< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \العلم والمقدمات المفوتة
ونجيب بتواضع على ما ذكره السيد الخوئي من أن مجموع الشكوك يولد يقينا بثبوت واحدة منها فيتنجز العلم بذلك ويجب العلم قبل حصول الإستطاعة ونحوها وحاصل الجواب أن العلم الإجمالي إذا كانت بعض أطرافه خارجة عن دائرة الإبتلاء لا يتنجز وهنا فإن بعض الشكوك كالشك في حدوث الخسوف أو الكسوف لا يحتاج الى تعلم مسبق فإنه يتعلم في وقتها وبالتالي ليست الشكوك تحت دائرة الإبتلاء جميعا بحيث يفوت الواجب لو لم يتعلم احكامها . كلا . هذا أولا , أن العلم الإجمالي يمكن الخروج منه بإجراء براءة أو إستصحاب عدم الوجوب عند الشك في حصول الإستطاعة في المستقبل او الكسوف او الخسوف او الزلزلة أو المال للخمس يراد منه التأمين من العقاب ونحن نعلم ان بعض الشكوك لا عقاب فيه لإمكان التعلم حين الخسوف والكسوف مثلا .
التنبيه الثالث: لو ثبت عندنا وجوب ما كوجوب التصدق وإرتبط هذا الوجوب بقيد كالركوع ثم شككنا لسبب ما أن قيد الركوع لأصل الوجوب أو لآداء الواجب اي التصدق ويسمى بدوران أمر القيد في الرجوع الى الهيئة أو الى المادة " التي هي التصدق " ولا بد هنا من التفصيل بين القيد المتصل وبين القيد المنفصل إذ يرد تصدق بخاتم ثم يرد الصدقة حال الركوع .
أما السورة الثانية وهي حالة الإنفصال فالجملة الأولى تصدق بخاتم ينعقد لها مدلول تصوري وتصديقي فالوجوب مطلق والتصدق مطلق فإذا كانت المادة هي المقيدة والوجوب فعلي فيجب أن أركع واتصدق وإذا كان القيد المنفصل راجع الى الوجوب فلا مسؤولية الا اذا صادف وحصل الركوع فههنا إطلاقان متعارضان فقد يقال لترجيح أحد التقييدين على الآخر :
أ – أن نقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي فإن وجوب التصدق فيه شمول لجهة الوجوب وفيه بدل لجهة التصدق ويمكن القول أن الإطلاق الشمولي أقوى من البدلي فيذهب القيد الى المادة والجواب: أن الإطلاق مستفاد من غير اللفظ بل من عدم القيد ولا يفترق البدلي عن الشمولي في إستفادة الإطلاق عقليا فلا أقوائية مضافا الى إمكان دعوى أن الوجوب ليس شموليا بل أحوالي اللهم الا ان يقال أن البعث مطلق ويجب التحرك دائمل لتحقيق الصدقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo