< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ في المقدمات المفوتة
في المقدمات المفوتة:
والبحث فيها أدى الى ولادة النظريات السابقة كنظرية شيخنا الأنصاري فيما سماه الوجوب المشروط وإرجاع الشرط الى الواجب لا الى الوجوب فقولنا إذا إستطعت فحج فوجوب الحج فعلي وشرط الإستطاعة لتنفيذ الواجب فقط وكذلك فَعَلَ صاحب الفصول فيما أسماه الواجب المعلق لتخريج وجوب المقدمات, فيجب الإغتسال للجنابة قبل الفجر لأنك عرفت أن الوجوب الفعلي يوجب المقدمات الغيرية أما إذا كانت المقدمة للوجوب فلا يجب السعي اليها كالزوال للصلاة وكالزمن المأخوذ شرطا في واجبات ما مع أن الدليل إثباتا كالفتاوى قام على وجوب هذه المقدمات ومن هنا حاول الفقهاء تخريج هذا الوجوب وأهم هذه التبريرات إثنان:
الأول: أن نقول بأن طلوع الفجر ليس شرطا لإتصاف الفعل بالمصلحة بل لترتب المصلحة كما في تناول الطعام قبل او بعد الدواء بالنسبة الى المريض وهذا الكلام يؤدي الى الإلتزام بالواجب المعلق أي أن الوجوب فعلي والواجب معلق الى طلوع الفجر أو أن نلتزم بمقالة الشيخ الأنصاري أي بالوجوب المشروط أو نقول بناء على رفض الأمرين معا وذلك بدعوى أن المحركية تابعة للشوق والإرادة للشيء لا للجعل والخطاب ولذا لا يتحرك المأمور عن أمر النائم رغم وجود الأمر وههنا فإنا نعلم بالحب والإرادة للصوم عند الفجر ومن أحب شيء أحب مقدماته فالتحرك نحو الغسل لعلمنا بحبه وهكذا يقال في سائر الموارد .
الثاني: وهو الإعتراف بأن طلوع الفجر شرط لإتصاف الصوم بالمصلحة ولا مصلحة بدونه ولا إرادة ولا حب ولا خطاب وذلك بدعوى اللحاظ بمعنى أن الشرط لحاظي لا نفس طلوع الفجر واللحاظ يمكن أن يسبق كما ذكرناه في الضيف وهذا ما ذكره العراقي رحمه الله في تبرير وجوب المقدمات المفوتة غيريا . وفيه: أن لحاظ المستقبل لا يولد وجوبا فعليا بل يولد خطابا حاظرا لكن التنفيذ في حينه أو يولد الشوق الى إكرامه في حينه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo