معنى لإنكشاف الخطا ليقال بالإجزاء او بعدمه
الثالث: ما ذهبت اليه الإمامية الا ما شذ من ان المجعول في الحكام الظاهرية هو الطريقية المحضة فهي مجرد كواشف عن الواقع فقد تصيب وقد لا تصيب وإنما جعلها المولى عند الإشتباه والشك للحفاظ على المصالح الواقعية الموجودة فيها وبناء على هذا القول فلا إجزاء مطلقا
الرابع: أن يقال بأن الحكم الظاهري ليس مجرد طريق بل هو حكم حقيقي له ملاك في مؤداه في مقابل الطريقية وهذا نحو من مبنى السببية وإن لم يكن تصويبا وبناء عليه لا معنى للإجزاء فإن المصلحة المحققة هي أمر مختلف عن الواقع المأمور به مضافا لعدم تعقل هذا المبنى فلو جاء خبر الثقة بشرب السم كيف بتحول الى مصلحة لمجرد انه خبر ثقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo