< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \تقيسمات الواجب
ذكرنا بان الفقهاء أفتوا بوجوب مقدمات قبل الوجوب الفعلي سواء في الحج قبل يوم عرفة أو في الصوم قبل طلوع الفجر للجنب وأن الأصوليين حاولوا تبرير ذلك بنظريات منها الوجوب المشروط " للشيخ الأنصاري " ومنها الواجب المعلق ومنها الشرط اللحاظي المقارن ومنها العلم بالملاك الخ .
ويرد على ما ذكر مضافا الى ما تقدم بأن القول بالواجب المعلق مع الوجوب الفعلي يبرر وجوب المقدمات ولكن كيف أصبح الزمن وهو طلوع الفجر من قيود الواجب مع أن قيد الواجب بيد المكلف مع أنه غير إختياري ولذا لا بد للقائل بالواجب المعلق أن يدعي على الأقل علم المولى ببقاء كل المكلفين الى طلوع الفجر, كما يقال في أن العلم بالضيف يوم الإثنين يولد شوقا وإرادة في يوم الأحد وما ذكرناه من مؤشرات بطلان نظرية الواجب المعلق وأيضا فإن الواجب المعلق على طلوع الفجر مثلا يتوقف على أن يكون الفجر من شروط الترتب مع أن بالإمكان أن يكون طلوع الفجر من أسباب المصلحة والوصف وهذا مؤشر آخر على البطلان .
وثالثا وأخيرا: أن العلم بشيء يولد الخطاب كإنشاء على نهج القضية الحقيقية المفترضة ولا يولد فعلية للخطاب من الليل بل فعلية كل خطاب بحسب شرطه .
أما النظرية الأخرى التي ذكرها جماعة منهم الأخند الخرساني في تبرير وجوب المقدمات المفوتة وهو الوجوب المشروط بشرط متأخر هذه النظرية تحتاج أيضا الى ضمانة وهو العلم بتحققه وبقاء المكلف الى الليل مثلا كما في الإغتسال للصائمة لأنه إذا تبين عدم تحقق الشرط المتأخر بان عدم الوجوب من أساس فلا حج إن مات قبل عرفة والأولى في الجواب أن نقول بأن الأحكام تابعة للمصالح وما المانع من مصلحة موزعة على أمرين صوم النهار للمستحاضة وغسل الليل لها وكلاهما المصلحة المطلوبة وإنما الإشكال في تسمية الغسل ليلا بالشرط وهو ليس كذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo