< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الفتاوى والإجزاء
الفتاوى والإجزاء " تابع"
ولا بد من الإشارة الى أهم ما ذكر من معتمد لهذه الآراء :
1 ـ إن الحجية لا تعنى اليقين بخطأ السابق
2 ـ دعوى الإجماع
3- الإستدلال بصحيح زرارة فيمن ظن نجاسة ثم إكتشفها بعد صلاته فإنه أفتي هناك بالصحة
4- لزوم الهرج والمرج إذا لم يقل بالإجزاء
5- لزوم العسر المنفي في الشريعة
6- ما ذكره شيخ مشايخنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء من الإستدلال بخلو خطب العلماء من الإشارة لهذه المسألة واسعة الإبتلاء
7- أن ما قام به سابقا يحتمل إصابته للواقع وقد كان حجة
8- إن الحكم الواقعي وإن شمل العالم والجاهل بقاعدة الإشتراك ولكن لا يشمل حال الغفلة والنسيان ولا مع اليأس من الوصول اليه .
ولا شك بأن مقتضى القاعدة على مبنى الطريقية هو عدم الإجزاء مطلقا لا في العبادة ولا في المعاملة سواء ثبت السابق بأصل او امارة ولا يلتزم بالإجزاء الا مع الدليل الخاص كما في حديث لا تعاد الصلاة الا من خمس أو من قبيل ما قيل في النكاح والطلاق فلو جرت العقود بالفارسية وأفتى أحدهم بالبطلان فإن السيرة بل الرواية " لكل قوم نكاح" تقتضي صحة العقد السابق مع آثاره وكذا الطلاق ولا بد من مناقشة ادلة الأقوال لمعرفة الصواب منها
الأول: وهو دعوى عدم العلم ببطلان الحجة السابقة فحال اللّاحق كالسابق ووجوب الجري على طبق الفتوى الجديدة لا يعني سقوط الفتوى الأولى بوصول الثانية لأنها تبطلها من حين وصولها ولا يعقل لحجية فعلية متأخرة أن تبطل حجية في زمن سابق لأن الشيء لا ينقلب عما هو عليه لأنك عرفت أصوليا بأن الأثر يترتب على الحجية الفعلية الواصلة كبرى وصغرى فالتبدل في الحجية من التبدل في الموضوع ولا وجه مع ذلك لبطلان السابق إذ لم تكن الحجية واصلة صغرى وكبرى ولا معنى للحجية الإنشائية وهذا أشبه ما يكون بالنسخ أي إعلان إنتهاء أمد الحكم فهي ترفع أثر السابق من حين الوصول .
وفيه أن الحجية الثانية إن قلنا أنها حجة من الأساس فالحجية الأولى وهم والأعمال معها باطلة وإن قلنا كما هو الصحيح أن الحجية تتقوم بالوصول كبرى وصغرى فهي وإن عرفت في زمان متاخر ولكن مفادها لا زمن له وهذا يتوجب السقوط للفتوى الولى من رأس ولذا لو عثرنا على عام مثلا وأفتى بها مفتى ثم عثر عل مخصص فأن حجية التخصيص وإن كانت متاخرة لكن في مدلولها لا زمان لها فيشمل ما سبق وإحتمال مخالفة الفتوى الثانية للواقع لا يضر ما دامت حجة من قبل المولى بتتميم الكشف او للحفاظ على المصالح

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo