< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \تقيسماتالواجب
ويرد عليه أن ما ذكر إنما يصح من باب الإحتياط لا من باب الإلزام ولذا لا يتحرك لأي مقدمة لو علم بتوفرها حينها أيضا ولا بد من التمييز بين الإرادة للخطاب وبين الإرادة لتنفيذ الفعل ومن هنا فإن الحكم المشروط في ظاهر اللغة يرجع القيد الى الوجوب لا الى الواجب وبما انك عرفت بأن الوجوب اذا كان فعليا فيجب الإتيان بالمقدمات والشروط لتنفيذ الواجب كما في الوضوء.
وبما انك عرفت ايضا بأن القيد اذا لم يكن إختياريا لا يمكن ان يجعل قيدا للواجب لأنه تحريك العاجز والخلاصة ان قيد الوجوب قد يكون اختياريا وقد لا يكون ولكن لا يعقل ان يكون قيد الواجب المرتبط بالمكلف غير اختياري وبما ان ما ذكره النصاري من ان القيود كالإستطاعة تؤخذ اتفاقية اذا اتفق والإتفاقي ليس تحت يد المكلف ولذا يجب ان يؤخذ في الوجوب لا في الواجب .
والتحقيق: أن ما ذكروه من أن الشوق الى شيء يستدعي الشوق الى مقدماته لا يستلزم سوى الخطاب فالإرادة الفعلية للخطاب لا للمراد وهذا ملحوظ في الخارج وبما ان ارادة العبد تنسجم مع ارادة المشرع فلا إلزام للمكلف بشيء قبل حصول الشرط وأما مثل شراء اللحم ونحوه فهو من باب المقدمات المفوتة دائما عند العلم بتحقق الشرط فيما بعد وهذا معلوم للعبد ولذا قبحوا نوم العبد إذا إحتمل تعرض ابن المولى للغرق وليس من باب وجوب شيء قبل وجوب شرطه .
وأما دعوى رجوع الشروط والقيود الى المادة والمراد لا الى النسبة الوجوبية لأنها حرف وقد قيل في علم الأصول بأن الموضوع له جزئي والجزئي لا أفراد له ليخرج منه شيء فجوابه اتضح سابقا ويأتي لاحقا أن المراد من الجزئي في باب الحروف هو الجزئي بالإضافة الى الجمل الأخرى واما بلحاظ نفس الطرفين فقد يكونان كليين قابلين للتقييد ومن ذلك النسبة الوجوبية وخير دليل على الإمكان الوقوع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo