< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الحكم الظاهري
الخامس: ما قيل في طريق الرد على شبهة إبن قبة القائلة بإستحالة جعل الحكم الظاهري حجة لأنه تفويت لمصلحة الواقع وحاصل الرد أنه يوجد مصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري بغض النظر عن مؤداه وبناء عليه لا معنى للإجزاء لأن المصلحة في نفس الجعل لا في المؤدى والواقع لأنه ما لم يحصل الواقع لا معنى للإجزاء
السادس: ما ذكره الميرزا النائني في طريقه لدفع شبهة إبن قبة ونظريته نحوٌ من السببية وحاصل ما افاده قدس سره أن في الجري على طبق الحكم الظاهري وإن أخطأ يؤدي الى إستدراك ما فاته من مصلحة الواقع فلو صلى مثلا صلاة الجمعة ثم تبين له أن الواجب هو صلاة الظهر ففي الجري على طبق الخبر الأول إستدراك لما فات من الفضيلة على نحو التعويض .
وهذا القول نشأ لدفع ما قاله ابن قبة من القبح وما ذكره الميرزا لا إجزاء فيه لأن ما حصل عليه هو جزء من الواقع وهو ثواب الفضيلة فلا بد من أداء صلاة الظهر نعم يلزم على نظرية الميرزا أنه إن لم ينكشف خطا الأمارة الا بعد مضي الوقت يلزم القول بالإجزاء لأن المولى سيعوض الثواب الكامل للواقع .
وبناء عليه يشكل القول بالقضاء, فقد ذهب السيد الخوئي الى عدم وجوب القضاء لأن القضاء فرع الفوت وقد فرضنا أن المولى عوَّض عما خسرناه كليا وفيه ان ظاهر دليل القضاء انه متفرع على فوات الواقع ولا يغني الجبر والتعويض عن صدق عنوان الفوت وهو المدار في القضاء
السابع: ما نسب للمحقق الأصفهاني رحمه الله من دعوى حدوث ملاك جديد في مؤدى الأمر بعد قيامه موازِ للغرض الواقعي الفائت وما ذكره ملحق الغرائب إذ المصالح والمفاسد من الواقعيات لا تتبدل مع الخطأ وبالإعتبارات ولو سلم ما أفاده لإستدعى القول بالتخيير ولكنه قدم برهانا على إستحالة التخيير وحاصله أن الحكم الظاهري ينشئ مصلحة عند عدم إنكشاف الواقع وهذا غرابة في غرابة لما قلناه من الواقعية للمصالح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo