< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \مقدمات الواجب
الجواب الرابع : وهو يوافق على أنه لا وجوب قبل طلوع الفجر لأن الزمن من شروط الإتصاف والوجوب ويوافق على أن الشروط لا تكون قبل الوجوب بل الشروط لا بد من كونها مقارنة وخلاصة الجواب بأن الأحكام مجعولة على نهج القضية الحقيقة أي تفترض الموضوع وتفترض الشروط والإفتراض لحاظ يمكن أن يكون مقارنا مع الخطاب ويبني على أساسه وجوب الحج الصوم ويفهم هذا الجواب من كلمات المحقق العراقي بأن لحاظ الشرط كاف فيكون الوجوب فعليا باللحاظ وبالتالي تجب المقدمات فيجب الغسل للصوم ويجب توفير زاد وراحلة للحج لأن فعلية الوجوب يترشح منها وجوب غيري على المقدمات .
والجواب: أن اللحاظ صورة لا علاقة لها بالواقع ليؤسس وجوبا فعليا ذا مصلحة فالمصلحة في الصوم باقية حين طلوع الفجر لا قبله وأما القياس على الضيف فهو أشبه بالمغالطة لأن شراء اللحم ونحوه إنما يقوم به إذا جاء في ساعته فهذا من باب المقدمة المفوتة دائما . وهذا كما ذكرنا سابقا منوط بالعلم بحضوره الذي لا يتأتى لكل الحجيج والصائمين
الجواب الخامس: وهو الصحيح وهو ما اشرنا اليه سابقا بأن المحركية فرع الإرادة لا الخطاب ولا اللخاظ ولذا لا نتحرك عن خطاب النائم ولو كان إمام والخطاب في دوره كاشف عن الإرادة وبناء عليه أن وجوب الإغتسال قبل طلوع الفجر وإن لم يجب شرعا لعدم الوجوب الفعلي للصوم ولكننا نعلم بالملاك والرغبة ولعلمنا بقبح الترك له لأنه يفوت الواجب الذي أحبه المولى دائما فالعلم بالملاك كاف في المحركية للمقدمات وهذا الوجه لا بد ان يتمم ببيان أن طلوع الفجر يؤسس للمصلحة في الصوم أي هو شرط إتصاف فلا إرادة ولا خطاب فعلي قبل طلوع الفجر ولكن يوجد فارق بين ملاك فعلي من خطاب وبين ملاك فعلي على كل حال من قبيل العبد الذي يعلم بوجوب حفظ ابن السيد حال السباحة فإن نومه ليمنع الخطاب عنه لا يمنع الإرادة ولذا لا يختلف إثنان في إستحقاقه العقاب وفي وصف الفعل بالقبيح فالنوم قبيح عقلا فلا يجوز لتفويته ملاكا ملزما لمولاه وقد قرر في علم الأصول ان إمتناع الشيء بالإختيار لا ينافي الإختيار عقابا وإن نفاه خطابا ويبقى الكلام في أن هذا الإلزام رغم عدم الخطاب هل هو عقلي أو هو شرعي كما أفاد الميرزا النائني حيث قال أنه ليس إدراكا عقليا محضا وإعترضه السيد الخوئي بأنك تبني على ملازمة بين قبح الشيء وبين تحريمه شرعا مميزا بين نوعين من الأحكام العقلية :
الأول: ما هو سابق على مولوية المولى كإدراكنا لقبح الظلم فإذا جاء أمر بعد ذلك لا يستدعي وجوبا شرعيا جديدا وإلا لزم التسلسل ومقامنا ههنا أي إدراك العقل لقبح تفويت الملاك مثل إدراكنا لخطاب تقبح معصيته .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo